الجزاء الجنائي أو العقوبة و تدابير الأمن

الجزاء الجنائي أو العقوبة و تدابير الأمن

       التعريف:

  1- العقوبة هي المقابل للجريمة يتحملها الذي تثبت مسؤوليته جنائيا أمام المحاكم الجزائية و هي قد تتجسد في شكل مقيد للحرية كالحبس أو قيمة من المال كالغرامة و قمة العقوبة هي وضع حد نهائي لحياة المجرم و المتمثل في الإعدام و للعقوبة في القانون الجنائي صور ثلاثة:

 

       - إيلام المجرم كسجنه.

       - علاجه كتدابير إحترازية مثل وضعه في مؤسسة صحية للعلاج.

       - تشغيله لصالح المجتمع و هي العقوبة ذات المنفعة العامة.

 

       أ)- الخصائص: المراد بها الشروط التي يجب أن تحويها العقوبة الجزائية.

 

       أن تتقرر العقوبة بنص قانوني: طبقا للمبدأ القائل الحكم بما يقرره القانون لا بما ينطق به القاضي و لذا فمن الواجب أن توضع العقوبة من طرف المشرع مع تبيان الحدين الأدنى و الأقصى و لا يجوز للقاضي أن يخرج عنهما أو يطبق عقوبة لم ترد في النص العقابي.

 

       تساوي المتهمين أمام العقوبة: القانون فوق الجميع ينظر إلى المجرمين بدون تمييز فالمبدأ العدلي أن ينطق بالعقوبة على كل من إقترف الجرم فلا يجوز أن تمس البعض و تترك البعض غيران هذه المساواة لا تعني العملية الألية بحيث كل مجرم بجريمة معينة تطبق عليه العقوبة المرصدة لها فللقاضي أن يطبق الحد الأدنى على مجرم غير خطير والحد الأقصى على المجرم الخطير.

 

       شخصية العقوبة:لا يجوزان تتعدي العقوبة إلى أقارب الجاني إلا ما كان منها على شكل غرامة و في ماله الخاص الذي يعبر إلى الورثة و عليه فإذا مات الجاني أو هرب فلا يلحق شر العقوبة أقاربه و مبدأ شخصية العقوبة لا يجوز التضامن فيه و ينجر عن ذلك مبدأ تفريد العقاب.

 

       تحقيق العدل في العقوبة: يجب أن تتناسب مع جسامة الجريمة حتى يحس بها المجرم طبقا للمبدأ القائل لا تفريط و لا إفراط فلا فائدة من عقوبة غير رادعة و لا إنسانية في عقوبة وحشية لا تبررها مصلحة معينة تخدم أمن المجتمع و نفسية المنحرف.

 

       ب)- أنواع العقوبة:يتحدد نوع العقوبة بالنظر إلى الحرمان الذي يقع على أحد الحقوق المشروعة للإنسان قبل أن يلحقه وصف المجرم فقد يتمثل الحرمان للمحكوم عليه في حق الحياة أو حق مباشرة جزء من أنشطة عمله أما من وجهة نظر المشرع فقد عدد أنواع العقوبات في المادة 04 عقوبات جزائري.

 

       ب-1)- العقوبة الأصلية: و هي التي فرضها المشرع كعقاب أصلي لجريمة ما بحيث في إستطاعة القاضي أن يحكم بها على إستقلال من غير أن تستلزم عقوبة أخرى و المادة 05 عقوبات جزائري ترتب سلم العقوبات الأصلية حسب جسامة الجرم.

 

       العقوبات التي رصدت للجنايات هي:

       الإعدام: هو إزهاق روح المجرم بوسائل شتى مثل الشنق، القطع بالسيف، الصدمة الكهربائية، المقصلة الحقن و الرمي بالرصاص و هذه الوسيلة الأخيرة هي المعمول بها في الجزائر و يراعي في تنفيذ عقوبة الإعدام أنها لا تقام في أيام الأعياد الدينية أو الوطنية يضاف إلى ذلك عدم تنفيذها على المسنين أو المرأة الحامل حتى تضع حملها.

