الإنابة القضائية

الإنابة القضائية


أولا : اللجوء إلى استعمال الإنابة القضائية : القاعدة العامة هي أن إجراءات التحقيق يقوم بها قاض التحقيق بنفسه ، إلا أنه قد لا يسح له الوقت لمباشرة كافة الإجراءات اللازمة في القضية ، و أن مقتضيات السرعة قد تتطلب منه أن يلجأ إلى ندب غيره للقيام ببعضها إذا دعت الضرورة لذلك ، فتسهيلا لأعمال التحقيق و الإسراع فيها أباح المشرع لقاضي التحقيق أن يندب أحد القضاة أو ضباط الشرطة القضائية للقيام بإجراء معين بدلا عنه ، غير أن الإنابة لا تكون صحيحة و لا تحدث آثارها القانونية إلا إذا توافرت فيها عدة شروط:

ثانيا : شروط صحة الإنابة القضائية المتعلقة بمصدرها: يجب أن تكون الإنابة صادرة عن قاضي تحقيق مختص قانونا لمباشرة الإجراء المنتدب له أحد القضاة أو ضابط شرطة قضائية ، فالمادة 138/1 ق أ ج تنص على أنه ، يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاضي من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاضي من قضاة التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم".

فإذا كان قرار الندب صادرا عن قاضي تحقيق غير مختص كانت الإنابة باطلة و ترتب على ذلك بطلان الإجراءات التي تباشر بموجبها  ، والاختصاص كما هو معروف يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو إقامة المتهم أو بمكان القبض عليه ( المادة  40 ق أج  ) ، وبناء على ذلك تكون الإنابة القضائية صحيحة إذا صدرت عن قاضي التحقيق الذي يقيم المتهم في دائرة اختصاصه و إن كانت الجريمة قد ارتكبت في دائرة أخرى ، ويجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد ضباط الشرطة القضائية لمباشرة إجراء أو إجراءات معينة كساع شاهد أو تفتيش مسكن مثلا ، ولكن لا يجوز الندب للتحقيق في القضية برمتها لأن في ذلك إهدارا للقانون الذي خول التحقيق لجهة معينة بالذات  وهذا ما جعل المشرع يمنع قاضي التحقيق من أن يعطى بطريق الإنابة القضائية تفويضا عاما  ( 139/1) و من ندب ضابط الشرطة القضائية لاستجواب المتهم أو القيام بمواجهته  مع غيره أو سماع أقوال المدعي المدني (139/2) فهذه السلطة قد منحها القانون لقاضي التحقيق ضمانا لحرية وحقوق الخصوم فلا يجوز له أن يتنازل عنها للغير.

ثالثا : الشروط المتعلقة بالعضو المندوب  :يجب أن يكون العضو المكلف قاضيا من قضاة التحقيق أو ضابطا للشرطة القضائية مختصا بالإجراء المنتدب له ، غير أن تكليف قاضي من قضاه نفس المحكمة التي ينتمي إليها المحقق الصادرة عنه الإنابة فقلما يقع ذلك عمليا و غالبا ما يكون العضو المندوب ضابط شرطة قضائية مع الملاحظة أن هذا الأخير يمارس اختصاصه في الحدود الإقليمية التي يعمل بها عادة وأنه يجوز له في حالة الإستعجال أن يباشر أعماله في كافة التراب الوطني إذا طلب منه أداء ذلك من أحد رجال القضاء المختصين وعلى شرط أن  يساعده في ذلك ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعينة .




رابعا : الشروط الشكلية للإنابة القضائية : يشترط أن يكون التكليف قد صدر كتابه و قبل القيام بالإجراء موضع الندب و أن يتضمن اسم من أصدره ووظيفته و اسم المندوب ووظيفته و اسم المتهم و تحديد نوع الإجراء المطلوب اتخاذه وتاريخ إصدار الندب و توقيع وخاتم صاحبه كما يجب أن يكون موضوع الندب يتعلق مباشرة بالجريمة التي تنصب عليها المتابعة أي بجريمة قد وقعت فعلا و طرحت على قاضي التحقيق الصادرة عنه الإنابة القضائية ، لذلك نصت الفقرة 2 من مادة 138 على أنه يذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة و تؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرها و تمهر بختمه ، كما نصت الفقرة 3 من نفس المادة على أنه لا يجوز أن يؤمر في الإنابة إلا اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على الجريمة التي تنصب عليها الجريمة المتابعة ، و أخيرا يجب ألا ينصب الندب على التحقيق في القضية برمتها و ألا تعطي الإنابة للمندوب تفويضا عاما (139/1) لأن في هذا نوع من التخلي عن سلطة التحقيق ، كما يشترط ألا يكون الإجراء المطلوب اتخاذه هو استجواب المتهم أو مواجهته بغيره أو سماع المدعي المدني (193/2)

