قـانون يتعلق بالوقـايـة من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل

قـانون يتعلق بالوقـايـة

من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها

      قانون رقم 04-18 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال      و الاتجار غير المشروعين بها.
 


      إن رئيس الجمهورية،
       - بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122-7 و 126 و 132 منه،
       - وبمقتضى الإتفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات لسنة 1961 المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 63-343 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963،
       - و بمقتضى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 77-177 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977،
       - وبمقتضى بروتوكول سنة 1972 المعدل للإتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-61 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002،
       - وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات       و المؤثرات العقلية لسنة 1988 المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم   95-41 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995،
       - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق       8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم،
       - وبمقتضى الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 و المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر،
       - وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق    21 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم،
       - وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدل        و المتمم،
       - و بمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 و المتعلق بحماية الصحة النباتية.
       - وبمقتضى القانون 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق         و سلامتها و أمنها، المعدل و المتمم،
       - و بمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 و المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،

       - وبعد مصادقة البرلمان،

       يصدر القانون الآتي نصه:
   
الفصل الأول
أحكام عامة

       المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الإستعمال و الإتجار غير المشروعين بها.
       المادة 2: يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:
       المخدر: كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية، من المواد الواردة في الجدولين الأول و الثاني من الإتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972.
       المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية، أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.
       السلائف: جميع المنتجات الكيماوية التي تستخدم في عملية صنع المواد المخدرة و المؤثرات العقلية.
       المستحضر: كل مزيج جامد أو سائل به مخدر و مؤثر عقلي.
       القنب: الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب (ولا يشمل البذور          و الأوراق غير المصحوبة بأطراف) التي لم يستخرج الراتينج منها، أيا كان استخدامها.
       نبات القنب: أي نبات من جنس القنب.
       خشخاش الأفيون: كل شجيرات من جنس إريتروكسيلون.
       الاستعمال غير المشروع: الاستعمال الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية الموضوعة تحت الرقابة بدون وصفة طبية.
       الإدمان: حالة تبعية نفسانية أو تبعية نفسية جسمانية تجاه مخدر أو مؤثر عقلي.
       العلاج من الإدمان: العلاج الذي يهدف إلى إزالة التبعية النفسانية أو التبعية النفسية الجسمانية تجاه مخدر أو مؤثر عقلي.
       الزراعة: بقصد بها زراعة خشخاش الأفيون، وجنبة الكوكا و نبتة القنب.
       الإنتاج: عملية تتمثل في فصل الأفيون و أوراق الكوكا و القنب وراتينج القنب عن نباتاتها.
       الصنع: جميع العمليات، غير الإنتاج، التي يتم الحصول بها على المخدرات و المؤثرات العقلية و تشمل التنقية و تحويل إلى مخدرات أخرى.
       التصدير و الإستيراد: النقل المادي للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية من دولة إلى دولة أخرى.
       النقل: نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخل الإقليم الجزائري من مكان إلى آخر أو عن طريق العبور.
       دولة العبور: الدولة التي يجري عبر إقليمها نقل المواد غير المشروعة         و المخدرات و المؤثرات العقلية و المواد الواردة في الجدول الأول و الجدول الثاني غير المشروعة و التي ليست مكان منشئها الأصلي و لا مكان مقصدها النهائي.
       المادة 3: ترتب جميع النباتات و المواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية    أو سلائف بقرار من الوزير المكلف بالصحة في أربعة (4) جداول تبعا لخطورتها       و فائدتها الطبية و يخضع كل تعديل لهذه الجداول إلى الأشكال نفسها.

       تسجل النباتات بتسميتها الدولية، و إذا تعذر ذلك بتسميتها العلمية أو التسمية المتعارف عليها.

       المادة 4: لا يسلم الترخيص بالقيام بالعمليات المذكورة في المواد 17 و 19 و 20 من هذا القانون. إلا إذا كان إستعمال النباتات و المواد و المستحضرات موجها لأهداف طبية أو علمية.
       و لا يمنح هذا الترخيص إلا بناء على تحقيق إجتماعي حول السلوك الأخلاقي و المهني للشخص طالب الرخصة.

       و لا يمكن أن يمنح هذا الترخيص لشخص حكم عليه بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

       المادة 5: لا يسلم الترخيص المذكور في المادة 4 أعلاه، إلا الوزير المكلف بالصحة.
       تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني
التدابير الوقائية و العلاجية

       المادة 6: لا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين إمتثلوا إلى العلاج الطبي الذي وصف لهم لإزالة التسمم و تابعوه حتى نهايته.
       و لا يجوز أيضا متابعة الأشخاص الذين إستعملوا المخدرات أو المؤثرات العقلية إستعمالا غير مشروع إذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم.

       و في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يحكم بمصادرة المواد        و النباتات المحجوزة إن إقتضى الأمر، بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة، بناء على طلب النيابة العامة.
       تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

       المادة 7: يمكن أن يأمر قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث بإخضاع الأشخاص المتهمين بإرتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 12 أدناه، لعلاج مزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المراقبة الطبية و إعادة التكييف الملائم لحالتهم إذا ثبت بواسطة خبرة طبية متخصصة، أن حالتهم الصحية تستوجب علاجا طبيا.

