المــــواعيد الــــــــــــــقضائية

تمــــهيد

المرافعات هي في الأساس مجموعة من الإجراءات و المواعيد ، و عليه يحتل عامل الزمن في التقاضي، أو ما يعرف بالمواعيد الإجرائية أو القضائية، حيزا بالغ الأهمية في قانون الإجراءات المدنية ، نظرا لما يترتب عليها من نتائج مهمة و خطيرة في ذات الوقت ، قد تصل أحيانا إلى فقدان الشخص لحقه تماما ، و تبدو قيمة هذا عامل (الزمن) في الإجراءات القضائية من حيث الارتباط الوثيق بين القواعد الإجرائية و المواعيد القضائية ، و هو ارتباط استلزمته فكرة العدالة ، هذا الارتباط يبدأ من تاريخ رفع الدعوى و حتى صدور حكم فيها و اكتساب هذا الحكم درجة البتات ، بل و إلى غاية تنفيذه .
فالزمن يضبط مسار الإدعاء و الدفع و الحضور و الغياب و الحكم و السقف الزمني الذي يتقيد به في إصداره و كذلك الطعن فيه و تنفيذه .
تعريف الميعاد القضائي
تعريف اللغوي للميعاد:
هو الوقت أو الفترة الزمنية المحددة لأمر معين.
تعريف القانوني للميعاد:
يستعمل الفقه الإجرائي هذا اللفظ في معنى أوسع ، بحيث ينصرف مفهومه إلى كل فترة زمنية ينص عليها القانون .
بالتالي فالميعاد هو فترة زمنية بين لحظتين يحدده القانون و يقيد بها الإجراء القضائي ، إذ أن الإجراء القضائي أيا كان نوعه قوليا أو فعليا ، كتابيا أو شفويا يقترن غالبا بميعاد محدد لمباشرته[1، ص282]، فإذا لم يتخذ الإجراء في الموعد المحدد له قانونا فلا يعد صحيحا أو منتجا لآثاره القانونية .
بالتالي، فالميعاد الإجرائي هو عبارة عن فترة زمنية يحددها القانون و يقيد فيها الإجراء القضائي، و يعتبر من صور التنظيم الشكلي للإجراء، و عليه لا يكون الإجراء صحيح و منتج لآثاره ما لم يحترم ميعاده.


وظيفة المواعيد القضائية
للمواعيد بصدد الأعمال الإجرائية وظيفتان:
- الوظيفة الأولى ترمي إلى دفع الخصم و حمله على القيام أو اتخاذ عمل إجرائي معين خلال زمن معقول، حتى لا تبقى الخصومة رهن إرادته يتحرك بها في أي وقت شاء ، و مثال ذلك تحديد ميعاد سقوط الخصومة حتى لا تكون مؤبدة بغير نهاية.
- الوظيفة الثانية ترمي إلى منح الخصوم فترة زمنية كافية و معقولة منطقيا للقيام بعمل قضائي معين، مثل ميعاد التكليف بالحضور.
هذا يقتضي أن لا يترك أمر مباشرتها للخصوم بغير قيد زمني ، و إلا تأيدت المنازعات ، و إنما يجب أن يتقيدوا عند مباشرتهم لهذه الإجراءات بمواعيد محددة ، و هو أمر يحقق مصالح الخصوم باستقرار مراكزهم القانونية في وقت معقول ، و يقتضيه في نفس الوقت حسن سير العمل أمام القضاء بعدم تراخي الإجراءات أمام المحاكم حتى لا يثقل كاهلها بخصومات راكدة تعطل سير العدالة .
توفيقا بين هذه هاتين الوظيفتين يجب أن لا تكون بالغة القصر فتفوت فرص الاستعداد و تحول دون الروية اللازمة لحسن أداء العدالة[1، ص 283].
فائدة المواعيد القضائية :
المشرع في سياق تحديده للمواعيد الإجرائية فرق بين اعتبارين :
الاعتبار الأول، يتمثل في ضرورة احترام حق الإدعاء و الدفاع ، الذي يستوجب أن تتاح الفرصة اللازمة بإطالة المواعيد لزمن معقول قصد تقديم كل من المدعي و المدعى عليه الطلبات و الدفوع في الدعوى .
الاعتبار الثاني، يتمثل في ضرورة العمل على استقرار الحقوق الذي يتطلب الدفاع عنها و المطالبة بها قضائيا مواعيد قصيرة الأجل.
كيفية تقدير المواعيد القضائية
تحديد المشرع لأي ميعاد لا يخلو من عنصر التحكم أي التحكيم التشريعي، ذلك بأن يقوم بتحديد المواعيد تحديدا جامدا ، و لكن ذلك لا يمنع من أن يراعي المشرع بصفة عامة في تحديد المواعيد الوظيفتين السابقتين و ما يراه مناسبا في الأحوال العادية ، فإذا تبين أن الميعاد الذي حدده المشرع غير مناسب في خصومة معينة فلا اثر لهذا على وجوب احترامه ، و ليس للخصوم تعديل الميعاد و لو باتفاقهم إلا إذا أعطى لهم القانون هذه السلطة ، و إلى جانب المشرع في تحديده للمواعيد الإجرائية ، قد يقوم القاضي بتحديد مواعيد إجرائية إذا خوله القانون ذلك، كما يمكن للقاضي التجاوز عن المواعيد المقررة في القانون .
الفرق بين المواعيد الإجرائية و مواعيد التقادم :
تختلف المواعيد الإجرائية أو مواعيد المرافعات عن مواعيد التقادم ، فالمواعيد الإجرائية تتعلق بأعمال إجرائية تتم وفقا لسلطة إجرائية تتصل بخصومة قضائية أو بسببها ، في حين أن مواعيد التقادم تتعلق بالحق في الدعوى[2،ص177] ، أو بصفة عامة ، تتعلق بالحقوق الموضوعية التي تنظمها قواعد القانون الموضوعي .