 

       عقوبة الإعدام بين الإبقاء و عدم العمل بها: ثار الجدل حول عقوبة الإعدام هل تتماشى و المجتمع الإنساني المتحضر، ففريق يرى أنها غير مقبولة لأن القانون يحرم القتل فلا يجوز أن يأمر به و أنها قمة الشراسة التي لا تتفق و التقدم نحو إصلاح المجرمين بحيث المجتمع لا يستأصل الجريمة إذا قتل المجرم و من جهة أخرى الصواب أنه لا يمكن تدارك الخطأ  أو على الأقل الإصلاح إذا وقعت عقوبة الإعدام على المجرم ثم بعدها ظهرت براءته و من هنا يجب إزالة هذه العقوبة من مدونة قوانين العقوبة أو على الأقل في الجرائم المحلية.

       و لقد رد الفريق المناصر لإبقاء عقوبة الإعدام إذا كان القانون يحرم القتل فيجب أن ينصاع الإنسان إلى هذا التحريم أعني أن الذي يهدر حياة شخص فيجب أن تهدر حياته المعاملة بالمثل و الجزاء من جنس العمل حتى الفناء، أما عن الخطأ في توقيعها فإن عقوبة الإعدام لا تنفذ إلا بعد إستشارة المحكمة العليا في البلاد مجتمعة بكل أعضائها الذين أجمعوا على رأي لا يحتمل كذبهم أو تواطئهم إن الجماعة لا تتفق على ضلال، أضف إلى ذلك أن الفزع من هذه العقوبة يؤدي بالمجرمين إلى التراجع عن الإجرام و من هنا يجب تقرير عقوبة الإعدام في الجرائم الخطرة على المجتمع و أعضائه و سلامة أمنه.

 

       السجن: و هي العقوبة التي تكبل المجرم بحيث يعيش في أحد سجون الدولة و عقوبة السجن إذا كانت من 05 إلى 20 سنة تسمى بالسجن المؤقت أما السجن المؤبد فيقصد به أكثر أعني أن يقضي المجرم بقية عمره في السجن حتى توافيه المنية كأصل عام و عقوبة السجن المؤبد لا يذكر فيها عدد السنين المحكوم بها و لا يحكم فيها بالإكراه البدني خلافا لجهات دولية أخرى حيث لا تأبيد و لكن إستحالة الخروج إذا حكم على شخص مثلا 200 سنة سجنا.

 

       العقوبة الأصلية المرصدة للجنح: عقوبة الحبس و هي أخف من عقوبة السجن حيث المبدأ فيها لا تزيد عن خمس سنوات و لا تقل عن شهرين يقضيها المجرم بالسجن غير أنه في بعض الحالات تزداد عن الحد الأقصى إذا تعددت جرائم المجرم أو أصبح الشخص معتاد الإجرام.

 

       عقوبة الغرامة في الجنح: و هي مبلغ من المال يدفعه المجرم نظير جريمته إلى الخزينة العامة و في حالة تقاعسة عن الدفع، فتنقلب الغرامة إلى الحبس و تحسب طبقا لما أقره القانون بتجزئة الثمن بعدد أيام مقدار الغرامة أكبر من 20000 دج.

       العقوبة الأصلية في المخالفات:

        عقوبة الحبس: و هي محددة بأدناها أربعة و عشرين ساعة و أقصاها شهرين.

       الغرامة: و قد حددها المشرع على الأقل من 2000 دج و لا تزيد عن20000 دج و عند عدم دفعها تنقلب إلى الحبس طبقا للطرق القانونية المقررة لها بالإكراه البدني.

 

       ب-2)- العقوبة التبعية:و هي عقوبة تلحق المجرم المحكوم بإدانته بقوة القانون من غير أن ينطق بها القاضي في حكمه و هي تتبع العقوبة الأصلية للجناية و بعض الجنح الخطيرة

 

ب-3)- العقوبات التكميلية أو الإضافية: و هي تلحق المدان إذا صدرت ضده عقوبة أصلية و من هنا فالعقوبة التكميلية لا يحكم بها إستقلال بل لا بد من وجود أصلية أيضا يجب على القاضي أن ينص عليها في الحكم بخلاف العقوبة التبعية التي تلحق المدان بقوة القانون  و العقوبات التكميلية سندها القانوني المواد من 09 إلى 18 مكرر 3.

 

       المادة 09: العقوبات التكميلية هي:

       1- الحجر القانوني.

       2- الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية .

       3- تحديد الإقامة.

       4- المنع من الإقامة.

       5- المصادرة الجزئية للأموال.

       6- المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط.

       7- إغلاق المؤسسة.

       8-الاقصاء من الصفقات العمومية.

       9- الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع.

       10- تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة.

       11- سحب جواز السفر.

       12- نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة.

