المصطلحات المستخرجة من قوانين غسل الأموال

المصطلحات المستخرجة
من
قوانين غسل الأموال
_____

1.     غسل الأموال:
كل فعل عمدي يهدف بأية وسيلة كانت إلى إخفاء أو تمويه للمصدر غير المشروع لأموال، منقولة أو عقارية، متحصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة يحدّدها القانون.

2.     التسليم المراقب:
تقنية للتحري تعتمد خاصة في مجال مكافحة الإجرام المنظّم، تتمثّل في السماح بمواصلة مسار بضاعة محظورة أو متحصلة من مصدر إجرامي بعد كشفها والإشتباه في وجود عصابة تروّج لتلك البضاعة أو تتاجر فيها وإبقائها تحت رقابة مصالح الأمن أو الجمارك وتأجيل استجواب الوسطاء إلى حين وصول تلك البضاعة إلى وجهتها المقصودة وتسلّمها من قبل المرسل إليهم بغرض التوصّل إلى كشف كامل عناصر التنظيم الإجرامي وضبطهم متلبسين بجريمتهم.

3.     وحدة التحاليل المالية:
لجنة مؤهلة لإصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين المؤسسات المالية من ترصد العمليات والمعاملات المشبوهة وتبادل المعلومات حول تلك العمليات والمعاملات وتحليلها والإعلام بمآلها وللمساعدة على وضع البرامج الهادفة إلى منع المسالك المالية غير المشروعة.

4.     قواعد التصرّف الحذر:
القواعد التي يتعيّن مراعاتها لتفادي التورّط في المساعدة على غسل الأموال.



5.     مجموعة العمل المالي الدولي:
لجنة بين الحكومات ذات اختصاصات متعدّدة أنشأت عام 1989 مكلّفة بتحليل ظاهرة غسل الأموال وتقييم الصكوك الدولية والبرامج الوطنية الواقع إعمالها في مجال مكافحة هذه الظاهرة وصياغة التوصيات الكفيلة بإضفاء مزيد من النجاعة على الجهود الرامية إلى مكافحتها.

6.     بنك المعطيات المتصلة بغسل الأموال:
قاعدة بيانات تنشؤها وتعمل على تحديثها بانتظام وحدة التحاليل المالية تجمع فيها المعطيات المتصلة بهوية الأشخاص الطبيعية والمعنوية المشتبه في ضلوعها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تكون تلك الوحدة قد تلقته من إعلامات تتصل بمعاملات أو عمليات مالية مشبوهة وما قد يرد إليها من السلطات المكلّفة بتنفيذ القوانين أو من نظيراتها بالبلاد الأجنبية من مطالب تعاون والمآل المخصّص لتلك المطالب.

7.     إقتراض صاحب الأموال من أمواله:
طريقة لغسل الأموال تتمثّل في تسليم شخص لآخر متواطئ معه مبلغاً مالياً سائلاً متحصل من نشاط إجرامي ليقترض منه نفس ذلك المبلغ بواسطة صكّ بنكي وفقاً لعقد قرض صوري يبرمه معه لإخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لذلك المال.

8.     توصيات اللجنة الدولية للعمل المالي:
مجموع المعايير والقواعد الصادرة في سنة 1990 عن اللجنة المذكورة، المعروفة (بالأربعين توصية 40) الموصى باعتمادها من قبل الدول في تشريعاتها وفي مؤسساتها المالية والمصرفية وفي تعاونها فيما بينها بغرض إضفاء أكبر قدر من النجاعة على الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة غسل الاموال.

9.     لجنة الأمم المتحدة للمخدرات:
هيئة منبثقة عن الأمم المتحدة مكلّفة بمتابعة ما يطرأ من مستجدات في مجال المخدرات وغسل الأموال المتحصلة منها ورفع توصياتها في ذلك الشأن إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة.


10.   الإقتصاد المتوازي (الإقتصاد الخفي):
مجموع الإيرادات والأرباح المحصّلة من الأنشطة الخفية التي لا تدخل ضمن عناصر احتساب الناتج الوطني الإجمالي والتي لا يصرح بها أصحابها للسلطات العامة، إما تهرّباً من الإلتزامات القانونية الناتجة عن مزاولتها،أو لأنها محظورة قانوناً.