أنواع المواعيد القضائية:
يمكن تقسيم المواعيد في قانون الإجراءات المدنية من خلال زاويتين أساسيتين ، الزاوية الأولى تصنف فيها المواعيد القضائية بالنظر إليها من ناحية الجزاء فتقسم إلى مواعيد حتمية و مواعيد تنظيمية ، و الزاوية الثانية تصنف فيها المواعيد القضائية بالنظر إليها من ناحية الإجراء فتقسم إلى مواعيد كاملة و أخرى مرتدة و مواعيد ناقصة .
تقسيم المواعيد القضائية من ناحية الجزاء:
الميعاد الحتمي:
هو الميعاد الذي يحتم على الخصوم احترامه أي يوجب أو يفرض على الخصوم الامتثال له ، فإذا ما فات أو انقضى ذلك الأجل ، فإنه يتوجب جزاء على مخالفته ، و هو في العادة ميعاد يوجه الخصوم في بعض المسائل، لذلك يجب عليهم احترامه و إلا سقطت عنهم بعض الحقوق في الدعوى و في بعض الأحيان يسقط الحق في الدعوى ككل ، مثل ميعاد الاستئناف و ميعاد الطعن بالنقض . . .
الميعاد التنظيمي:
هو الميعاد الذي لا يلتزم به الخصوم، لذلك فإذا ما انقضى أو فات لا يترتب جزاء على عدم احترامه أو الامتثال له، و هو عادة يوجه للقضاة أو أعوان القضاء.
تقسيم المواعيد من ناحية الإجراء:
تنقسم المواعيد الإجرائية إلى ثلاثة أنواع:
- مواعيد يجب أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ الإجراء القضائي، و تسمى بالمواعيد الكاملة.
- مواعيد يجب أن يتخذ الإجراء القضائي قبل أن تبدأ، و تسمى بالمواعيد المرتدة.
- مواعيد أخرى ينبغي أن يتخذ الإجراء القضائي خلالها، و تسمى بالمواعيد ناقصة.
المواعيد المكتملة:
هي المواعيد التي أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ الإجراء ، أي يجب أن ينقضي الميعاد كاملا ليتخذ الإجراء، فلا يجوز أن يتخذ إجراء خلال الميعاد ، كموعد التكليف بالحضور ، و هي الفترة الزمنية التي تفصل بين استلام المدعي عليه التكليف بالحضور و تاريخ الجلسة ، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 16 ق إ م و م 223
المواعيد الناقصة:
هي تلك المواعيد التي يجب أن يتخذ الإجراء في غضونها ، حيث يكون الميعاد ناقصا إذا كان يتعين أن يتخذ الإجراء خلاله ، أو هو ذلك الظرف الزمني الذي يجب أن يحصل فيه الإجراء.
معنى ذلك أن الإجراء يمكن أن يتخذ في أي يوم في الميعاد عقب بدئه إلى آخر يوم منه ، بل إلى آخر لحظة فيه، فيجوز اتخاذ الإجراء و لو كان الباقي من الميعاد الناقص مجرد دقائق أو لحظات ، و بفوات هذا الميعاد يسقط الحق في اتخاذ الإجراء .
نشير هنا إلى أن أغلب مواعيد المرافعات هي مواعيد ناقصة لأن القانون يوجب اتخاذ الإجراء خلال مدة معينة، فنجد مثلا مواعيد الطعن في الأحكام القضائية ، وهذه المواعيد لا يجوز تعديلها بإرادة الخصوم ، فكل ما يملكه الخصم هو إسقاط حقه في الميعاد الناقص بعدم اتخاذ الإجراء في الميعاد المحدد ، كما لا يجوز للقاضي تعديل الميعاد الناقص بالزيادة أو النقصان ، مثال ذلك ما نصت عليه المواد 133 ، 181 ، 187 ، 215 . . .
المواعيد المرتدة:
هي تلك المواعيد التي يجب أن يتخذ الإجراء قبل بدئها ، فهي و إن كانت تتفق مع المواعيد الكاملة في أنه لا يجوز اتخاذ الإجراء خلالها ، إلا أنها تختلف عنها من حيث أن الإجراء يجب أن يتخذ قبل بدئ الميعاد ، بينما في الميعاد الكامل يجب أن يتخذ الإجراء قبل انتهائه ، بالتالي فالمواعيد المرتدة هي مواعيد يمتنع اتخاذ الإجراء بحلولها، و الغرض من اللجوء إلى هذا النوع من المواعيد هو التحقق من جدية الإجراء المطلوب اتخاذه قبل الميعاد، و حتى يتمكن أصحاب الشأن من الاستعداد لمواجهة الإجراء و ما يقتضيه.
و الميعاد المرتد بطريقة عكسية ، أي أن أول الميعاد من آخره ، و نهاية الميعاد من أوله، و يحسب هذا الميعاد بالرجوع إلى الخلف ، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 260 .


تقسيمات أخرى للمواعيد:
تحديد زمن إجراء بوقائع معينة:
في هذه الحالة لا تتحدد المواعيد بالساعات و الأيام و الشهور و السنين و إنما تتحدد هذه المواعيد بناء على زمن وقائع معينة ، فنجد مثلا :
تحديد الزمن بالارتباط مباشرة بواقعة معينة، و ذلك حسبما تقتضيه طبيعة الإجراء كي يسير نحو تحقيق الغاية منه، مثل ذلك ما تنص عليه مثلا المادة 16 ق إ م على أنه :"تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها ، مع بيان أسماء و ألقاب الخصوم و رقم القضية و تاريخ الجلسة".
حيث أن المشرع هنا ربط زمن بيان أسماء و ألقاب الخصوم و رقم و تاريخ الجلسة بزمن تقييد العريضة في السجل الخاص بذلك لدى كاتب الضبط.
قد يشترط المشرع في الإجراءات القضائية أن تتم قبل إجراء لا بعده مثال ذلك ما نصت عليه المادة 50 ق إ م على أنه "يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، أو دفع بعدم القبول ، و ذلك تحت طائلة البطلان".