       الماد 9 مكرر: في حالة الحكم بعقوبة جنائية تأمر المحكمة و جوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.

 

       تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي.

 

       المادة 9 مكرر1 : يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية  و العائلية في:

       1- العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة.

       2- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح و من حمل أي وسام.

       3- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال.

       4- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة و في التدريس و في إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.

       5- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما.

       6- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.

 

       في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر (10) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

 

       المادة 11: تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعينه الحكم لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.

 

       يبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

 

       يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها أن تصدر رخصا مؤقتة للتنقل خارج المنطقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

       يعاقب الشخص الذي يخالف أحد تدابير تحديد الإقامة بالحبس من ثلاث (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج.

 

       المادة 12: المنع من الإقامة هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن و لا يجوز أن تفوق مدته خمس (5) سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 

 

       عندما يكون المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحرية فإنه يطبق من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

 

       متى تم حبس الشخص خلال منعه من الإقامة فإن الفترة التي يقضيها في الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقامة.

 

       يعاقب الشخص الممنوع من الإقامة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج إذا خالف أحد تدابير المنع من الإقامة.

 

       المادة 13: يجوز أن يحكم بالمنع من الإقامة في حالة الإدانة لارتكاب جناية أو جنحة.

 

       عندما ينص القانون على عقوبة المنع من الإقامة في التراب الوطني يجوز  الحكم بها إما نهائيا أو المدة عشر (10) سنوات على الأكثر على كل أجنبي مدان لارتكاب جناية أو جنحة.

 

       عندما يكون هذا المنع مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فإن تطبيقه يوقف طوال أجال تنفيذ هذه العقوبة و يستأنف بالنسبة للمدة المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

 

       يترتب على المنع من الإقامة في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الأجنبي إلى الحدود مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن.

       يعاقب الشخص الأجنبي الذي يخالف عقوبة المنع من الإقامة بالتراب الوطني المحكوم بها عليه، بالحبس من ثلاث (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج .

 

       المادة 14: يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة و في الحالات التي يحددها القانون، أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 9 مكرر1، و ذلك لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات.

 

       و تسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

 

       المادة 15: المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء.

 

       غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة:

       1- محل السكون اللازم لإيواء الزوج و الأصول و الفروع من الدرجة الأولى للمحكوم عليه، إذا كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة الجريمة و على شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع.

       2- الأموال المذكورة في الفقرات 2 و3 و 4 و5 و 6 و7 و 8 من المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية

       3- المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وكذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته.

 

       المادة 15 مكرر 1: في حالة الإدانة لارتكاب جناية تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها     و كذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

       بالإضافة إلى المواد 15 مكرر 2 إلى 18 مكرر 3 تتضمن المنع ممارسة مهني أو نشاط، غلق المؤسسة، الإقصاء من الصفقات العمومية، الحضر من إصدار شيكات و بطاقات الدفع و سحب  وإلغاء جواز السفر ورخصة السياقة و نشر الحكم. 

 

       2)- التدابير الأمنية أو بدائل العقوبة التقليدية:لم تعد العقوبة بمفهومها  و شروطها تطوق كل طوائف المجرمين خاصة المرضى بالعاهات العقلية و النفسية الأمر الذي استدعى البحث عن وسيلة أخرى تحمي المجتمع من خطر الجريمة فظهرت التدابير الجنائية كجزاء بديل يحل محل العقوبة مهمتها مكافحة مواطن الخطورة الإجرامية المتعلقة بالشخص أو الشيء.

 

       التعريف بالتدابير الأمنية: هي مجموعة من الإجراءات العلاجية يرصدها المشرع و يستعملها القاضي لمواجهة الأشخاص ذووا الخطورة الإجرامية أو الأشياء الخطيرة بذاتها و يوقعها على الجاني قهرا، كما عرفها البعض بأنها معاملة فردية قهرية ينص عليها القانون لحماية المجتمع من الخطورة الإجرامية المنطوية في الشخص أو الشيء.

 

       أ)- خصائص التدابير الأمنية:إن الخطورة الإجرامية التي تعني حالة الشخص النفسية أو العقلية إذا تركت بدون علاج و كذا الأشياء الخطرة في ذاتها إذا لم تحرز تشكل خطرا على المجتمع و من حقه أن يحمي نفسه من جميع مظاهر الإجرام و مصادره حتى يقضي على الخطورة الإجرامية التي لا تنطبق عليها شروط العقوبة بمفهومها التقليدي من حيث المدة المحددة و أهلية المجرم لهذا فخصائص التدابير تغطي هذا النقص في العقوبة.

