طبيعة الجرم

طبيعة الجرم أو الركن الرابع للجريمة

تمهيد: الجاري به العمل في القانون المقارن أن مرحلة التكييف هي أول ما يتعرض له المكلف " قاضى أو ضابط الشرطة القضائية أو وكيل الجمهورية أو مندوب دولي" بتسوية وضعية قانونية فعندما تقدم له مسألة متحدة الأطراف وطنيا أو مشتملة على عنصر أجنبي إذ يجب عليه أن يدخل العلاقة المعروضة عليه في نظام من النظم القانونية حتى يعرف ما هو القانون الذي يسند إليه حكمه أي أن مرحلة التكييف تسبق بالضرورة مرحلة الإسناد إلى نص قانوني.

تعريف التكييف: إن تحد يد طبيعة المسألة التي تتنازعها القوانين لوضعها في نطاق طائفة من النظم القانونية التي يسند حكمها إلى قانون معين لتحديد النص المرقم مثلا المادة 350 ع ج من أجل تطبيق محتواه فإذا عرض على المكلف        " القاضي أو ضابط الشرطة القضائية أو وكيل الجمهورية أو مندوب دولي" نزاع ما لوصفه فهو يبحث هل هذا النزاع يتعلق:

الشكل: أي ينصب على شكل التصرف مباح أو محرم وحينئذ يخضعه لقانون الشكل.
الموضوع: أما إذا كان النزاع ينصب على الموضوع فيخضعه لقانون الموضوع و الذي يجعل التكييف صعب وعسير هو أن قوانين الدول مختلفة في وضع الأموال و التصرفات بالنظم القانونية مثلا بعض قوانين الدول تخضع أي تدخل للمشارطات المالية التي تصحب عقد الزواج في نظام الأحوال الشخصية وعندئذ تخضعها لقانون الشخص وبعضها الآخر يدخلها ضمن نظام العقود و عندئذ تخضعها للقانون الذي يختاره المتعاقدان وهذا ما يعرف بالقانون الواجب التطبيق بعد تحديد التكييف في المسألة المطروحة لإظهار الدعاوى المتعلقة بها من فرعية وأصلية مدنية أو جزائية وما يرصد لكل واحد منها من الوسائل و الأدوات          و الأطراف التي تتكفل بجمع الأدلة وطلب المستندات وربما طلب المساعدات القضائية و الأمنية لتضييق التعامل معها إلى حين الوقوف على حقيقتها القانونية. وعليه فالتكييف في المجال القانوني مسألة تحكمها إتجاهين:

- التكييف في حالة العنصر الأجنبي: يخضع لقانون القاضي الذي يحدد حكمه أو أن دستور بلاده يمنع إبعاد المسألة أو أن المعاهدات المدمجة في نظامه التشريعي يرفض التخلي عن المسألة إذا كانت أحد عناصرها المادية أو الشخصية مطلوبة لغير غرض إجرامي مثلا سياسي أو ديني أو عنصري أو أن القانون المحلى غير مختص بهذه المواصفات لسبب أو لآخر.

- التكييف الموسع أي الإستعانة بمفاهيم مستقلة: مثلا:
ا)- الأموال هل هي منقولات أم عقارات فيخضع التكييف لقانون موقع المال لأن كل دولة تحمى نظامها العام.
ب)- الأفعال هل تشخص كجريمة مدنية أو جنائية وهل جنائية في جرائم القانون العام أم جرائم صحافة أم أمن دولة أم دولية فتخضع للقانون الذي وقع الفعل في مكانه أو الضحية لها حماية خاصة قانونية أم دبلومسية أم دولية سواء في شخصه أو محله.
ج)- المعاهدات حسب القانون المصادق على تطبيقه أو الإحالة إلى قانون ثالث لتعين الإسناد إما لإثبات إختصاصه في النزاع أو إرجاعها إلى أحد القوانين التي صادقت على الإحالة إلى القانون الثالث.

وظيفة القوانين في التصنيف: هي تحديد الأفعال المراد مراقبتها ووضع أوصاف لها فمثلا قانون العقوبات و يعبر عنه قانونيا بالركن الرابع لكل جريمة عمدية يصطلح على الفعل بالسلوك الإجرامي المولد للتهمة التي هي تكييف الأفعال حسب نوع الجريمة في قانون العقوبات أما الإتهام فهو نسبة هذه الأفعال إلى شخص معلوم أو غير معلوم فيقال الفعل كان بفعل فاعل وعليه فإن التكييف في قانون العقوبات هو تحديد طبيعة الفعل الإجرامي ثم إسناد الفعل إلى فاعل مسمى أو غير مسمى ثم وضع الإثنين أي التهمة و المتهم في نطاق ألفاظ النص العقابي حسب طائفة الجرائم و يمكن إضافة عناصر أخرى لها مثل العنف، القرابة، صغر السن.

و هكذا تتأكد ذاتية الجريمة من حيث إزهاق الروح أو تعطيل وظيفة في الجسد أو أخذ منقول أو قيمته أو المساس بالعورة أو إشهار سر مصالح الوطن.وعند إتحاد عدة مشاريع إجرامية في الهدف أو التجانس أو الترابط يمكن وصفها جملة واحدة بالجريمة المنظمة وهي تعكس الصور التالية بالتباين فقد يكون التنظيم المحكم في إعدادها عنصر هام وقد تعد عملية الإستمرار في إرتكابها ركن أساسي و قد يعتبر التواطؤ للعصابة من أجل نجاحها شرط رئيسي فيها ومن هنا فقد عرفت الجريمة المنظمة بأنها الأعمال اللاشرعية أو الشرعية ظاهريا و لكن خدماتها في النهاية بحكم الإنتماء للمشاريع الإجرامية أو العضوية في القيادة الفعلية الجماعات معروفة دوليا طبقا للأشكال المحرمة عالميا في الكسب للأموال العائدة من الإتجار بالأسلحة أو المخدرات أو التزوير أو تهريب الآثار أو سرقة المعلومات. و الإتجار الجماعي لأغراض جنسية ضمن عصابات خطف الأطفال و إستخدام العاهرات     و البنات القصر أو التغلغل داخل الوطن بغرض التهريب بطرق شرعية وظهور الكسب الضخم و تكوين جمعيات أشرار للسطو على البيوت و إقتحام البنوك ودور الصرف أو إغتيال الشخصيات أو إبداع حالات التسمم.