       يبقى الأمر الذي يوجب هذا العلاج نافذا، عند الإقتضاء بعد إنتهاء التحقيق       و حتى تقرر الجهة القضائية المختصة خلاف ذلك.

       المادة 8: يجوز للجهة القضائية المختصة أن تلزم الأشخاص المذكورين في المادة 7 أعلاه بالخضوع لعلاج إزالة التسمم و ذلك بتأكيد الأمر المنصوص عليه في ذات المادة أعلاه، أو تمديد آثاره و تنفيذ قرارات الجهة القضائية المختصة رغم المعارضة أو الإستئناف.
       و في حالة تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه و الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تعفي الشخص من العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.

       المادة 9: تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون على الأشخاص الذين يمتنعون عن تنفيذ قرار الخضوع للعلاج المزيل للتسمم، دون الإخلال بتطبيق المادة 7 أعلاه من جديد عند الإقتضاء.

       المادة 10: يجري علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة إما داخل مؤسسة متخصصة و إما خارجيا تحت مراقبة طبية.

       يعلم الطبيب المعالج بصفة دورية السلطة القضائية بسير العلاج و نتائجه.

       تحدد شروط سير العلاج المذكور بقرار مشترك بين وزير الداخلية           و الجماعات المحلية و وزير العدل حافظ الأختام و الوزير المكلف بالصحة.
       المادة 11: إذا أمر قاضي التحقيق أو الجهة القضائية المختصة متهما بإجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج مزيل للتسمم، فإن تنفيذ هذه الإجراءات يخضع لأحكام المواد من 7 إلى 9 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 125 مكرر 1 (الفقرة 2-7) من قانون الإجراءات الجزائية.
      
الفصل الثالث
الأحكام الجزائية

       المادة 12: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) و بغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك        أو يحوز من أجل الإستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة.
       المادة 13: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من يسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بهدف الإستعمال الشخصي.

       يضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية           أو إجتماعية أو داخل هيئات عمومية.

       المادة 14: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج كل من يعرقل أو يمنع بأي شكل من الأشكال الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم أو المهام المخولة لهم بموجب أحكام هذا القانون.

       المادة 15: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة       و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من:
       1- سهل للغير الإستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرة بمقابل        أو مجانا، سواء بتوفير المحل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى، و كذلك الأمر بالنسبة لكل من الملاك و المسيرين و المدربين و المستغلين بأية صفة كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو ناد أو مكان عرض أو أي مكان مخصص للجمهور أو مستعمل من الجمهور، الذين يسمحون بإستعمال المخدرات داخل هذه المؤسسات أو ملحقاتها أو في الأماكن المذكورة.

       2- وضع مخدرات أو مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو في مشروبات دون علم المستهلكين.

       المادة 16: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة      و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من:

       - قدم عن قصد وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية.
       - سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري       أو المحاباة للوصفات الطبية.
       - حاول الحصول على المؤثرات العقلية قصد البيع أو تحصل عليها بواسطة وصفات طبية صورية بناء على ما عرض عليه.

       المادة 17: يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة          و بغرامة من 5.000.000 دج إلى 50.000.000 دج كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع وضع للبيع أو حصول و شراء قصد البيع أو التخزين أو إستخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت   أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

       و يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة المرتكبة.
       و يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامية منظمة.

       المادة 18: يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتسيير أو تنظيم أو تمويل النشاطات المذكورة في المادة 17 أعلاه.
       المادة 19: يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بطريقة غير مشروعة بتصدير       أو استيراد مخدرات أو مؤثرات عقلية.
       المادة 20: يعاقب بالسجن المؤبد كل من زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب.
       المادة 21: يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بصناعة أو نقل أو توزيع سلائف أو تجهيزات أو معدات، إما بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة    أو المؤثرات العقلية أو في إنتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة و إما مع عمله بأن هذه السلائف أو التجهيزات أو المعدات ستستعمل لهذا الغرض.
       المادة 22: يعاقب كل من يحرض أو يشجع أو يحدث بأية وسيلة كانت على إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المقررة للجريمة      أو الجرائم المرتكبة.
       المادة 23: يعاقب الشريك في الجريمة أو في كل عمل تحضيري منصوص عليه في هذا القانون بنفس عقوبة الفاعل الأصلي.
       المادة 24: يجوز للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إرتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الإقامة في الإقليم الجزائري إما نهائيا      أو لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.

       يترتب بقوة القانون على المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري طرد المحكوم عليه إلى خارج الحدود بعد إنقضاء العقوبة.

       المادة 25: بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 17 من هذا القانون بغرامة تعادل خمس (5) مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي.

       و في حالة إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 21 من هذا القانون، يعاقب الشخص المعنوي بغرامة تتراوح من 50.000.000 دج إلى 250.000.000 دج.

