الدعوى العمومية

الدعوى العمومية


مقدمة: يتولد عن الجريمة دعوى جنائية تهدف إلى حماية النظام العام الاجتماعي الذي هددته الجريمة، وذلك عن طريق توقيع عقوبة أو تدبير من تدابير الأمن الجنائي، وتتولى الأجهزة القضائية تحريك هذه الدعوى متمثلة للمجتمع حيث توقع على الجاني النص الجنائي الذي يجرم فعله، وفي ذلك تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون ق ا ج "الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود بها إليهم بمقتضى القانون".

ولكن قد يحدث أن يتولد عن الجريمة دعوى أخرى ولكنها خاصة هي الدعوى المدنية، ذلك لان الجريمة التي أضرت بمصلحة عامة قد تضر بمصلحة خاصة ( المجنى عليه أو المضرور من الجريمة)، وتهدف هذه الدعوى إلى تعويض الضرر الذي نشأ مباشرة عن الجريمة.

وهناك بعض الحالات لا تولد الجريمة دعوى مدنية لعدم وقوع ضرر مثال ذلك ( جرائم الشروع، الجرائم السياسية، جريمة التسول، جرائم الدعارة، جرائم حيازة أسلحة بلا ترخيصالخ).

I التفرقة بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية : قبل الشروع في إظهار نقاط الخلاف أو بالأحرى الفروق بين الدعويين يجب أن نحدد المقصود بالدعوى المدنية المنصوص عليها في ق.ا.ج.

هناك دعاوى مدنية تنشأ عن الجريمة ولكن موضوعها لا ينصرف إلى طلب التعويض فجريمة الزنا يتولد عنها حق الزوج المضرور في طلب الطلاق، وجريمة التزوير قد يتولد عنها طلب بطلان العقد الذي قضى بتزويره،وجريمة القتل قد يتولد عنها دعوى حرمة الجاني من الإرث إذا كان من ورثه المجنى عليه.

وهناك أيضا دعاوى مدنية تنشأ عن الجريمة ويكون موضوعها المطالبة بتعويض ولكنها لا تعد من الدعاوى المدنية التي يقصدها ق ا ج مثل دعاوى رجوع المسؤول في الحقوق المدنية على المتهم بما دفعه من تعويض، فلنفترض أن سائق سيارة أصاب أحد المارة فنشأ عن هذه الجريمة الدعوى الجنائية ضد السائق المهمل، ودعوى مدنية يقيمها المصاب ضد المسؤول عن الحق المدني الذي قد يكون صاحب السيارة والدعوى الأخيرة هي الدعوى المدنية بالمعنى الضيق أي الدعوى المدنية المقصودة بقانون ق ا ج، على أن المسؤول عن الحق المدني وهو صاحب السيارة قد يرجع على السائق المتهم ويطالبه بدفع قيمة التعويض التي دفعها هو للضحية وهذه الدعوى الأخيرة يطلق عليها دعوى رجوع المسؤول المدني على المتهم وهي لا تعتبر من الدعاوى المدنية المقصودة بقانون ا ج وهذه هي الدعاوى المدنية بالمعنى الواسع.

على ضوء ما تقدم نخلص إلى القول بأن الدعوى الجنائية تختلف عن الدعوى المدنية التي يقصدها قانون ا ج من حيث النقاط التالية:

1-من حيث الهدف والموضوع: الدعوى الجنائية تهدف إلى حماية المصلحة العامة وذلك عن طريق توقيع العقوبة أو تدبير أمن جنائي، أما الدعوى المدنية فهي تهدف إلى حماية مصلحة خاصة تتعلق في أغلب الأحيان بالذمة المالية وتهدف إلى الحصول على تعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بالضحية.
2- من حيث المصدر: تنشأ الدعوى الجنائية مباشرة عن الجريمة أما الدعوى المدنية فإنها تنشأ عن الأضرار الناتجة عن الجريمة فإذا لم يحدث لأحد الأشخاص ضرر من الجريمة فلا محل لقيام الدعوى المدنية.

3-من حيث الطبيعة القانونية: الدعوى الجنائية من النظام العام وتباشرها النيابة العامة ( م 129 /1 ق إ ج) ولكن النيابة العامة ليست كالخصوم في الدعوى المدنية، فلا يمكن أن تتنازل عنها أو تتصالح مع المتهم أو توقفها.

