الدعوى العمومية







الدعوى العمومية

مقدمــــــــــــة
       إن الدعوى العمومية هي الالتجاء إلى السلطة القضائية باسم المجتمع    و لصالحه للوصول إلى إثبات وجود الفعل المعاقب عليه و إقامة الدليل على إجرام المرتكب و توقيع العقوبات المقررة قانونا, و الدعوى العمومية هي النتيجة الحتمية للجريمة و ليس ملكا للهيئة الاجتماعية التي لها دون غيرها الحق في معاقبة    الجاني, و قد أنابت الهيئة الاجتماعية أعضاء النيابة العامة في مباشرة الدعوى العمومية.
       إن مباشرة الدعوى العمومية تتمثل في كافة الأعمال اللازمة للوصول إلى الحكم بالعقوبة على مرتكب الجريمة و قد جعلها المشرع من خصائص النيابة العامة دون غيرها.
       و منه ما ماهية النيابة العامة و ما مدى اختصاصاتها ؟



خطة البحث
مقدمة
الإشكالية: ما ماهية النيابة العامة و ما مدى اختصاصاتها ؟
المبحث الأول: ماهية النيابة العامة و اختصاصاتها
Ÿ      المطلب الأول: تعريف النيابة العامة
Ÿ      المطلب الثاني: هيكلة النيابة العامة
Ÿ      المطلب الثالث: اختصاصات النيابة العامة

المبحث الثاني: خصائص النيابة العامة
Ÿ      المطلب الأول: وحدة النيابة العامة
Ÿ      المطلب الثاني: حرية النيابة العامة في العمل 

المبحث الثالث: حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
Ÿ      المطلب الأول: مشاركة الغير للنيابة في تحريك الدعوى العمومية
Ÿ      المطلب الثاني: القيود الواردة على حق النيابة في تحريك الدعوى

خاتمة

المبحث الأول
ماهية النيابة العامة و اختصاصاتها

المطلب الأول: تعريف النيابة العامة
       النيابة العامة جهاز منوط به تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها أمام القضاء, و متابعتها إلى حين الفصل فيها بحكم بات و نهائي و تكون صاحبة الاختصاص في مباشرة ما بقي من إجراءات و النيابة العامة جهاز يتشكل من مجموعة قضاة, إذ يعتبر عضو النيابة في سلك القضاء, طبقا لحكم المادة 02 من القانون 89/21  و التي تنص أن سلك القضاء يشمل قضاة الحكم و النيابة بالمحكمة العليا و المجالس القضائية و المحاكم. يعينون بمرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل و تؤدى اليمين أمام المجلس القضائي الذي عين القاضي بدائرته غير أن القضاة المعينون مباشرة في المحكمة العليا يؤدون اليمين أمام هذه المحكمة طبقا للمادة 04 من نفس القانون.

المطلب الثاني: هيكلة النيابة العامة
       تتشكل النيابة العامة من مجموعة قضاة و تختص بوظيفة الاتهام و تقوم بدور الادعاء العام, و تقوم النيابة في هيكلتها مجموعة من الأعضاء لكل له سلطاته و صلاحياته في هرم القضاء الجنائي.
       1- النائب العام:
        يوجد على مستوى الجهاز القضائي نائبان عامان أحدهما على مستوى المحكمة العليا و الثاني على مستوى المجلس القضائي و من الملاحظ أنه لا توجد علاقة تدرجية بينهما لأن رئاسة وزير العدل للنيابة العامة تقع على النائب العام على مستوى المجلس القضائي, فليس هناك رئاسة النائب العام على مستوى المحكمة العليا على النائب العام على مستوى المجلس و يعاون النائب العام على مستوى المجلس القضائي نائب عام مساعد واحد أو أكثر بحسب الحاجة يعمد له بتمثيل النيابة العامة و تنفيذ ما يكلفه به النائب العام.
       2- وكيل الجمهورية:
        يمثل وكيل الجمهورية النيابة العامة لدى المحاكم و يساعده في مهامه مساعد واحد أو أكثر بحسب الأحوال, و يلعب وكيل الجمهورية كمساعد للنائب العام على مستوى المحكمة دورا مهما في وظيفة الاتهام فهو يحتل مركزا مهما في جهاز النيابة باعتباره عنصرا رئيسيا و فعالا لتحريك الدعوى العمومية       و مباشرتها.

