المشاركات

عرض المشاركات من يونيو, ٢٠١٩

الحقوق العينية التبعية

                                      الحقوق العينية التبعية 1)- الرهن الرسمي ( التأمينات العينية) مقدمة : إن الكفيل في الواقع شخص يتقدم لضمان المدين و هو لا يوفر الإئتمان للدائن إلا إذا كان موسرا عند حلول أجل الدين، فالكفالة قيمة فعلية كضمان شخص لكن الدائن غالبا ما يتفاجأ ليس فقط بإعسار المدين و إنما حتى بإعسار الكفيل أو الكفلاء إذا تعددوا، و من جهة أخرى الكفالة لا تمنح للدائن على أموال مدينة، بأن يتساوى مع بقية دائني هذا المدين في إقتسام أمواله و نظرا لهذا التصور كان لا بد من اللجوء الى تأمينات تحقق ضمان أقوى و هي ما يعرف بالتأمينات العينية إذ تقرر هذه الحقوق ضمانا للوفاء بالإلتزامات لذا سميت بالتأمينات العينية. فالأصل أن ينفد المدين إلتزامه تنفيدا عينيا، فإذا لم يفعل ذلك كان للدائن        أن يجبره على التنفيد و تكون أحوال المدين ضامنة للوفاء بديونه. و الدائن الحريص على حقه يطلب من مدينه ضمانا خاصا و التأمينات العينية تجمعها فكرة تخصيص مال ضمانا للوفاء بدين و من الحقوق العينية التبعية. الرهن الحيازي - حق التخصيص- حقوق الإمتياز. و سنتعرض إليها بشتى من الإيجاز و الره

تـقـسـيـــم الأشـيـــاء

تـقـسـيـــم الأشـيـــاء * مـقـدمــــة : لقد قسم المشرع الجزائري الأشياء إلى عقارات و منقولات ، فاهتمت القوانين المدنية  و غيرها بهذا التقسيم لما له من أهمية من ناحية و من آثار قانونية من ناحية  أخرى، فقسمت هذه الأشياء في القانون المدني طبقا للمواد من 682الى المادة689 ق م ج  إلى عقارات   و منقولات ، و سنتطرق إلى تعريف و دراسة مل منهما على حدا. I - تعريف العقار: يعرف العقار على انه كل شئ لا يمكن نقله من دون تلف حيث تنص المادة   683 ق م ج   :" إن كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و لا يمكن نقله دون تلف فهو عقار، و كل ما عدا ذلك  من شيء فهو منقول غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة  هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص فقد بينت هذه المادة تعريف العقار و هو على  نوعين: العقار بطبيعته و عقار بالتخصيص و ما يخرج عنها فهي منقولات و سنتطرق إلى دراستها  فيما يلي: I .1 - أنواع العقارات : 1-   العقار بطبيعته : حسب نص الفقرة الأولى من المادة 683 ق م ج يكون كل شيء ثابت في مكانه و مستقر فيه  لا يتحرك منه و يش

القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئــاسة الجمهوريـــة  - الأمانة العامة للحكومة ســــنة 2007 القانون رقم  84-11 المؤرخ في  9 رمضان عام  1404 الموافق  9 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم . إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور ولاسيما المادتان  2-151 و 154 منه، - وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه: أحكام عامة المادة الأولى : تخضع جميع العلاقات بين أفراد الأسرة لأحكام هذا القانون. المادة  : 2 الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة. المادة  : 3 تعتمد الأسرة في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية. المادة  3 مكرر :  (أضيفت بالأمر رقم  05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون. الكتاب الأول - الزواج وانحلاله الباب الأول - الزواج الفصل الأول - الخطبة والزواج القسم الأول - في الخطبة المادة  : 4  (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 2