المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف قانون الجنائي العام

الجزاء الجنائي أو العقوبة و تدابير الأمن

الجزاء الجنائي أو العقوبة و تدابير الأمن        التعريف:    1- العقوبة هي المقابل للجريمة يتحملها الذي تثبت مسؤوليته جنائيا أمام المحاكم الجزائية و هي قد تتجسد في شكل مقيد للحرية كالحبس أو قيمة من المال كالغرامة و قمة العقوبة هي وضع حد نهائي لحياة المجرم و المتمثل في الإعدام  و للعقوبة في القانون الجنائي صور ثلاثة:          - إيلام المجرم كسجنه.        - علاجه كتدابير إحترازية مثل وضعه في مؤسسة صحية للعلاج.        - تشغيله لصالح المجتمع و هي العقوبة ذات المنفعة العامة.          أ)- الخصائص : المراد بها الشروط التي يجب أن تحويها العقوبة الجزائية.          أن تتقرر العقوبة بنص قانوني : طبقا للمبدأ القائل الحكم بما يقرره القانون لا بما ينطق به القاضي و لذا فمن الواجب أن توضع العقوبة من طرف المشرع مع تبيان الحدين الأدنى و الأقصى و لا يجوز للقاضي أن يخرج عنهما أو يطبق عقوبة لم ترد في النص العقابي.          تساوي المتهمين أمام العقوبة: القانون فوق الجميع ينظر إلى المجرمين بدون تمييز فالمبدأ العدلي أن ينطق بالعقوبة على كل من إقترف الجرم فلا يجوز أن تمس البعض و تترك