المطلب الثالث: اختصاصات النيابة العامة
       تشكل النيابة العامة طرفا أصيلا في تشكيل الهيئات القضائية الجزائية حيث تمثل في كل هيئة جنائية بوظيفة الاتهام بوجه عام إبتداءا بقيامها بتحريك الدعوى العمومية و مباشرتها, فتنص المادة الأولى :" الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها و يباشرها رجال القضاء و الموظفون المعهود إليهم بما يقتضي القانون"
       و تنص المادة 29 قانون الإجراءات الجزائية " تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع و تطالب بتطبيق القانون و هي تمثل أمام كل جهة قضائية"
و يتحدد نطاق اختصاص عضو النيابة العامة و مجاله بدرجة عضوها في سلم هيكلة النيابة العامة أو هرمها فتتفاوت اختصاصات كل عضو فيها, فالنائب العام يمثل النيابة العامة على مستوى المجلس القضائي و مجموع المحاكم التابعة له فيباشر الإجراءات بنفسه أو يعهد بها إلى النائب العام المساعد أو النواب العامون المساعدون و وكلاء الجمهورية و يحتل وكيل الجمهورية مركزا مهما في جهاز النيابة العامة فتنص المادة 36 قانون الإجراءات الجزائية" يقوم وكيل الجمهورية: يتلقى المحاضر و الشكاوي و البلاغات و يقرر ما يتخذ بشأنها.
- يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات.
- يبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكي تنظر فيها.
- يطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية.
- يعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم"
بالإضافة إلى اختصاصات أخرى خولها لها القانون.
       1- في مرحلة البحث و التحري:   
       حسب نص المادة 12/2 من قانون الإجراءات الجزائية يمارس وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي على مستوى المحكمة تحت إشراف النائب العام على مستوى المجلس القضائي, و تبدو مظاهر الإدارة و الإشراف أن رجال الضبط القضائي يقومون بتبليغ وكيل الجمهورية بكل ما يصل إليهم من معلومات عن الجريمة بواسطة الشكاوي و البلاغات بالإضافة إلى ذلك فإن حضور وكيل الجمهورية مكان الحادث يرتب رفع الضابط يده عن البحث      و التحري عن الجريمة المتلبس بها إذ يعود الاختصاص إلى وكيل الجمهورية الذي يباشر أي يكلف الضابط لمتابعة الإجراءات و هذا حسب المادة 56 إجراءات جزائية.
       2- مرحلة التحقيق:
       النيابة العامة هي التي تختار القاضي المحقق في الموضوع إذ تنص المادة 700 إجراءات جزائية: "إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق فإن وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق الذي يكلفه باجرائه", و لوكيل الجمهورية الحق في التنحية عن التحقيق و تعيين غيره و ذلك بطلب من المتهم أو المدعى        المدني, في بعض الحالات تقوم النيابة العامة بالتحقيق استثناءا ما لم يضع قاضي التحقيق يده على القضية كالحالات المقررة في التلبس أو لعدم طلب وكيل الجمهورية منه فتح التحقيق إذ يستطيع :
- إصدار الأمر بالاحضار في الجنايات و الجنح المتلبس بها إذ يقوم وكيل الجمهورية بالاستجواب بحضور محاميه من حضر معه.
- الأمر بالايداع في الحبس في الجنح المتلبس بها.
- الانتقال إلى مكان الحادث: يجوز لوكيل الجمهورية الانتقال إلى مكان الحادث في حالة العثور على جثة و له أن يصطحب معه من الأشخاص المؤهلين كالأطباء الشرعيين.
- إبداء الرأي في مسائل محددة: يوجب على قاضي التحقيق قبل المبادرة إلى اتخاذ بعض الإجراءات أن يستطلع رأي وكيل الجمهورية كاستطلاع رأيه قبل القبض على المتهم بجناية أو جنحة أو التفتيش القانوني المنصوص عليه                      في المادة 47 إجراءات جزائية.
       3- في مرحلة المحاكمة:
       تتمتع النيابة العامة بسلطات هامة أثناء النظر في الدعوى أمام القضاء الجنائي فهي التي ترسل ملف الدعوى و أدلة الاتهام إلى قلم كتاب المحكمة و لها صلاحية توجيه الأسئلة للمتهم و الشهود و لها الحق في الطعن بالاستئناف        و النقض.
       4- اختصاصات أخرى:
       إذا كانت النيابة تمارس وظيفة الاتهام كقاعدة عامة إلا أن هذا لا يمنع من مباشرة بعض الاختصاصات الأخرى.
- المساهمة في تشكيل جهات الحكم: إن المبادئ الأساسية لتنظيم القضاء الجنائي أن تمثل النيابة العامة في جميع جهات الحكم فإذا تخلف ممثل النيابة عن إحدى جلساته يفقد تشكيل المحكمة صحته و يترتب البطلان على ذلك حسب المادة 29 إجراءات جزائية.
- تنفيذ الأحكام الجزائية: تنص المادة 29 إجراءات جزائية " ... كما يتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء و لها في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ للقوة العمومية كما تستعين بضباط و أعوان الشرطة القضائية" و تقوم بملاحظة تنفيذ الأحكام الجزائية و تحصيل الغرامات و مصادرة الأموال و ذلك بالاستعانة بالقوة العمومية.