 

       تجرد التدابير من الركن المعنوي: مبدئيا لا توقع العقوبة إلا على الذي تتوفر فيه شروط المسؤولية الجنائية لكن التدابير توقع على كامل الأهلية كما ينزل على عديم الإهلية الجنائية المجنون و الصغير و هذا يؤدي إلى عدم العمل بمبدأ المسؤولية الأخلاقية التي تفرض وجود القصد الجنائي لدى المجرم بحيث يحاسب على أساسها لما إقترفه بعكس التدابير التي تواجه الخطورة التي من المحتمل أن يرتكب صاحبها جريمة مستقبلا، فالمجتمع يستعمل التدابير ضد الشخص الخطر حتى يمنع وقوع جريمة منه.

 

       عدم تحديد مدة التدابير: العقوبة حتى تكون عادلة يجب أن تحدد مدتها لأن المجرم يحاسب بقدر جسامة جريمته الثابتة الوقوع أما التدابير فإنه يوقع لتفادي خطر جريمة ظهرت ملامحها في الشخص فعلاج الخطورة لا يمكن التنبؤ بها سلفا، إنها ستزول في وقت معين بتاريخه لأن العلاج قد يطول لدى شخص و قد يقتصر عند آخر، إلا أنه نظرا لتفادي المساس بمبدأ شرعية العقاب الذي يحتم وجود حد أدنى و أقصى للعقوبة  و إلا فهي وحشية لأنها تجعل الشخص في خوف دائم لهذا نزعت بعض التشريعات إلى الحد الأدنى للتدبير و تشريعات أخرى وضعت الحد الأقصى للتدابير و منها المشرع الجزائري الذي إشترط في التدبير أن لا يزيد عن 10 سنوات.

 

       إمكانية مراجعة التدابير: العقوبة التي ينطق بها القاضي لا يجوز أن يتراجع عنها أما التدبير بما أنه ينزل قصد علاج الجاني الذي ظهرت فيه الخطورة الإجرامية فإن القاضي لا يستطيع أن يقطع في الأمر نهائيا وقت الحكم بالتدابير بأنه الوحيد لمعالجة الخطورة الظاهرة أمامه بل يوصف لها تدبير قد يقضي عليها و لكن من المحتمل أن لا يصل إلى حدودها المنطوية في نفسية المجرم مما يستدعي إبدال تدبير آخر أشد من الأول أو أقل منه حتى يلاحق تطور الحالة النفسية الخطرة للوقوف على مسبباتها و حينئذ العمل على رصد تدبير يتلائم معها و عليه يجب أن يمنح للقاضي حرية مراجعة التدبير الذي حكم به أول الأمر لاستبداله بآخر و هكذا تبقى المراجعة مستمرة حتى يتم تأهيل المجرم بتخليصه من الخطورة الكامنة فيه       و التي إذا بقيت تضره و المجتمع.

 

       ب)- شروط تطبيق التدابير الأمنية: يشترط في العقوبة حتى توقع على المجرم أن يرتكب الجريمة مكتملة بعناصرها الشرعي و المادي و المعنوي و أن يخضع قانونا لتحمل المسؤولية الجنائية أما التدبير فنظرا لخلوه من الركن المعنوي للجريمة يشترط لتطبيقه كجزاء جنائي شرطين أساسيين.

 وجود جريمة سابقة: حتى ينزل التدبير على المجرم الذي ظهرت فيه الخطورة الإجرامية  و للإستدلال على وجودها يجب أن يكون المجرم قد إرتكب جريمة مسبقا و أن توصف بأنها على قدر من الجسامة أعني بالمفهوم القانوني أن يحكم في الماضي باقترافه جناية أو جنحة و عند ظهور علامات و تصرفات تؤكد أنه إذا لم يحرس سيرتكب جريمة أخرى من النوع الأول أو خلافها، و عليه يتحتم أن يواجهه المجتمع بالتهذيب أو الإصلاح بواسطة تدبير يتلائم و حالته الخطرة  و التمسك بشرط توافر الجريمة السابقة من جانب المتهم حتى لا تتعرض الحريات الفردية للتقيد بلا سبب شرعي حرصا على حماية الأصل في الإنسان البراءة.