4-من حيث أطراف الدعوى: تختلف أطراف الدعوى الجنائية عن أطراف الدعوى المدنية ففي الأولى تقوم الخصومة بين المجتمع والمتهم و لا ترد على حرية النيابة في تحريك الدعوى غير بعض القيود الاستثنائية التي وضعت لمصلحة المجتمع أيضا، أما الدعوى المدنية فالخصومة فيها تقوم بين الشخص المضرور وبين المتهم.

5-من حيث سلطات الخصوم: تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها كممثلة عن المجتمع ويقع عليها إثبات جرم المتهم، لذاك وضعت تحت تصرفها سلطات واسعة كالقبض والتفتيش والحبس المؤقت وهو ما لا يمكنه صاحب الدعوى المدنية هذه الدعوى التي يكون فيها الأطراف متساوون.

6-من حيث قواعد الإثبات: تسرى على الدعوى العمومية قاعدة الإثبات الحر أو المطلق أما الدعوى المدنية فلا يسمح فيها إلا بالطرق المحددة قانونا، وقد نصت المادة 212 ق ا ج"يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكما تبعا لاقتناعه الشخصي" فدور القاضي إذا إيجابيا.

أما دور القاضي المدني فهو سلبي يقتصر على مجرد فحص الأدلة التي يقدمها الخصوم وخير دليل على ما سبق هو أن القاضي المدني ليس بمقدوره في حالة الإقرار إلا الأخذ به أما القاضي الجنائي فيمكنه عدم الأخذ بالاعتراف.

7-من حيث الطبيعة الإنسانية للدعوى الجنائية: تختلف الدعوى الجنائية عن المدنية في كون القاضي في الدعوى الجنائية واجب عليه دراسة شخصية الجاني وظروف معيشته وثقافته وحالته النفسية وهذا ما لا يقوم به القاضي المدني.

 II من له حق مباشرة الدعوى العمومية : يقصد بتعبير مباشرة الدعوى العمومية أولا إقامتها أي تحريكها و إقامة الدعوى هو بدء سيرها منذ اتخاذ أول جراء أمام جهات التحقيق أو الحكم، ويقصد بها ثانيا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل الوصول إلى الحكم ابتداءا من طلبات النيابة أمام قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو طعنها في القرارات الصادرة من هذه الجهات، تقديم الشهود و الطعن في أقوالهم، طلب العرض على الخبير إلى غير ذلك من الإجراءات.

كما يقصد بمباشرة الدعوى أيضا حق النيابة في حفظ الدعوى وعدم متابعتها إذا لم تتوافر الأدلة الكافية أو لوفاة المتهم أثناء التحقيق.

لقد نصت المادة الأولى من ق ا ج على الجهات التي يحق لها مباشرة الدعوى العمومية بقولها:"الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون.

كما يجوز للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون".

قد يفهم من نص هذه المادة أن الحق في إقامة الدعوى العمومية ومباشرتها قاصرا على النيابة العامة وبصفة استثنائية يصرح للمضرور بتحريكها، على أن حق النيابة قد ترد عليه قبولا كما قد يتولى تحريك الدعوى العمومية في بعض الحالات القضاة أنفسهم.

1-سلطة النيابة العامة في مباشرة الدعوى العمومية : جاء في نص المادة 29 ق ا ج ما يلي:

"تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون، وهي     أمام كل جهة قضائية ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم، ويتعين أن ينطبق بالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء ولها في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ إلى القوة العمومية كما تستعين بضبط وأعوان الشرطة القضائية".

يتبين من هذا النص أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى العمومية وعلى ذلك فلا تقبل من المتهم طلب إدخال متهم أخر معه في الدعوى بحجة أنه هو المسؤول عن الجريمة أو أنه أحد المساهمين فيها.

وباعتبار أن النيابة العامة تمثل المجتمع بأسره عند قيامها بمباشرة الدعوى العمومية لذلك منحها القانون سلطة الرقابة المباشرة على هذه الدعوى سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة، ففي المرحلة الأولى له حق اختيار القاضي وتنحيته وحق تقديم الطلبات وحق استئناف أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام.

