المشاركات

عرض المشاركات من 2017

القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 يتعلق بحماية الطّفْل

صورة
القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 يتعلق بحماية الطّفْل. الباب الأول – أحكام عامة المادة الأولى:  يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد وآليات حماية الطّفْل. المادة 2: يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: - " الطّفْل ": كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر 18 سنة كاملة، يفيد مصطلح " حدث " نفس المعنى. - " الطّفْل في خطر ": الطّفْل الذي تكون صحته أَوْ أخلاقه أَوْ تربيته أَوْ أمنه في خطر أَوْ عرضة له ،أَوْ تكون ظروفه المعيشية أَوْ سلوكه من شأنهما أن يعرّضاه للخطر المحتمل أَوْ المضرّ بمستقبله ،أَوْ يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أَوْ النفسية أَوْ التربوية للخطر. تعتبر من بين الحالات التي تعرّض الطّفْل للخطر: - فقدان الطّفْل لوالديه وبقائه دون سند عائلي، - تعريض الطّفْل للإهمال أَوْ التشرد، - المساس بحقه في التعليم، - التسول بالطّفْل أَوْ تعريضه للتسول، -  عجز الأبوين أَوْ من يقوم برعاية الطّفْل عن التحكم في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر على سلامته البدنية أَوْ النفسية أَوْ التربوية، - التقصير البيّن والمت