 

       ثبوت الخطورة الإجرامية:مبدأ توقيع العقوبة هو توافر الخطأ أي ثبوت الجريمة ضده في جانب المجرم و من هنا فإن الأشخاص الذين لا ينسب إليهم الخطأ كالمجانين و الصغار فلا عقاب عليهم لكن نظرا لكونهم يشكلون الخطر الأكبر الذي يهدد أمن المجتمع فوسيلة دفاع المجتمع ضد خطر هؤلاء الأشخاص و غيرهم ممن لا يمكن أن يتشخص الخطأ في جانبهم هو المتابعة لكن حالتهم النفسية واضطراب مداركهم العقلية ينذر بأنها إذا لم تحاط بعلاج سيعمدون في وقت لاحق إلى إقتراف جرائم، لأن الخطورة الإجرامية حالة نفسية كامنة كاملة في الشخص بمفرده و هي عند فحصها بواسطة خبراء في علم النفس أو الاجتماع يجمعون أن هذه الصفة هي من مصادر الإجرام في المستقبل القريب إذا لم يقض عليه بأسلوب تهذيبي حتى يتخلص منها الإنسان المريض بها.

 

       ج)- أنواع التدابير الأمنية:

       ج-1)- التدابير الشخصية:و هي التي رصدها المشرع لتوقع على الأشخاص بحسب حالة كل شخص و مدى تحكم الخطورة الإجرامية فيه، و قد نص عليها المشرع الجزائري في المواد:- 19- 21 - 22  ق ع ج.

 

المادة 19: تدابير الأمن هي:

1- الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية  للأمراض العقلية.

2- الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.

الماد 21: الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية هو وضع الشخص بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكابه الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها. 

 

يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة المتهم أو العفو عنه ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى غير أنه في الحالتين الأخر تين، يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة.   

 

يجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي.

 

يخضع الشخص الموضوع في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية لنظام الاستشفاء الإجباري المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل، غير أن النائب العام يبقى مختصا فيما يتعلق بمال الدعوى العمومية.

 

المادة 22: الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية، تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض و ذلك بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان.

 

يمكن أن يصدر الأمر بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 21 (الفقرة 2).

 

تجوز مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجية بالنظر إلى تطور الخطورة الإجرامية للمعني، وفقا للإجراءات و الكيفيات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.


الفترة الأمنية

المادة 60 مكرر ع.ج تحدد مدلولها بأنها فترة حبس إجبارية التي تجمد خلالها امتيازات و تحفيزات يستفيد منها المدان بعد الحكم عليه جزائيا و هي على سبيل الحصر حيث يقضي الحكم بالفترة الأمنية بعدم استفادته من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أو تطبيق الأوضاع التي يسمح بها قانون السجون و إعادة إدماج المساجين حسب حالات الحكم بعقوبة سالبة للحرية في الجنايات و الجنح و الفترة الأمنية نوعان

 

النوع الأول: يقرر بقوة قانونية عند إدانة شخص باقترافه جرائم تمس أمن الدولة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد، التعذيب، تزوير النقود، انتهاك الآداب، تبييض الأموال، الاتجار بالمخدرات.

 

النوع الثاني: فترة أمنية اختيارية مع ترك الحكم فيها و تحديد مدتها لتقدير القاضي.

 

المادة 60 مكرر 1 ع .ج : تحدد مراعاة ما تتضمنه مراسيم العفو الصادرة من قاضي القضاة ( رئيس الجمهورية ) في مناسبات عدة.

 

       ثانيا : شطب الأحكام (أسباب سقوط العقوبة):

       إن العقوبة ليست حكما أزليا بل هي كغيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق الشخص كالوفاء بالدين و هكذا فإن الجزاء ( العقوبة) المقرر قانونا على الجاني مهما كانت مخالفته للقانون(جناية أو جنحة أو مخالفة) يتحتم وضع نهاية له   و هي على ضربين.

 

       1- الأسباب المسقطة للعقوبة: التي لا يقضي فيها الجاني العقوبة و إنما تذهب من تلقاء نفسها، و هي إما بانقضائها من المحكوم عليه، و إما بوفاة المذنب المحكوم عليه قبل الحكم أو بعده. فإن انقضاء العقوبة دون النظر إلى درجات الجرم لتنفيذها عليه تكتسب هذه الصفة ( الانقضاء) إذا كانت تلتصق بالشخص من حيث العقوبة أي السالبة للحرية أو بتسديد مبلغها إذا قررت على شكل غرامة جزائية.