بالتالي فإن تعبير "قبل إبداء" يفيد التحديد الزمني لواقعة معينة ، حيث حدد المشرع زمن إثارة الدفوع الشكلية قبل زمن إبداء أي دفع في الموضوع .
قد يشترط المشرع أن يتم إجراء في زمن واحد مع إجراء آخر، مثل نجد نص المادة 3 فقرة 2 ق إ م:" يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم و وسائل دفاعهم. . .".
قد يشترط المشرع أن لا يتم إجراء معين إلا بعد ما يتم إجراء آخر مثل ما نصت عليه المادة 17 ق إ م:"لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا. . .".يفهم من هذه المادة أن المشرع جعل تقييد العريضة من الناحية الزمنية يكون بعد دفع الرسوم المحددة قانونا.
تحديد زمن إجراء بمدة معينة:
يشترط القانون أن يتم الإجراء خلال مدة معينة قد تحدد بالساعات كما قد تحدد بالأيام أو بالشهور و السنين.
حالة تحديد المدة بالساعات حيث تنص المادة 301 ق إ م بنصها على ما يلي : " يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الإسنعجال إلى 24 ساعة . . .".
حالة تحديد المدة بالأيام، حيث تنص المادة 215 ق إ م:"يتم إرجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في أجل عشرين يوما، يحسب من تاريخ النطق به . . .".
حالة تحديد المدة بالشهور، حيث تنص المادة 404 ق إ م:"تمدد لمدة شهرين (2) آجال المعارضة و الاستئناف و التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون ، للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني.
حالة تحديد المدة بالسنوات، حيث تنص المادة 223 :" تسقط الخصومة بمرور سنتين(2). . ."
طريقة احتساب المواعيد
إن جميع المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية هي مواعيد كاملة فلا يحتسب يوم بدايتها و لا يوم انقضائها ، و ذلك طبقا لنص المادة 405 ق إ م ، فإذا ما صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول يوم يليه.
تحدد المواعيد الإجرائية بالساعات أو الأيام أو بالشهور أو السنوات ، فإذا كان الميعاد كاملا، كميعاد التكليف بالحضور للجلسة و المحدد 20 يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور و التاريخ المحدد للجلسة  طبقا لنص المادة 16 من ق إ م ، فيحسب من اليوم الثاني و لا يحسب اليوم الأخير ، بحيث يكون بذلك عدد الأيام أكثر أو يساوي على الأقل 20 يوما.
أما إذا كان الميعاد ناقص، مثل ميعاد الطعن، و هو في الاستئناف شهر من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته حسب نص المادة 336 ق إ م. فإذا صدر حكم المراد استئنافه مثلا في 01 جوان، فإن احتساب الميعاد يبدأ من 02 جوان و ينتهي يوم 01 جويلية ، بالتالي فلا يحتسب ضمن ميعاد الشهر يوم 01 جوان و يوم 01 جويلية، على اعتبار أن اليوم الأول و الأخير لا يحتسب.
أما إذا كان الميعاد مرتدا مثل ميعاد إبلاغ النيابة العامة في بعض القضايا بعشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة ، و ذلك في القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة طرفا فيها، و كذلك قضايا تنازع الاختصاص و رد القضاة و الحالة المدنية و حماية ناقصي الأهلية و الطعن بالتزوير و . . .
فإذا كان الميعاد محدد بالساعات كحالات الاستعجال القصوى مثل ما هو منصوص عليه في المادة 301 ق إ م، فتحسب ساعة ابتداء من الساعة الثانية و لا تحسب الساعة الأخيرة.
فإذا كان الميعاد محددا بالأيام فلا يحسب اليوم الأول الذي تم فيه العمل أو الواقعة بداية الميعاد، و يبدأ الحساب من اليوم التالي.
و إذا كان الميعاد محدد بالشهور أو السنين فيبدأ الحساب من اليوم التالي ثم تحسب الشهور أو السنين كاملة بصرف النظر عن عدد أيامها و لا العطل الرسمية التي تتخللها و لا يحسب ضمن الميعاد كذلك يوم انقطاعها.
تعديل المواعيد بحكم القانون:
الأصل أنه يجب احترام المواعيد باعتبارها من شكليات الدعوى و لا يمكن مخالفتها، غير أن القانون نص على حالات يجوز فيها تمديد المواعيد أو تقصيرها، و يكون ذلك في حالتين:
أ- التقصير القانوني:
نص المشرع على حالات معينة تقصر فيها المواعيد سواء كانت القضية عادية أم إستعجالية ، و من أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 301 ق إ م بنصها على ما يلي : " يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الإسنعجال إلى 24 ساعة . . .".
ب- التمديد القانوني:
نص المشرع على حالات عديدة تمددا فيها المواعيد الإجرائية، و من أمثلتها:
- عدم التبليغ الرسمي للشخص ذاته:
حيث نصت الفقرة 2 من المادة 336 ق إ م على أنه: "يمدد أجل الاستئناف إلى 2 شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار".
و عليه فإذا لم يتم التبليغ الرسمي للشخص ذاته و تم ذلك في موطنه المختار أو الحقيقي فإنه يمدد قانونا ميعاد الاستئناف من شهر إلى شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي.
و نصت كذلك المادة 354 ق إ م على أنه :"يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي بالحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا ، و يمدد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار".


                                                                                       
- العطل الرسمية:
حيث تعتبر من أيام العطل الرسمية ، أيام الراحة الأسبوعية و الأعياد الرسمية ، فإذا ما صادف آخر يوم من الميعاد يوم عطلة فإنه يمتد إلى أول يوم عمل يليه ، لكن العبرة تكون باليوم الأخير فقط ، و لا أثر لأيام العطلة التي تكون خلال سريان المياد .