11.   قاعدة "إعرف عميلك":
قاعدة موصى باعتمادها من قبل المؤسسات المصرفية للتصدّي لغسل الأموال تتمثّل في وجوب التعرّف على هوية مودعي الأموال لديها والمنتفعين بخدماتها عموماً وطبيعة أنشطتهم المهنية بما يساعدها على كشف العمليات والصفقات المشبوهة التي قد تستعمل تلك المؤسسات المصرفية لإتمامها.

12.   الشركة الوهمية:
إحدى وسائل غسل الأموال تتمثّل في شراء شركة مفلسة وإعادة هيكلتها وادّعاء إنقاذها بنسبة أرباح وهمية إليها عن طريق تضخيم أرباحها بدمج أموال غير مشروعة ضمن إيراداتها.

13.   الإقرار الجمركي الكاذب:
تصريح مستثمر وهمي يقدّم لجمارك الدولة التي يحلّ بها بأنه ورد معه مبلغاً مالياً أضخم بكثير مما ورده فعلاً بدعوى اعتزامه إبرام صفقة تجارية أو إنشاء مشروع استثماري، ليضيف، في إقليم تلك الدولة، إلى ما ورّده أموالاً متأتّية من نشاط إجرامي تغطي الفارق بين ما ورّده بصورة فعلية وما تضمنه التصريح الجمركي الذي في حوزته ثم يتولى تصدير كامل المبلغ المصرّح به بدعوى عدم توفّقه في إتمام الصفقة أو في إنشاء المشروع الإستثماري الذي أتى من أجله.





14.   مشروع الإستثمار الوهمي:
توريد غاسل الأموال مبالغ مالية ضخمة لبلد أجنبي وإيداعها بأحد مصارفها بدعوى اعتزامه استثمارها وإبقائها مدة من الزمن ثم سحبها من ذلك المصرف بدعوى أنه عدل عن إتمام المشروع أو عدم توفّقه في إتمامه وإعادة تصدير تلك المبالغ المالية إلى بلاده على أساس أنها أرباح حقّقها من نشاط زاوله في الخارج.

15.   المقامرات الوهمية:
شراء غاسل الأموال تذاكر اليانصيب وألعاب الحظ الرابحة من أصحابها بصرف قيمتها نقداً للرابح الأصلي وقبض المبالغ المكتسبة من قبل مشتريها والحصول على سند قانوني يسمح له بتبرير مورد ما يمسكه من أموال.

16.   إدماج الأموال غير المشروعة في النظام المصرفي:
إدخال الأموال المتحصّلة من مصدر غير مشروع في النظام المصرفي عن طريق تجزئتها إلى مبالغ تساوي قيمتها القيّمة المرخّص للمؤسسات المصرفية في قبولها نقداً وإيداعها في عدّة حسابات مصرفية يتمّ فتحها عادة بإسم عدة أفراد.

17.   إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة:
إستثمار تلك الأموال في مشاريع تدرّ سيولة يومية تسمح عند إيداعها بالحسابات المصرفية مع غيرها من الأموال غير المشروعة الأخرى بالتعتيم عن المصدر غير المشروع لمجموع تلك الأموال.

18.   عزل الأموال عن مصدرها:
سلسلة العمليات والتحويلات المصرفية المتداخلة الهادفة إلى إبعاد الأموال عن مصدرها الأصلي وإدخال تعقيد على المساعي الرامية إلى تعقّب العلاقة القائمة بينها.



19.   الجريمة الأصلية:
الجريمة التي تتحصل الأموال المغسولة من ارتكابها.

20.   الأموال غير المشروعة:
الأموال المتحصّلة من الجريمة الأصلية.

21.   الحساب المصرفي السري:
حساب بنكي لا يعرف هوية صاحبه إلاّ كبار المسؤولين في المصرف.

22.   تسويد الأموال:
التعتيم على أموال نظيفة من قبل شخص معنوي وعدم إظهارها في الوثائق المحاسبية الرسمية لاستعمالها في أغراض غير مشروعة (دفع رشاوى – تمويل تنظيم إرهابي).