 

       أ)- وفاة المحكوم عليه: إن الموت الطبيعي يجعل من المتعذر تنفيذ العقوبة على الجاني و هذا من أبرز خصوصية العقوبة نفسها لكونها شخصية، طبقا لمبدأ التشريع الاسلامي(لا تزر وازرة وزر أخرى ) إذا كان الجزاء يتصل بذاتية الشخص. أما إذا اتصل بذمته المالية فإن العقوبة هنا تعبر إلى ورثة الهالك و إذا رفض هؤلاء الدفع يجوز بل يجب مصادرة أموال الميت بقدر الغرامة فقط،        و يراعي في ذلك الأسبقية في التنفيذ البدء بالمنقولات ثم العقارات، طبقا لما ورد في قواعد أصول الفقه لا تركة إلا بعد سداد الديون جريا وراء ما ثبت عن الرسول (ص) أن روح الميت تبقى معلقة ما لم يدفع ما ترك من الديون.

 

       ب - الأسباب القانونية المسقطة للعقوبة: إن السبب القانوني الذي إذا توفر يجعل من العدل عدم المطالبة بتطبيق الجزاء على المجرم مهما كان الفعل المقترف المسند إليه، و بالتالي زوال حق الهيئة الاجتماعية من المطالبة للأخذ من المذنب    و المتمثل في التقادم و هو على نوعين التقادم في العقوبة و الدعوى العمومية.

 

       ج)- التقادم: هو مضي مدة من الزمن محددة بقانون حسب الجريمة المرتكبة استنادا إلى نسيان المجتمع لهذه الجريمة فالنص القانوني يسقط حقه في تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو عدم جواز متابعة الجاني بتحريك الدعوى ضده.

 

       ج-1)- التقادم في العقوبات: حدد حسب جسامة الجرم، تسقط العقوبات في الجنايات بمضي 20 سنة من يوم النطق بالحكم نهائيا، سواء كانت العقوبة السجن المؤبد أو السجن لـ 20 سنة ( م613 ق ا ج) و لعدم ورود النص في تقادم عقوبة الإعدام فقد جرت أحكام الفقه القضائي بتقادمه بمضي 30 سنة على النطق بالحكم.

       و تسقط العقوبات في الجنح بمضي 05 سنوات من يوم النطق بالحكم بها نهائيا (م 614 ق ا ج)، أما بالنسبة للمخالفات فتسقط العقوبة بالتقادم بمضي 02 عامين كاملين على الحكم المنطوق بها نهائيا(م616 ـ ا ـ ج ـ ج ).

 

       ج-2)- التقادم في الدعوى العمومية: إذا لم تحرك الدعوى ضد الجاني ( من النيابة العامة أو رفع شكوى من المتضرر) من يوم إقترافه للجرم أو آخر إجراء تحقيق في الدعوى و غلق إجراءات المتابعة لدى القضاء لعدم إكتمال أدلة الإثبات، و يطلق عليها بالإيداع للحفظ قيسقط حق النيابة العامة في التنقيب عن المجرم قصد القبض عليه أو إدانته و ذلك بمضي 10 سنوات في الجنايات و 03 سنوات في الجنح و 02 سنتين في المخالفات.

 