المبحث الثاني
خصائص النيابة العامة

المطلب الأول: وحدة النيابة العامة
       تتركز اختصاصات النيابة العامة في يد النائب العام على مستوى المجلس القضائي فمن حقه تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها بنفسه أو بواسطة أحد مرؤوسيه من أعضاء النيابة العامة حسب نص المادة 33 إجراءات جزائية (يباشر أعضاء النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشراف النائب العام) و باعتبار النائب العام رئيسا للنيابة العامة على مستوى المجلس القضائي و يخضع له جميع أعضائها على مستوى نفس المجلس وفقا للهرم التدرجي و هذا ما يجعل الجهاز وحدة لا تتجزأ حيث يتصرف ممثل النيابة باسم النيابة العامة, تعتبر بمثابة شخص واحد تكمل بعضها البعض فيمكن لكافة أعضاء النيابة الحلول محل بعضهم, فيمكن للعضو أن يحضر جلسة المحاكمة في الدعوى العمومية التي حركها عضو آخر كما أن خاصية الوحدة لا تتجزأ تتقيد بقيد الاختصاص سواءا كان نوعيا أو محليا.
نوعيا: حددته المواد 35,34,33 قانون الإجراءات الجزائية بحيث يحق على العضو الحلول مكان عضو آخر أن يكون من رتبته أو في رتبة أعلى منه درجة.
محليا: تحدده المادة 37 قانون الإجراءات الجزائية "يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة و بمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل هذا القبض لسبب آخر", و هذا يعني أن حلول العضو مكان زميله يجب أن يتقيد فيه بالاختصاص الإقليمي حتى و لو كان في نفس درجته.


المطلب الثاني:حرية النيابة العامة في العمل

       لتتمكن النيابة العامة القيام بوظيفة الإتهام و المطالبة بتطبيق القانون على وجه صحيح يجب أن يتمتع هذا الجهاز بقدر كبير من الحرية و تظهر هذه الحرية في نقطتين:
       - إستقلالية النيابة العامة في مباشرة مهامها عن جميع السلطات الأخرى سواء كانت سلطة إدارية أو سلطة قضائية, و لا تخضع للسلطة الإدارية إلا في حدود ما يقره القانون من سلطة لوزير العدل على جهاز النيابة العامة.
       - عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة حيث أن عضو النيابة العامة لا يُسأل بسبب ما قد يتخذه من إجراءات في الدعوى العمومية من خلال تحركه لها, إذ لا يجوز مطالبة العضو فيها بدفع تعويضات نتيجة لما يتخذه ضد المتهم من إجراءات قد تصل أحيانا إلى المساس بحريته, كما لا يجوز مطالبة عضوها برد المصاريف التي يتحملها المتهم المحكوم ببرائته, فالدولة هي التي تتكفل بالتعويض وفق نص المادة 49 من الدستور و التي تنص : "يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة و يحدد القانون شروط التعويض و كيفياته", فإذا أصبح أعضاء النيابة العامة مسؤولون عما يصدر عنهم فهذا قد يدعوهم إلى التردد بالقيام بوظيفتهم.   

المبحث الثالث
حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

       إذا رأينا أن النيابة العامة تحرك الدعوى العمومية و تباشرها باعتبارها صاحبة الاختصاص إلا أن المشرع لم يطلق هذه القاعدة من كل قيد حيث وضع قيد قاعدة مشاركة الغير لها في تحريك الدعوى العمومية من جهة و القيد على حقها في تحريكها مكن جهة أخرى.
المطلب الأول: مشاركة الغير للنيابة في تحريك الدعوى العمومية
       تنص المادة 01 إجراءات جزائية: "... كما يجوز أيضا للطرف المضرور أ، يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون" و عليه فإن المخولين لهم سلطة المشاركة في تحريك الدعوى العمومية الطرف المضرور فلكل شخص تضرر من الجريمة أن يدعي أمام القضاء الجنائي طالبا الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الجريمة حيث تنص المادة 02/01 إجراءات         جزائية: " يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض الناجم عن الجناية أو الجنحة أو المخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة"          و يتم تحريك الدعوى العمومية بواسطة الادعاء المدني أمام القضاء المدني إما بالادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق و ذلك بتقديم شكوى لقاضي التحقيق للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب الجريمة, أو بالادعاء المباشر أمام قضاة الحكم إلا أن هذا الحق مقيد بعدد من الجرائم حددها القانون سلفا فتنص المادة 337 مكرر إجراءات جزائية على أنه: "يمكن المدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية: ترك الأسرة- عدم تسليم الطفل- انتهاك حرمة المسكن- القذف و إصدار شيك بدون رصيد"   كما سمح قانون الإجراءات الجزائية للقاضي الذي يرأس الجلسة أثناء المرافعات أن يحرك الدعوى العمومية فيما يعرف بجرائم الجلسات فالشخص الذي يخل بنظام الجلسات و لا يمتثل لأوامر الرئيس يجوز توجيه الاتهام له في نفس الجلسة, تنص المادة 571 اجراءات جزائية: "إذا ارتكبت جناية في جلسة المحكمة أو مجلس قضائي فإن تلك الجهة القضائية تحرر محضر و تستجوب الجاني و تسوقه و معه أوراق الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح تحقيق قضائي.