نشير هنا إلى أنه لا يمكن أن يمتد الميعاد إلا بيوم واحد فقط مهما يكن عدد أيام العطلة التي تتخلله ، فإذا ما صادف آخر يوم في الميعاد ، يوم الخميس و الجمعة أو كان يوم الأربعاء يوم عيد فإن الميعاد يمتد إلى يوم السبت فقط ، و في ذلك تنص المادة 405 ق إ م على أنه :"تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة و لا يحسب يوم التبليغ الرسمي و يوم انقضاء الأجل يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها، تعتبر أيام عطلة بمفهوم هذا القانون أيام الأعياد الرسمية و أيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل .
إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي ".
أيام الراحة الأسبوعية في الجزائر بداية من عام 1976 هي يومي الخميس و الجمعة.
العطل الرسمية في الجزائر تقررت احتفالا بأعياد دينية و أخرى وطنية ، حيث تتمثل الأعياد الدينية في الأول من محرم ، عيد الفطر ، عيد الأضحى ، يوم عاشوراء ، المولد النبوي الشريف ، أما الأعياد الوطنية فتتمثل في عيد الثورة أول نوفمبر ، و عيدي الشباب و الاستقلال 05 جويلية . 
- المسافة:
تمكينا للخصوم من الاستفادة الكاملة من المواعيد المقررة لصالحهم، نص المشرع الجزائري مثلا في المادة 404 ق إ م على أن :"تمدد لمدة شهرين آجال المعارضة و الاستئناف و التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض المنصوص عليهما بهذا القانون للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني".
ج- وقف المواعيد و انقطاعها:
يعتبر الوقف و الانقطاع سببان في إطالة المواعيد، ففيما يتعلق بالانقطاع، حيث تنص المادة 228 ق إ م على أنه:" ينقطع أجل سقوط الخصومة بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 210.
و يبقى الأجل ساريا في حالة وقف الخصومة، ما عدا في حالة إرجاء الفصل في القضية".
و تنص المادة  210 ق إ م بدورها على أنه:"تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون غير مهيأة للفصل للأسباب الآتية :
1- تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم.
2- وفاة أحد الخصوم ، إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال.
3- وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي ، المحامي إلا إذا كان التمثيل جوازيا ".
أما فيما يتعلق بوقف الميعاد، فتنص المادة 213 ق إ م على أنه :"توقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها أو شطبها من الجدول".
تجدر الإشارة هنا إلى اختلاف أثر انقطاع الميعاد على أثر وقفه، في أن انقطاع الميعاد يترتب عنه إغفال ما مضى من ميعاد حتى و لو قرب على الاكتمال و بداية ميعاد جديد إذا اقتضى الحال.
يترتب على انقطاع الميعاد وقف حساب الميعاد خلال فترة معينة – فترة الانقطاع - إلى حين ينتهي سبب الوقف و يعود الميعاد في السريان بعد ذلك،  و هنا يحسب ضمنه الميعاد الذي مضى قبل حدوث ذلك السبب.
سلطة القاضي في تعديل المواعيد :
الأصل أنه لا يجوز للقاضي تعديل المواعيد التي حددها القانون سواء بالزيادة أو بالنقصان ، لأنها وجدت كضمان للخصوم يحقق لهم الاستقرار ، فلا يعقل أن يحرمهم القاضي من هذا الضمان، إلا أن هذه القاعـدة يرد
عليها إستثنائين ، وهما :
- يجوز للقاضي تعديل بعض المواعيد في إطار القضاء المستعجل إذا اقتضت الظروف ذلك، مثل إمكانية تقصير ميعاد التكليف بالحضور للخصم و الشاهد.
- يجوز للقاضي تمديد المواعيد في حالة النص على ذلك صراحة.
قراءة عامة في المواعيد المنصوص عليها في ق إ م و إ الجديد
بداية نحاول في هذا السياق إستعراض أهم النصوص القانونية الواردة في الكتاب الأول –الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية- و المتضمنة للمواعيد القضائية ، مقتصرين في ذلك على المواعيد المرتبطة بالفترات الزمنية فقط ، بمعنى أننا لم نتطرق لكل المواعيد على إختلاف طبيعتها ، فلم نتطرق مثلا للمواعيد المرتبطة بالوقائع القانونية أو الإجرائية


عريضة افتتاح دعوى:
تنص المادة 16 فقرة 3 و الفقرة 4 :
يجب إحترام أجل 20 يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكلبف بالحضور ، و التاريخ المحدد لأول جلسة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
يمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى 3 أشهر إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما بالخارج .

تنفيذ الإنابة القضائية الدولية :
تنص المادة 122:
يجب تسبيب الحكم الذي يصدره القاضي المناب بشأن رفض تنفيذ الإنابة القضائية ، إبطال العقود التي قام بتحريرها تنفيذا للإنابة القضائية ، أو التراجع عن الإجراءات المتخذة أو رفض التراجع.
يجوز للخصوم و للنيابة العامة استئناف الحكم في أجل 15 يوما ، و لا يمدد هذا الأجل بسبب المسافات.
استبدال و رد الخبراء:
تنص المادة 133:
إذا أراد أحد الخصوم رد خبير معين ، يقدم عريضة تتضمن أسباب الرد ، توجه إلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال 8 أيام من تاريخ تبليغه بهذا التعيين ، و يفصل دون تأخير طلب الرد بأمر غير قابل للطعن . . .
مضاهاة الخطوط:
تنص المادة 165 فقرة 4 :
إذا عرضت القضية أمام القاضي الجزائي ، يتم إرجاء الفصل في دعوى مضاهاة الخطوط إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية .
الإدعاء الفرعي بالتزوير:
تنص المادة 181 :
إذا أثار أحد الخصوم الإدعاء الفرعي بالتزوير ضد عقد رسمي ، جاز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك ، إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على العقد المطعون فيه ، و إذا كان الفصل في الدعوى يتوقف عليه ، يدعو الخصم الذي قدمه للتصريح عما إذا كان يتمسك به.
إذا صرح الخصم بعدم التمسك بالمحرر الرسمي أو لم يبد أي تصريح، استبعد المحرر.