       3)- نظام الإفراج تحت الشرط: ينص القانون على إمكانية تسريح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من مؤسسة السجن قبل انتهاء مدة العقوبة المنفذة عليه. إن هذا الإخلاء لسبيل المجرم لا يجوز تقريره أو التمسك به الإ إذا تبين لإدارة السجن أن الفترة التي قضاها قد نمت فيه روح الإصلاح و الاستقامة في المحيط الخارجي للمجتمع، شريطة أن يقضي المدة الباقية لانقضاء العقوبة تحت الاختبار خارج السجن، و حتى يستفيد المجرم من الإفراج تحت الشرط يلزمه القانون بالمثابرة على حسن السيرة و السلوك داخل المؤسسة العقابية هذا من جهة و من جهة المدة المقضية من العقوبة المقررة و المنفذة لا تقل عن 3/4 ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، فمثلا إذا عوقب الشخص بـ 12 سنة سجنا فيتحتم قانونا، أن يقضي المتهم مدة 09 سنوات في السجن مع إثبات المتهم لعدم الاعوجاج أو العصيان، و بعدها يفرج عنه بطلب منه أو بتقرير من مدير السجن، فيقضي الثلاث سنوات الباقية في المحيط الاجتماعي و في حالة إنتهاء هذه الثلاث سنوات من أي انحراف ينسب إليه، يفرج عنه نهائيا أما إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلابد من قضاء المتهم عشرين سنة في السجن أو إذا حكم على الشخص بعشرين سنة فلا بد من قضائه داخل المؤسسة العقابية 15 سنة و بعدها يفرج على المتهم و يوضع تحت المراقبة لمدة 05 سنوات و إذا خالف المفرج عنه ما تقرر أن يحترمه، من حيث شرط الاستقامة في السلوك خلال الخمس سنوات أو المدة الباقية لانتهاء العقوبة، كما في المثال السابق الذكر تقرر إلغاء الإفراج و يعاد إلى السجن لقضاء المدة الباقية دون أية استفادة من هذا الإفراج. و الإفراج تحت الشرط كنظام قانوني يختلف عن الإفراج المؤقت الذي هو إجراء قضائي يستفيد منه المتهم قبل الحكم عليه نهائيا و يصدره  قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية المنصوص عليه من المادة (125 ق ج ج) و ما بعدها.

 

      كما أورد المشروع اسم الإفراج تحت المراقبة الخاص بالأحداث من المادة (473 ق اج ج) و ما بعدها و هو أيضا لا يدخل تحت إطار الإفراج تحت الشرط.

 

       ثالثا إلغاؤها:

       1)- العفو: جرت العادة على تثبيته في مواد الدستور و المقصود به هو نزول المجتمع، عن حقه في القصاص من المجرم الذي تعدى على الحقوق التي تعهد القانون بحمايتها، و العفو نوعان:

 

       * ـ عفو عن العقوبة:( العفو الخاص ).

       * ـ عفو عن الجريمة:( الشامل أو التام ).

 

       أ)- العفو عن العقوبة أو العفو الخاص: هو إعفاء المحكوم عليه أو عليهم من تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها أو إبدال عقوبة غليضة بأخرى أخف منها، و يلزم لمزاولة هذا الحق أن يكون مصدره الحاكم في أمور الدولة (رئيس الجمهورية) مع العلم أنه عند تقرير العفو الخاص يجب أن يستنفذ الحكم الصادر به ضد العقوبة كل طرق الطعن القضائية، أما الآثار الأخرى المترتبة عن النطق بالعقوبة المضفى عنها صفة العفو بحيث يبقى الفعل كجريمة ضد المتهم، و يحتسب كسابقة قضائية في حالة العود كما يجوز تنفيذ العقوبات التبعية على الشخص، اللهم إلا إذا استبعدها أمر العفو الخاص .

 

 ب)- العفو عن الجريمة: أو العفو الشامل ( التام): و هو تقرير إباحة الفعل المجرم سابقا و بناء على هذه الإباحة يلزم لتطبيقه صدور قانون من السلطة التشريعية عملا بالمبدأ القائل بأن القانون لا يلغيه إلا القانون، و من جهة أخرى حتى يكون هناك ضمان لحقوق المتهمين و الغير لأن إباحة الفعل يترتب عليه محو كل الآثار الناتجة عنه سلفا، و يمس كل شخص مدان بالجريمة نفسها من الناحية الجزائية، أما المدنية فتتكفل الدولة بالتعويضات ما لم ينص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.

 

  و هنا يمكن القول بأننا نكون أمام الالتزامات المدنية أي تطبيق المادة 124 من القانون المدني الجزائري.

 

       ج)- رد الاعتبار: هو إجراء قانوني أو قضائي هدفه محو آثار العقوبة المنفذة على الجاني أو التي ذهبت عن طريق التقادم، في صحيفة السوابق العدلية بحيث لا يرد لها أي تأشير فيها بالنسبة فقط للعقوبة المراد شطبها، و رد الاعتبار على نوعين: ـ قضائي. ـ قانوني.

 

  ج-1)- رد الاعتبار القضائي: هو إجراء يقصد به إعادة الوضع المعنوي للمتهم إلى ما كان عليه قبل ارتكابه الجريمة، أنظر المادة: 679 ق ا ج ج إذ يرد في الجنايات بعد 05 سنوات من يوم انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم في الجنح بعد مضي مدة 03 سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو تسديد الغرامة، ورد الاعتبار القضائي حق للمحكوم عليه أو أقاربه خلال السنة التالية لوفاة الجاني و يشترط في هذا الصدد تقديم طلب إلى النائب العام الذي يحيله إلى وكيل الجمهورية و هذا الأخير بدوره تكلفه غرفة الاتهام بإجراء التحريات عن طالب الرد في حالة رفض الطلب لا يجوز تقديم طلب ثان إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الرفض.

