تـقـسـيـــم الأشـيـــاء
تـقـسـيـــم الأشـيـــاء * مـقـدمــــة : لقد قسم المشرع الجزائري الأشياء إلى عقارات و منقولات ، فاهتمت القوانين المدنية و غيرها بهذا التقسيم لما له من أهمية من ناحية و من آثار قانونية من ناحية أخرى، فقسمت هذه الأشياء في القانون المدني طبقا للمواد من 682الى المادة689 ق م ج إلى عقارات و منقولات ، و سنتطرق إلى تعريف و دراسة مل منهما على حدا. I - تعريف العقار: يعرف العقار على انه كل شئ لا يمكن نقله من دون تلف حيث تنص المادة 683 ق م ج :" إن كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و لا يمكن نقله دون تلف فهو عقار، و كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص فقد بينت هذه المادة تعريف العقار و هو على نوعين: العقار بطبيعته و عقار بالتخصيص و ما يخرج عنها فهي منقولات و سنتطرق إلى دراستها فيما يلي: I .1 - أنواع العقارات : 1- العقار بطبيعته : حسب نص الفقرة الأولى من المادة 683 ق م ج يكون كل ش...