المطلب الثاني: القيود الواردة على حق النيابة في تحريك دعوى عمومية
       الأصل في تحريك الدعوى العمومية من اختصاص النيابة العامة إلا أن القانون لم يطلق يد النيابة بصفة مطلقة إذ قيدها أحيانا من حيث تحريكها للدعوى بقيد الشكوى أو الطلب أو الإذن.
- الشكوى: بعد حصول النيابة العامة على شكوى من المجني عليه فإذا رأى هذا الأخير التغاضي عن الجريمة التي وقعت عليه أو ضد حقه بعدم تقديم الشكوى فلا يجوز للنيابة العامة تحريكها حيث رأى المشرع أن تحقيق مصلحة المجني عليه في عدم تحريك الدعوى أولى بالرعاية و تحقيق المصلحة العامة كما أن القانون لم ينص على وجود إفراغ الشكوى في شكل معين و تطبيقا للقواعد العامة يجب أن يعبر الشاكي عن رغبته في متابعة الفاعل.
- الطلب: الطلب بلاغ مكتوب يقدمه وزير الدفاع ممثل لهيئة الدفاع الوطني للنيابة العامة لكي تحرك الدعوى العمومية ضد شخص ارتكب جريمة             أو جرائم, يشترط القانون لتحريك الدعوى بشأنها تقديمه, و يهدف الطلب إلى محاكمة الجاني و يجب أن يكون هذا المعنى واضحا و مستفادا من عبارات الطلب لأن استهداف الطلب غاية أخرى غير محاكمة الجاني و عقابه, لا يوصف بالطلب بل يمكن اعتباره بلاغا لا يعتبر قيدا على النيابة العامة و لا يعيد لها حريتها في تحريك الدعوى العمومية, و الجرائم التي تقيد تحريك الدعوى بشأنها على تقديم الطلب, ينص قانون العقوبات على أن الجنايات و الجنح التي يرتكبها متعهد التوريد للجيش الوطني الشعبي لا يجوز تحريك الدعوى العمومية بشأنها إلا بناءا على طلب يقدمه وزير الدفاع إلى النيابة العامة, تنص المادة 164 عقوبات: " في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناءا على شكوى من وزير الدفاع الوطني".
       و الحكمة من ذلك أن كونها جرائم تمس بالمصلحة في الدفاع الوطني       و هي مصلحة من مجموع المصالح الوطنية و الحيوية للدولة الجزائرية فوضع بشأنها ذلك القيد.
- الإذن: رخصة مكتوبة صادرة عن هيئة محددة قانونا يتضمن الموافقة على اتخاذ الإجراءات الجزائية في مواجهة الشخص ينتمي إليها و يتمتع بحصانة قانونية بوجه عام فتنص المادة 147 من الدستور: " لا يخضع القاضي إلا للقانون" مجال الإذن يقتصر على بعض الجرائم التي تقع من أشخاص يشغلون مناصب و مراكز خاصة و يتمتعون بصفة نيابية مما يضفي عليهم حصانة دستورية و قانونية هذه الحصانة يقصد بها احاطة هؤلاء الأشخاص بسياج من الضمانات تضمن لهم أداء مهمته بغير خشية من اتهام الظالم, تنص المادة 109/01 من الدستور : " الحصانة النيابية معترف بها للنواب و لأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم و مهمتهم البرلمانية" مما قد يعرضهم لاتخاذ بعض الإجراءات المقيدة لحريتهم كالحبس الاحتياطي      و القبض و التفتيش.
     

خاتمــــــة

       إن النيابة العامة تتمتع بتحريك الدعوى العمومية و اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لمجرد وصول خبر ارتكاب الجريمة و رأت ضرورة لذلك ما لم يكن القانون قد قيدها بوجوب حصولها مثلا على شكوى منه سواء حصلت على شكوى أو بلاغ من عامة الناس أم لا, لأن الجريمة تتضمن وقائع تمس بالنظام العام.


قائمة المراجع

-  د. عبد الله أوهيبية: شرح قانون الإجراءات الجزائية- الجزء الأول في التحقيق و التحري- الجزائر 1998.
-      د. إسحاق إبراهيم منصور: المبادئ العامة لقانون الإجراءات الجزائية.