و إذا تمسك الخصم باستعماله، دعاه القاضي إلى إيداع أصل العقد أو نسخة مطابقة عنه بأمانة ضبط الجهة القضائية خلال أجل لا يزيد عن 8 أيام .
في حالة عدم إيداع المستند في الأجل المحدد يتم استبعاده . . .
الإدعاء الأصلي بالتزوير:
تنص المادة 187:
يأمر القاضي بإيداع المستند المطعون فيه بالتزوير لدى أمانة الضبط خلال أجل لا يتعدى 8 أيام ، و تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 165 و 167 إلى 170 و 174 من هذا القانون .
و قف الخصومة :
تنص المادة 215 :
يتم إرجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في أجل 20 يوما يحسب من تاريخ النطق به .
يخضع استئناف هذا الأمر و الفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال .
سقوط الخصومة :
تنص المادة 223 :
تسقط الخصومة بمرور سنتين تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي ، الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي . . .
في إجراءات رد القضاة :
تنص المادة 242 :
يقدم طلب الرد بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية ، بعد دفع الرسوم القضائية و قبل إقفال باب المرافعات .
إذا كان الرد متعلقا بقاض في المحكمة ، تقدم العريضة إلى رئيس المحكمة الذي يبلغها بدوره إلى القاضي المطلوب رده ، و يجب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال 3 ايام ، بقبول الرد أو رفض التنحي ، و في هذه الحالة الأخيرة ، عليه أن يجيب عن اوجه الرد.
في حالة رفض التنحي عن النظر في القضية ، أو عدم تقديم الجواب في الأجل المحدد في الفقرة السابقة ، يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضائي في اجل 8 ايام الموالية للرفض أو عدم الإجابة مرفقا بكل المستندات المفيدة .
إذا كان الرد متعلقا بقاض في مجلس القضائي تقدم العريضة إلى رئيس هذه الجهة القضائية الذي يبلغه بدوره للقاضي المطلوب رده . و يجب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال 3 ايام ، بقبول الرد أو رفض التنحي ، و في هذه الحالة الأخيرة عليه أن يجيب عن أوجه الرد . في حالة رفض التنحي ، يحال الطلب على الرئيس الأول للمحكمة العليا ، مرفقا بكل المستندات المفيدة.
يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا ، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل ، و ذلك في أقرب الآجال . . .
تنص المادة 244 :
يقدم طلب الرد المتعلق بأحد قضاة المحكمة العليا على شكل عريضة توجه إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة ، و يودع لدى أمانة الضبط التابعة لها . تبلغ العريضة فورا إلى القاضي المعني بمعرفة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
يجب على القاضي المطلوب رده أن يقدم جوابه خلال 8 أيام ، و إذا رفض التنحي عن نظر القضية أو لم يقدم جوابه في الأجل المحدد ، يفصل في الطلب خلال أجل شهرين في غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا و مساعدة رؤساء غرف هذه الجهة القضائية .
تنص المادة 246 :
يجب على القاضي الذي يعلم أنه في وضعية تجعله قابلا للرد . . . أن يقدم طلبا لرئيس الجهة القضائية التابع لها بغرض إستبداله .
و يتم النظر في هذا الطلب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 242 و 243 و 244 من هذا القانون.
الإحالة بسبب الأمن العام :
تنص المادة 248 :
يمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا ، إذا أخطر بطلب إحالة قضية لسبب يتعلق بالأمن العام ، أن يقدم إلتماسات إلى المحكمة العليا تهدف إلى تلبية هذا الطلب .
يفصل في هذا الطلب خلال 8 أيام في غرفة المشورة من قبل الرئيس الأول و رؤساء الغرف .
الإحالة بسبب الشبهة المشروعة :
تنص المادة 250 :
يقدم طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة طبقا لنفس الأشكال المقررة لعريضة إفتتاح الدعوى ، و يفصل رئيس الجهة القضائية المعنية في هذا الطلب بأمر خلال 8 أيام .
إذا رأى رئيس الجهة القضائية أن الطلب مؤسس ، يقوم إما بتعيين تشكيلة جديدة ، أو برفع الطلب إلى رئيس الجهة القضائية الأعلى مباشرة ، لتعيين جهة الإحالة.
و هذا الأمرلا غير قابل لأي طعن.
تنص المادة 51 :
إذا إعترض الرئيس على الطلب ، يحيل القضية مع بيان أسباب الإعتراض إلى رئيس الجهة القضائية الأعلى مباشرة ، تفصل هذه الجهة في قرار الرفض ، في غرفة المشورة ، خلال شهر ، دون حاجة إلى إلى إستدعاء الخصوم . . .
في سير الجلسة :
تنص المادة 260
يجب إبلاغ النيابة العامة 10 أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا الآتية :
1-     القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها .
2-    تنازع الإختصاص بين القضاة .
3-    ردذ القضاة.
4-    الحالة المدنية .
5-    حماية ناقصي الأهلية .
6-    الطعن بالتزوير.
7-    الإفلاس و التسوية القضائية.
8-    المسؤولية المالية للمسيرين الإجتماعيين .
و يجوز لممثل النيابة الإطلاع على جميع القضايا الأخرى التي يرى تدخله فيها ضروريا .
يمكن أيضا للقاضي تلقائيا أن يأمر بإبلاغ ممثل النيابة العامة بأية قضية أخرى .





في الإستعجال و الأوامر الإستعجالية :
تنص المادة 301 :
يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الإستعجال إلى 24 ساعة .
في حالة الإستعجال القصوى ،يجوز أن يكون أجل التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة ، بشرط أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو إلى ممثله القانوني أو الإتفاقي .
تنص المادة 302 :
في حالة الإستعجال القصوى ، يجوز تقديم الطلب إلى قاضي الإستعجال خارج ساعات و أيام العمل ، بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضة في سجل أمانة ضبط المحكمة .