وفي المرحلة الثانية( المحاكمة) فان النيابة ع هي التي ترسل ملف الدعوى و الأدلة إلى كتابة الضبط للمحاكمة ولها حق إبداء الطلبات وحق استئناف الأحكام و الطعن فيها بالنقض.

2-سلطة بعض الموظفين في مباشرة الدعوى العمومية : تطرقت المادة الأولى من ق ا ج والتي سبق ذكرها إلى هذه الفئة ويعني نص المادة بالإضافة إلى رجال القضاء أنه يجوز أن يعهد القانون لبعض الموظفين بممارسة الدعوى العمومية ويقصد بالموظفين بعض الإدارات العامة الوارد ذكرها في نص المادة 417 ق ا ج في مباشرة حق الاستئناف ( المتهم- المسؤول عن الحقوق المدنية-وكيل الدولة-النائب العام-الإدارات العامة ( الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية)-المدعى المدني" ومن هذه الإدارات وزارة المالية التي يحق لها تحريك الدعوى إذا تعلق الأمر بمخالفات مالية أو جمركية.

ملاحظة: يجوز لهذه الإدارات خلاف النيابة العامة التنازل عن هذه الدعوى والتصالح مع المتهم قبل صدور الحكم وإذا صدر الحكم فان التنازل أو التصالح لا يمس الأجانب الغرامة دون الحبس.

3-سلطة القضاء في تحريك الدعوى العمومية : ويكون ذلك عن طريق رؤساء المحاكم والمجالس أو عن طريق غرفة الاتهام.

تنص المادة 295 ق ا ج"إذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة.

وإذا حدث في خلال تنفيذ هذا الأمر أن لم يمتثل له أو أحدث شغبا صدر في الحال أمر بإيداعه السجن وحوكم وعوقب بالسجن من شهرين إلى سنتين دون إخلال بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على رجال القضاء، وسياق عندئذ بأمر من الرئيس إلى مؤسسة إعادة التربية بواسطة القوة العمومية".
أما عن سلطات غرفة الاتهام في مجال تحريك الدعوى العمومية فقد جاء في نص المادة 189 ما يلي:

"يجوز أيضا لغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن تأمر بتوجيه التهمة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 190 إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها ما لم يسبق بشأنهم صدور أمر نهائي بالأوجه للمتابعة".

كما نصت المادة 190 على سلطة غرفة الاتهام وقاضي التحقيق في إجراء تحقيقات تكميلية.

4-سلطة المجنى عليه في الدعوى العمومية : خول المشرع الجزائري للفرد المضرور من الجريمة الحق في تحريك الدعوى العمومية وذلك عن طريق الادعاء المدني وهذا طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى ق ا ج وكذلك المادة 72 اللتان تنصان على أنه يمكن تحريك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المدني كل شخص مضرور من الجريمة بأن يتقدم بشكوى أمام قاضي التحقيق المختص.

شروط الادعاء المدني :
1-أن يصدر الادعاء من طرف المضرور من الجريمة المادة ½ ق ا ج.
2-الأهلية القانونية لدى المدعى المدني وان كان فاقدا إياها يحل محله من يمثله المواد 462 و467 ق ا.ج.
3-أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة: لا تكون أمام حالة وفاة المتهم أو تقادم أو صلح أو عفو شامل المادة 73/3 ق.ا.ج.

4-المدعى بالحق المدني يتقيد في تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المدني بما تتقيد به النيابة في تحريك الدعوى الجنائية كما سنرى لاحقا(الشكوى، الطلب، الإذن ) يستثنى المدعى المدني الذي وقعت عليه الجريمة في هذه الحالة يجوز له رفع الادعاء المدني دون حاجة إلى هذا القيد.

5-أن يكون الادعاء المدني مقبولا شكلا، إذ لا تتحرك الدعوى الجنائية إذا كان الادعاء المدني قد رفع بإجراءات غير صحيحة مثل عدم رفع المبلغ المقرر حسب المادة 75 ق.ا.ج.