 

   ج-2)- رد الاعتبار القانوني: يمنحه القانون تلقائيا لكل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية خلال فترة معينة (م677 ) و هي فترة الخمس السنوات المحددة للإختبار في الإفراج تحت الشرط، فبمجرد انتهائها و الاستفادة منها يرد إعتبار الشخص دون أي إجراء قضائي، أو المدة الباقية لانقضاء العقوبة في الإفراج تحت الشرط أو الحكم على الشخص بوقف التنفيذ بعقوبة الغرامة أو الحبس يرد تلقائيا اعتبار الفرد بعد انتهاء 03 ثلاث سنوات لوقف التنفيذ.

 

   و هناك حالات أخرى حددها المشرع لرد الاعتبار القانوني و هي على سبيل الحصر 05 خمس سنوات لعقوبات الغرامة 10 عشر سنوات لعقوبة الحبس التي تقل عن ستة أشهر، 15 خمسة عشر سنة لمدة الحبس التي تقل عن سنتين أو مجموعة العقوبات المتعددة التي تساوي أقل من سنة عند جمعها و 20 سنة للعقوبات بالحبس التي تزيد عن سنتين عند انفرادها أو المتعددة بحيث عند جمعها لا تتعدى السنتين.

 

 - الأسباب المبعدة لتنفيذ العقوبة:

   1)- نظام وقف تنفيذ العقوبة: المقصود به هو تجميد العقوبة المعلن عنها من المجالس القضائية أو المحاكم الابتدائية.

       ولقد وضع أسس هذا النظام أنصار المذهب الوضعي ثم اعتنقته معظم التشريعات الجنائية و يطبق على الجناة الأقل خطرا على المجتمع حتى لا يختلطوا في السجن بالمجرمين المحترفين مما يؤدي ذلك إلى تعلمهم طرق الإجرام.

 

   * - شروط الاستفادة من هذا النظام:

   أ)- بالنسبة للمجرم:

   - أن يكون المجرم قبل إجرامه قويم السلوك في الحياة الاجتماعية أو حديث عهد بالرشد الجنائي.

 - أن تكون الظروف التي جرته إلى الإجرام جديرة أن تؤخذ بعين الاعتبار.

  - أن يكون المجرم من طائفة المبتدئين في الإجرام، أعني أنه للمرة الأولى ارتكب الجريمة أو في حكم المرة الأولى بحيث سقطت جريمته السابقة بالتقادم      أو استفاد من العفو أو رد اعتباره، لأن هذه الحالات تزيل الآثار القانونية عن المجرم في صحيفة سوابقه القضائية.

 

  ب)- بالنسبة للجريمة:

  - أن تكون الجريمة المراد إيقاف تنفيذ عقوبتها جنحة أو مخالفة أي الحبس أو الغرامة و لكن يجوز إيقاف تنفيذ الجناية شرط أن يستفيد المجرم من الأعذار المخففة للعقوبة.

  - يجب أن تكون الجريمة ذات عقوبة واحدة، أعني أن ينص المشرع على عدم التخيير بين تطبيق الحبس وجوبيا فلا يجوز إيقاف تنفيذ الغرامة كما لا يجوز أن يمتد وقف التنفيذ إلى التعويضات المدنية و العقوبات التبعية.

 

    ج)- بالنسبة للعقوبة:

  - عقوبة الحبس في الجنح و المخالفات.

  - إيقاف تنفيذ عقوبة السجن بشرط أن يستفيد المجرم من الظروف المخففة طبقا للمادة 53 عقوبات.

 

  2)- الآثار المترتبة على وقف تنفيذ العقوبة: تبدأ مدة وقف التنفيذ من اليوم الذي يصبح فيه نهائيا و يلتزم المحكوم عليه الذي يستفيد من عدم تنفيذ العقوبة بألا يصدر ضده خلال المدة الموالية للوقف حكم قضائي يدينه بالحبس في جناية أو خلال هذه المهلة فتطبق عليه العقوبة الموقوفة و عقوبة الجريمة الثانية بل تشدد عليه العقوبة لإعداده من المعتادين للإجرام.