يحدد القاضي تاريخ الجلسة ، و يسمح عند الضرورة ، بتكليف الخصم بالحضور من ساعة إلى ساعة .
و يمكنه الفصل خارج ساعات العمل و حتى خلال أيام العطل .
تنص المادة 303 :
لا يمس الأمر الإستعجالي أصل الحق ، و هو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن ، كما أنه غير قابل للمعارضة و لا للإعتراض على النفاذ المعجل .
في حالة الإستعجال القصوى ، يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله .
تنص المادة 304 :
تكون الأوامر الإستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للإستئناف.
و تكون الأوامر الإستعجالية الصادرة غيابيا في ىخر درجة ، قابلة للمعارضة .
يرفع الإستئناف و المعارضة خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر ، و يجب أن يفصل في ذلك في اقرب الآجال .







في أوامر الأداء :
تنص المادة 307 :
يفصل الرئيس في الطلب بأمر خلال أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ إيداع الطلب .
إذا تبين أن الدين ثابتن ، أمر المدين بالوفاء بمبلغ الدين و المصاريف ، و إلا رفض الطلب .
الأمر بالرفض غير قابل لأي طعن ، دون المساس بحق الدائن في رفع الدعوى وفقا للقواعد المقررة لها .
تنص المادة 308 :
يسلم رئيس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمية من أمر الأداء .
يتم التبليغ الرسمي و تكليف المدين بالوفاء ، بأصل الدين و المصاريف في أجل 15 يوما .
يجب أن يشار في التكليف بالوفاء ، تحت طائلة البطلان ، بأن المدين للمدين حق الإعتراض على أمر الأداء في اجل 15 يوما تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي .
يقدم الإعتراض على أمر الأداء بطريق الإستعجال أمام القاضي الذي أصدره .
للإعتراض أثر موقف لتنفيذ أمر الأداء .
تنص المادة 309 :
إذا لم يرفع الإعتراض في الأجل المحدد ، يحوز أمر الأداء قوة الشئء المقضي به ، و في هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الإعتراض .
كل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره ، يسقط و لا يرتب أي أثر.
في الأوامر على العرائض :
تنص المادة 310 :
الأمر على عريضة أمر مؤقت ، يصدر دون حضور الخصم ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات الحالة أو توجيه إنذار أو إجراء إستجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف بحقوق الأطراف ، إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ، ليفصل فيها خلال أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ إيداع الطلب .
تنص المادة 311 فقرة 3 :
كل أمر على عريضة لم ينفذ خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره ، يسقط و لا يرتب أي أثر .
تنص المادة 312 :
في حالة الإستجابة إلى الطلب ، يكون الأمر بالرفض قابلا للإستئناف أمام رئيس المجلس القضائي .
يرفع الإستئناف خلال 15 يوما من تاريخ الأمر بالرفض .
يجب على رئيس المجلس القضائي أن يفصل في هذا الإستئناف في أقرب الآجال .
لا يخضع هذا الإستئناف للتمثيل الوجوبي بمحام.تحفظ النسخة الثانية من الأمر ضمن أصول الأحكام بأمانة ضبط الجهة القضائية المعنية .
طرق الطعن القواعد العامة :
تنص المادة 313 فقرة 3 و 4 :
يبدأ سريان أجل الطعن ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم .
و يسري هذا الأجل كذلك في حق من قام بالتبليغ الرسمي . . .
تنص المادة 314 :
لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع و الحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة ، قابلا لأي طعن بعد إنقضاء سنتين من تاريخ النطق به ،  و لو لم يتم تبليغه رسميا .
تنص المادة 316 :
في حالة الحكم على الخصوم بالتضامن أو نزاع غير قابل للتجزئة ، فإن أجل الطعن لا يسري إلا على من تم تبليغه رسميا .
عندما يكون الحكم لصالح عدة أطراف متضامنين أو معنيين بإلتزام غير قابل للتجزئة ، جاز لكل منهم التمسك بالتبليغ الرسمي الذي قام به أحدهم .
تنص المادة 317 :
لا يسري الأجل على شخص موضوع تحت نظام الولاية ، إلا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم ، إلى وليه أو وصيه أو المقدم عليه ، و في حالة وجود تضارب بين مصلحته و مصلحة أحدهم ، يتم التبليغ الرسمي إلى المتصرف الخاص .
تنص المادة 318 :
في حالة وقوع تغيير في أهلية المحكوم ضده ، لا يسري الأجل ، إلا بعد تبليغ رسمي جديد إلى الشخص الذي أصبحت له الصفة لإستلامه .
تنص المادة 319 :
في حالة وفاة المحكوم عليه ، لا يستأنف سريان الأجل إلا بعد التبليغ الرسمي للورثة ، و يكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا تم في مسكن المتوفى .
و يكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا سلم إلى الورثة جملة دون تحديد أسمائهم و صفاتهم .
تنص المادة 320 :
في حالة وفاة الخصم الذي قام بالتبليغ الرسمي للحكم ، يبلغ الطعن إلى الورثة في مسكن المتوفى طبقا لنص المادة 319 .
غير أنه لا يمكن للخصم المطالبة بالحكم ضد الورثة، إلا إذا أدخلوا في الخصام .
تنص المادة 321 :
يكون التبليغ الرسمي للطعن صحيحا إذا تم في العنوان المذكور في الحكم .
تنص المادة 322 :
كل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق ، او من أجل حق الطعن ، يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق ، او سقوط ممارسة حق الطعن ، بإستثناء حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثير في السير العادي لمرفق العدالة .
يتم تقديم طلب رفع السقوط إلى رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها النزاع ، يفصل فيه بموجب أمر على عريضة غير قابل لأي طعن ، و ذلك بحضور الخصوم ، بعد صحة تكليفهم بالحضور .
في طرق الطعن العادية :
تنص المادة 223 :
يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته .
بإستثناء الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون ، يؤمر بالنفاذ المعجل ، رغم المعارضة أو الإستئناف ، عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي به ، او في مادة النفقة أو منح مسكن الزوجية لمن أسندت له الحضانة .
يجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى ، ان يأمر في حالة الإستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة .
في المعارضة :
تنص المادة 329 :
لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد ، إبتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي.
تنص المادة 330 :
ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة في عريضة إفتتاح الدعوى .
يجب أن يتم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة . . .
في الإستئناف :
تنص المادة 336 :
يحدد أجل الطعن بالإستئناف بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته .
و يمدد أجل الإستئناف إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار.
لا يسري أجل الإستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة .

في طرق الطعن غير العادية :
ليس لطرق الطعن غير العادية و لا لآجال ممارسته أثر موقف ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
في الطعن بالنقض :
تنص المادة 352 :
لا يقبل الطعن في ذات الوقت بإلتماس إعادة النظر في الأحكام و القرارات المطعون فيها بالنقض .
تنص المادة 354 :
يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا .
و يمدد أجل الطعن بالنقض إلى 3 اشهر إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار.
تنص المادة 355 :
لا يسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام و القرارات الغيابية ، إلا بعد إنقضاء الأجل المقرر للمعارضة .
تنص المادة 356 :
يترتب على تقديم المساعدة القضائية ، توقيف سريان أجل الطعن بالنقض أو أجل إيداع المذكرة الجوابية .
تنص المادة 357 :
يستأنف سريان أجل الطعن بالنقض ، أو أجل إيداع المذكرة الجوابية للمدة المتبقية ، إبتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار بالإستلام .
في إعتراض الغير خاج عن الخصومة :
تنص المادة 384 :
يبقى أجل إعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر ، قائما لمدة 15 سنة ، تسري من تاريخ صدوره ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين ، عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير و يسري هذا الاجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل و إلى الحق في ممارسة إعتراض الغير الخارج عن الخصومة .
في إلتماس إعادة النظر :
تنص المادة 393 فقرة 1 :
يرفع إلتماس إعادة النظر في أجل شهرين ، يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد ، أو ثبوت التزوير، أو تاريخ إكتشاف الوثيقة المحتجزة . . .
في تنازع القضاة
تنص المادة 401 فقرة 1 :
تقدم عريضة الفصل في تنازع الإختصاص بين القضاة أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين ، و يسري إبتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لآخر حكم إلى الخصم المحكوم عليه . . .
في الآجال و عقود التبليغ الرسمي
في الآجال :
تنص المادة 404 :
تمدد لمدة شهرين آجال المعارضة و الإستئناف و إلتماس إعادة النظر و الطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون ، للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني .
تنص المادة 405 :
تحسب كل الىجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة ، و لايحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي و يوم إنقضاء الاجل .
و يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها .
تعتبر ايام عطلة بمفهوم هذا القانون ، ايام الأعياد الرسمية و ايام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
و إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا ، يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي.
في عقود التبليغ الرسمي :
تنص المادة 411 :
إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا ، إستلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته ، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي ، و ترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام.
و يعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي ، و يحسب الأجل من تاريخ ختم البريد.
تنص المادة 412 :
إذا الشخص المطلوب تبليغه رسميا لا يملك موطنا معروفا ، يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها ، و يتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة و مقر البلدية التي كان له بها اخر موطن .
إذا رفض الأشخاص ، الذي لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي ، إستلام محضر التبليغ ، تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه ، و علاوة على ذلك ، يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام إلى آخر موطن له .
يثبت الإرسال المضمون و التعليق ، بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موظف مؤهل لذلك ، أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط حسب الحالة.
و إذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز 500.000دج ، يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية ، بإذن من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ و على نفقة طالبه .
و في جميع الأحوال يسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل وفق هذه الطرق .
يعتبر التبليغ بهذه الطرق بمثابة التبليغ الشخصي .
تنص المادة 413 :
إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا التبليغ صحيحا إذا تم بمكان حبسه .

تنص المادة 414 :
يتم تبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج ، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية .
تنص المادة 415 :
في حالة عدم وجود اتفاقية قضائية يتم إرسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية .
تنص المادة 416 :
لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا و لا بعد الساعة الثامنة مساء ، و لا أيام العطل ، إلا في حالة الضرورة و بإذن من القاضي .
في المصاريف القضائية :
تنص المادة 422 :
يجوز للخصوم الاعتراض على تصفية المصاريف أمام رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في اجل 10 أيام، من تاريخ التبليغ الرسمي إذا كان صادر في آخر درجة .
الأمر الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن.
يمكن القول بصفة عامة أن المشرع الجزائري أحدث تغيير كبير في إجراءات التقاضي بما فيها المواعيد القضائية، تماشيا مع المبادئ التي يقوم عليها نظام المرافعات و كذلك تجسيدا لمقتضيات العدالة، لذلك نجده عدل في المواعيد المعمول بها في ق إ م الذي سينتهي العمل به في أفريل من عام 2009 بموجب نص المادة 1062 و المادة 1064 من ٌ إ م و إ   .
لكن الملاحظ على هذه المواعيد الجديدة حسب رأينا تخرج عن مقتضيات العدالة كما أنها تخرج عن السياق العام الهادف إلى التسريع من وتيرة البت في المنازعات المعروضة أمام القضاء ، بالإضافة إلى أنها لا تحقق التوازن و العدالة بين الخصوم ، فنجد مثلا :
نص المادة 16 فقرة 3 التي توجب احترام أجل عشرين عل الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور و التاريخ المحدد لأول جلسة ، و لنا أن نتصور هنا متى تقيد العريضة لدى كتابة الضبط ثم يسلم رافع الدعوى نسخة من العريضة المسجلة للمحضر القضائي ، الذي يقوم بدوره بتحرير محضر التكليف بالحضور ، ثم يسعى وراء الخصم ليسلمه التكليف بالحضور ، خاصة إذا كنا نعلم أن المشرع قيد كذلك وقت التبليغات الرسمية بفترات معينة لا يمكن الخروج عنها من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء و قد نصت عليها المادة 416 ق إ م و إ و كذلك أن لا يتم التكليف خارج أيام العمل ، بمعنى أنه استثنى أيام العطل الرسمية و الراحة الأسبوعية، بالتالي أين السرعة التي من المفروض أن تتجسد بموجب النصوص الجديدة على اعتبار أن القانون القديم كان يشترط مدة عشرة أيام.