ملاحظة: تنقضي الدعوى المدنية في الحالات التالية:
-التقادم:15 سنة: ماعدا الجرائم الواردة في المادة 8 مكرر التي لا تقادم فيها.
- صدور حكم نهائي.
- التنازل عن الدعوى.
- المصالحة بين المضرور ومرتكب الجريمة.

III -القيود الواردة على مباشرة الدعوى العمومية : يعلق القانون أحيانا مباشرة الدعوى العمومية على توافر شروط معينة وهي:

1-جنون المتهم: يترتب على قيام حالة الجنون بعد ارتكاب الجريمة وقف الدعوى الجنائية أما ثبوت الجنون وقت ارتكاب الجريمة فلا يعتبر قيدا للدعوى بل مانعا من المسؤولية المادة 47 ق.عقوبات.

2-تعليق مباشرة الدعوى على تقديم شكوى أو إبلاغ :
أ)-قيد الشكوى: يتوقف رفع الدعوى على وجود شكوى لاعتبارات تتعلق بحماية الأسرة أو سمعة الأفراد ويمكن حصرها في الحالات التالية:

1-زنا أحد الزوجين: جاء في نص المادة 339 ق ع ج "لا تتخذ الإجراءات إلا بناءا على شكوى الزوج المضرور".

ملاحظة: عدم رفع الشكوى على المتهم تسرى على الشريك ورفعها ضد أحدهما تطال الأخر ولا يمكن التنازل عن المتابعة لصالح أحد الأطراف دون الأخر لا من طرف النيابة و لا المتضرر بل يجب أن يمس التنازل كل الأطراف.

2-جريمة السرقة التي تقع بين الأقارب و الحواشي و الأصهار إلى الدرجة الرابعة 369 ق ع ج ويقع في حكم السرقة جرائم النصب وخيانة الأمانة و إخفاء الأشياء المسروقة المواد 396، 373، 377،389 ق.ع.ج.

3-جريمة القذف :

4-جريمة خطف القاصرة و الزواج بها : تنص المادة 326 ق.ع.ج" كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشر وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس………
وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج

5-الجنحة المرتكبة في الخارج من طرف جزائري:  نفس المادة السابقة يمكن تحريك الدعوى إذا قدمت سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة إبلاغا.

ب)- قيد الإبلاغ أو الطب : 1- الجنحة المرتكبة في الخارج من طرف جزائري : نفس المادة السابقة يمكن تحريك الدعوى إذا قدمت سلطات البلد الذي إرتكبت فيه الجريمة إبلاغا.

2-جرائم متعهدي توريد الجيش الوطني الشعبي: المواد 161 ، 162 ، 163 ق ع ج وتعلق المادة 164 ق ع ج رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة على تقديم طلب من وزير الدفاع.

3-جرائم البريد والمواصلات : بطلب من وزير البريد والمواصلات.

4-الجرائم الجمركية: تحرك بطلب من وزير المالية.

ج: قيد التصريح أو الإذن: يهدف اشتراط الإذن حماية بعض الموظفين الذين خصهم المشرع حصانة خاصة ( نيابية أو قضائية) وهذا لضمان القيام بالمهام المنوطة بهم.

-IVمراحل الدعوى العمومية :

1-مرحلة التحدي و الاستدلال: تقوم بها الشرطة القضائية وفيها تستكشف الجريمة وتجمع عناصر الدعوى لمحاولة الاستدلال على شخصية مقترف الفعل وعلى الأدلة التي تثبت إدانته، وهي التي تحدد مرحلة سابقة لقيام الدعوى ولازمة لقيامها وهي التي تحدد مصير الدعوى إما إقامتها أمام قاضي التحقيق أو قاضي الحكم وإما حفظها.

2-مرحلة التحقيق القضائي: وتقوم بها النيابة العامة وتختلف عن المرحلة الأولى في كونها تنتج أوضاعا قانونية معينة ومختلطة لا تتقيد بها سلطة الضبط القضائي إضافة إلى اتساع الصلاحيات مقارنة بالمرحلة الأولى.

3-مرحلة المحاكمة: وهي خارجة عن نطاق التحقيق الميداني ويتم فيها فحص ملف الدعوى و الاتساع إلى الخصوم و النيابة وتفحص الأدلة المقدمة لكسب الاقتناع اليقيني فالحكم بالإدانة أو البراءة.