خامسا : كيفية تنفيذ الإنابة القضائية : يكون للمندوب في حدود الإنابة كل السلطة المخولة لمن كلفه طبقا لأحكام المادة 139/1، و بموجب المادة 140 يتعين على كل شاهد استدعى لسماع شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور و حلف اليمين المنصوص عليها في المادة 93/2 و الإدلاء لشهادته، و إذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات اخطر القاضي المنيب الذي يسوغ له أن يجير الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية و أن يطبق في حقه العقوبات المقررة في المادة 97/2 و هي الغرامة من 200 إلى 2000 د.ج غير انه إذا حضر فيها بعد وأبدى عذرا مقبولا جاز لقاضي التحقيق بعد سماع طلبات النيابة إعفائه من الغرامة كليا أو جزئيا، كما يجوز توقيع نفس العقوبة على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته، وينبغي أن يلتزم المندوب حدود أمر الندب و إلا كان الإجراء باطلا. غير أنه يسوغ لضباط الشرطة القضائية إذا اقتضت الضرورة ذلك أن يلجأ إلى إبقاء الشخص تحت المراقبة على شرط أن يقدمه و جوبا خلال 48 ساعة إلى قاضي التحقيق في الدائرة التي يجرى فيها تنفيذ الإنابة و بعد استماع هذا الأخير إلى الشخص المقدم له يجوز له أن يوافق على منح إذن  يمدد فترة التوقيف بـ 48 ساعة أخرى، ويجوز بصفة استثنائية إصدار هذا الإذن بمقرر مسبب دون أن يقتاد الشخص أمام قاضي التحقيق و ينوه في المحاضر طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 52 و53 بإجراء التوقيف للنظر التي تتخذ بهذه الكيفية بمعرفة ضباط الشرطة القضائية كما يجوز للمحقق أن يحدد المهلة التي يتعين فيها على ضابط الشرطة القضائية موافاته بالمحاضر التي يحررها، وأن لم يحدد أجلا لذلك و جب إرسال المحاضر خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء الإجراءات المتخذة بموجب الإنابة (م 141)  و إذا تضمنت الإنابة أعمال تحقيق يقتضي إجراؤها في نفس الوقت و في أماكن مختلفة من التراب الوطني جاز للمحقق المنيب أن يوجه بأمر إلى قضاة التحقيق المكلفين بتنفيذ الإنابة نسخا أصلية منها أو صورا كاملة من الأصل و يجوز في حالة الاستعجال أذاعه نص الإنابة بجميع الوسائل، غير أنه ينبغي أن توضع في كل إذاعة البيانات الجوهرية الواردة في الأصل و بالأخص نوع التهمة و اسم وصفه القاضي المنتدب(م 142)

سادسا : الإنابات القضائية الدولية : يمكن تقسيمها إلى إنابات قضائية ترد على الجزائر من الخارج و إنابات ترسل من الجزائر إلى الخارج.

أ ـ الإنابات الوا ردة من الخارج :  في حالة متابعة جزائية غير سياسية في بلد أجنبي تسلم الإنابة الواردة من السلطة الأجنبية بالطريق الدبلوماسي و ترسل إلى وزارة العدل و تنفذ عند الاقتضاء وفقا للقانون الجزائري شرط المعاملة بالمثل ، ويتولى وزير الخارجية تحويل طلب التسليم بعد فحص المستندات ومعه الملف إلى وزير العدل الذي يتحقق من سلامه الطلب و يعطيه خط السير الذي يتطلبه القانون.



ب ـ الإنبات المرسلة إلى الخارج  ترسل هذه الإنابات من قاضي التحقيق الجزائري المختص تحت إشراف رؤسائه إلى وزير العدل الذي يوجهها بدوره إلى وزير الخارجية و على هذا الأخير أن يرسلها بالطريق الدبلوماسي  إلى السلطات المختصة للدولة الأجنبية ما لم تكن إتفاقية القضائية قد أبرمت بين الدولتين تقض بإرسال الإنابة مباشرة بين السلطات القضائية المعنية للدولتين.
الأشخاص الذين لهم حق إصدار الإنابة القضائية :
01 القاعدة العامة: أن قاضي التحقيق يقوم باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة غير أنه لكثرة أعمال التحقيق خول القانون لفئات أخرى إصدار الإنابة القضائية
02 غرفة الاتهام : طبقا للمواد 186 187 190 ق ا ج أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي يقوم به أحد أعضاء غرفة الاتهام أو تندب لهذا الغرض قاضي التحقيق و للقاضي المكلف بهذا 0000000التحقيق أن يفوض بعض سلطاته عن طريق الإنابة المنابة إليه لقاضي تحقيق آخر أو لضباط الشرطة القضائية.

3 - : رئيس محكمة الجنايات : إذا تراءى له أن التحقيق غير وافي أو اكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ويجوز له أن يفوض بإجراء ذلك أي قاض من أعضاء المحكمة ، وهذا ما يسمح لرئيس محكمة الجنايات أو أحد أعضائها أن يندب ما إنتدب له أي قاضي آخر أو ضابط شرطة قضائية .