       و في جميع الحالات يتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمس (5) سنوات.

       المادة 26: لا تطبق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 23 من هذا القانون.

       1)- إذا إستخدم الجاني العنف أو الأسلحة.
       2)- إذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية و إرتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته.
       3)- إذا إرتكب الجريمة ممتهن في الصحة أو شخص مكلف بمكافحة المخدرات    أو إستعمالها.
       4)- إذا تسببت المخدرات أو المؤثرات العقلية المسلمة في وفاة شخص     أو عدة أشخاص أو إحداث عاهة مستديمة.
       5)- إذا أضاف مرتكب الجريمة للمخدرات مواد من شأنها أن تزيد في خطورتها.

       المادة 27: في حالة العود تكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون كما يأتي:
       - السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
       - السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
       - ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم الأخرى.
       المادة 28: العقوبات المقررة في هذا القانون غير قابلة للتخفيض حسب الشكل الآتي:
       - عشرون (20) سنة سجنا، عندما تكون العقوبة المقررة هي السجن المؤبد.
       - ثلثا (2/3) العقوبة المقررة في كل الحالات.

       المادة 29: في حالة الإدانة لمخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، للجهة القضائية المختصة أن تقضي بعقوبة الحرمان من الحقوق السياسية   و المدنية و العائلية من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.

       و يجوز لها زيادة على ذلك، الحكم بما يأتي:
       - المنع من ممارسة المهنة التي إرتكبت الجريمة بمناسبتها لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
       - المنع من الإقامة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
       - سحب جواز السفر و كذا سحب رخصة السياقة لمدة لا تقل عن خمس        (5) سنوات.
       - المنع من حيازة أو حمل سلاح خاضع للترخيص لمدة لا تقل عن خمس       (5) سنوات.
       - مصادرة الأشياء التي إستعملت أو كانت موجهة لإرتكاب الجريمة        أو الأشياء الناجمة عنها.
       - الغلق لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات بالنسبة للفنادق و المنازل المفروشة و مراكز الإيواء و الحانات و المطاعم و النوادي و أماكن العروض     أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل من قبل الجمهور، حيث إرتكب المستغل  أو شارك في إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من هذا القانون.

المادة 30: يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية         أو القضائية بكل جريمة منصوص عليها في هذا القانون قبل البدء في تنفيذها      أو الشروع فيها.
المادة 31: تخفض العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الجريمة أو شريكه، المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 17 من هذا القانون إلى النصف، إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة أو الجرائم الأخرى من نفس الطبيعة أو مساوية لها في الخطورة.

و تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 23 من هذا القانون إلى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.

الفصل الرابع
القواعد الإجرائية

المادة 32: تأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات المنصوص عليها في المواد 12 و ما يليها من هذا القانون بمصادرة النباتات و المواد المحجوزة التي لم يتم إتلافها أو تسليمها إلى هيئة مؤهلة قصد إستعمالها بطريقة مشروعة.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 33: تأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة المنشآت و التجهيزات و الأملاك المنقولة و العقارية الأخرى المستعملة أو الموجهة للإستعمال قصد إرتكاب الجريمة أيا كان مالكها، إلا إذا أثبت أصحابها حسن نيتهم.

المادة 34: تأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات بمصادرة الأموال النقدية المستعملة في إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو المتحصل عليها من هذه الجرائم، دون المساس بمصلحة الغير حسن النية.

المادة 35: يمكن أن تتابع و تحاكم الجهات القضائية الجزائرية كل من يرتكب جريمة منصوصا عليها في هذا القانون سواء كان جزائريا أو أجنبيا مقيما بالجزائر أو موجودا بها، أو كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري، و لو خارج الإقليم الوطني، أو يكون قد إرتكب فعلا من الأفعال المكونة لأحد أركان الجريمة داخل الإقليم الجزائري حتى و إن كانت الأفعال الأخرى قد تم إرتكابها في بلدان أخرى.

المادة 36: زيادة على ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المادة 12 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، يمكن أن يقوم المهندسون الزراعيون و مفتشو الصيدلة المؤهلين قانونا من وصايتهم، تحت سلطة ضباط الشرطة القضائية، بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و معاينتها.

المادة 37: يجوز لضباط الشرطة القضائية إذا دعت ضرورات التحقيق الإبتدائي المتعلق بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و معاينتها، أن يوقفوا للنظر أي شخص مشتبه فيه لمدة 48 ساعة.

و يتعين أن يقدم الشخص الموقوف للنظر إلى وكيل الجمهورية قبل انقضاء هذا الأجل.

و بعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز له بإذن كتابي أن يمدد حجزه إلى مدة لا تتجاوز ثلاث (03) مرات المدة الأصلية بعد فحص ملف التحقيق.

و يجوز بصفة استثنائية، منح هذا الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة.

المادة 38: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما المواد 190 من 241 إلى 259 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المذكور أعلاه.

المادة 39: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004.


عبد العزيز بوتفليقة