نجد كذلك ميعاد المعارضة التي تهدف إلى إعادة مراجعة الحكم أو القرار الغيابي الصادر ضد الخصم ، حيث رفعه المشرع من عشرة أيام إلى شهر من تاريخ التبليغ نص المادة 329 ق إ م و إ .
فالسؤال المطروح ، إذا كان من مصلحة الخصم الذي صدر الحكم الغيابي ضده ، فأين هي مصلحة المدعي الذي صدر الحكم الغيابي لمصلحته ؟ ثم أين هي السرعة في الفصل المنازعات المعروضة أمام القضاء؟.
و تعتبر المادة 336 ق إ م و إ أكثر المواد إثارة للجدل في نظرنا ، حيث تنص على أنه : "يحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد(1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.
و يمدد أجل الاستئناف إلى شهرين (2) إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار . . .".
إن وجه المفارقة الذي تضمنه هذا النص يكمن في الغاية من التمييز بين التبليغ الرسمي للحكم و التبليغ في الموطن الحقيقي أو المختار مادام نص المادة 321 أكد على انه يكون التبليغ الرسمي للطعن صحيحا إذا تم في العنوان المذكور في الحكم .
نسوق في ذلك المثال التالي :
فرضا لو أن المحضر القضائي طرق باب الشخص المعني أي الخصم و فتح هو الباب و تسلم التبليغ فإن المشرع يمنحه أجل شهر واحد فقط للاستئناف ، أما إذا تم فتح الباب من قبل أحد أقارب المعني و تسلم التبليغ نيابة عن الخصم المعني فإن المشرع هنا يمنحه أجل شهرين لاستئناف الحكم ن بالتالي أين هي العدالة و التوازن بين الخصوم ؟ و كذلك أين هي السرعة في الفصل في المنازعات ؟..
كمال نلاحظ كذلك نص المادة 354 على أنه "يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا .
و يمدد أجل الطعن بالنقض إلى 3 اشهر إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار".
و تنص المادة 404 على أن تمدد لمدة شهرين آجال المعارضة و الإستئناف و إلتماس إعادة النظر و الطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون ، للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني .
الملاحظ أن المشرع الجزائري كان مجحفا نوعا ما في تحديده لمهلة الإستئناف و إلتماس إعادة النظر و الطعن بالنقض بالنسبة للشخص المتواجد خارج التراب الوطني، عندما حددها بشهرين.
و تنص المادة 406 فقرة 5 على أنه يكون التبليغ الرسمي صحيحا للشخص المقيم الخارج ، إذا تم في الموطن الذي إختاره في الجزائر.
خاتمة
كنتيجة لما سبق، فإنه من المؤكد بكون الزمن قد قصد به تهيئة فسحة زمنية للخصوم و للقاضي ، فإن هذه الفسحة الزمنية تتنوع بقصد تحقيق غرض أخص من خصوصية كل إجراء[3، ص 148 ].
فعنصر المواعيد كوسيلة فعالة لضبط مسار الإجراءات القضائية و تعجيلها ، ففي كثير من الأحوال ما يحدد المشرع إجراءات رفع الدعوى الأمر الذي يستوجب على القائم بالإجراء التعجيل فيها بغية حسمها بسرعة، بالتالي فمباشرة الدعوى يستلزم القيام بإجراءات معينة و في أوقات محددة ، فنجد حق المدعي مقيد بمواعيد محددة قانونا عند قيامه بإجراءات الدعوى ، يترتب على عدم مراعاتها سقوط حقه في مباشرة دعواه، فتنقضي الدعوى تبعا لذلك ، لأن المشرع عند قيامه بذلك يراعي مسألة فسح الوقت الكافي و المناسب للمدعى عليه ليعلم بالدعوى و يستوفي حقه في الدفاع ، و لعل الهدف من ذلك هو رغبة المشرع في تحقيق أكبر قدر من التوازن العادل بين أطراف الدعوى .
أما فيما يتعلق بمواعيد الطعن في الأحكام القضائية التي هي وسيلة متاحة بموجب القانون ضمن سقف زمني محدد لمن لم يستجيب الحكم إلى كامل طلباته أو لمن خسر دعواه أو لمن أصابه الأثر الانعكاسي للحكم و ذلك بالطعن فيه ، و فلسفة ذلك تقوم على أساس أن المواعيد في مجال الطعن في الأحكام القضائية هو إيجاد قيد زمني يكفل استقرار الحقوق لدى أصحابها ، لأنه بانقضاء مدة الطعن يتحرر صاحب الحق المعرض للطعن فيه من التعرض لتهديد حقه بإعادة عرضه على القضاء ، لذلك حرص المشرع على تحديد مدد الطعن بجميع أشكاله و عدم الالتزام بها يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن ، و هي مدد من النظام العام .







المراجع
- القانون رقم 08-09 الؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدراية
1- د.علي أبو عطية هيكل، قانون المرافعات المدنية و التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2007.
2- د.فاضلي اديس، التنظيم القضائي و الإجراءات المدنية و الإدارية، الجزء الأول،2009
3- د.آدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مديرية دار الكتاب للطبع و النشر، جامعة الموصل ، العراق، 1988. 

نقدم كلمة شكر لأستاذنا المحترم : رواب جمال الدين على خدمة العلم  والباحث ونرجو من الله تعالى أن يجعل أعماله في ميزان حسناته .
موجاج مهدي