القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رئــاسة الجمهوريـــة  - الأمانة العامة للحكومة
ســــنة 2007

القانون رقم  84-11 المؤرخ في  9 رمضان عام  1404 الموافق  9 يونيو سنة 1984
المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ولاسيما المادتان  2-151 و 154 منه،
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
يصدر القانون التالي نصه:
أحكام عامة
المادة الأولى : تخضع جميع العلاقات بين أفراد الأسرة لأحكام هذا القانون.
المادة  : 2 الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة.
المادة  : 3 تعتمد الأسرة في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية.
المادة  3 مكرر :  (أضيفت بالأمر رقم  05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون.
الكتاب الأول - الزواج وانحلاله
الباب الأول - الزواج
الفصل الأول - الخطبة والزواج
القسم الأول - في الخطبة
المادة  : 4  (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) الزواج هو عقد رضـائي يـتم بـين رجـل وامـرأة علـى الوجـه الـشرعي، مـن أهدافـه، تكـوين أسـرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب.

المادة  : 5  (عدلت بالأمر رقم   05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) الخطبة وعد بالزواج.
يجوز للطرفين العدول عن الخطبة.
إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض.
لا يسترد الخاطب من المخطوبة شيئا مما أهـداها إن كـان العـدول منـه، وعليـه أن يـرد للمخطوبـة مـا لـم يـستهلك ممـا أهدته له أو قيمته.
وإن كان العدول من المخطوبة، فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو قيمته.
المادة  : 6  (عدلت بالأمر رقم   05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) إن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا.
غير أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة 9 مكرر من هذا القانون.

القسم الثاني - في الزواج

المادة  : 7  (عدلت بالأمر رقم   05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 ) تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام  19سنة. وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج.
يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
المادة  7 مكرر :  (أضيفت بالأمر رقم  05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثـة  3 أشـهر تثبـت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج.
يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج. ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة  : 8  (عدلت بالأمر رقم   05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 ) يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حـدود الـشريعة الإسـلامية متـى وجـد المبـرر الـشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.
يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الـزواج بهـا وأن يقـدم طلـب التـرخيص بـالزواج إلـى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية.
يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية.

المادة  8 مكرر :  (أضيفت بالأمر رقم  05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) في حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق.
المادة  8 مكرر 1 : (أضيفت بالأمر رقم  05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يفـسخ الـزواج الجديـد قبـل الـدخول، إذا لـم يستـصدر الـزوج ترخيـصا مـن القاضـي وفقـا للشروط المنصوص عليها في المادة  8 أعلاه.
أركان الزواج
المادة  : 9  (عدلت بالأمر رقم   05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 ) ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين.
المادة  9 مكرر : (أضيفت بالأمر رقم  05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية :
- أهلية الزواج،
- الصداق،
- الولي،
- شاهدان،
- انعدام الموانع الشرعية للزواج.
المادة 10 : يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا.
ويصح الإيجاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة والإشارة.
المادة  : 11 (عدلت بالأمر رقم   05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) تعقـد المـرأة الراشـدة زواجهـا بحـضور وليهـا وهـو أبوهـا أو أحـد أقاربهـا أو أي شـخص آخـر تختاره.
دون الإخـلال بأحكـام المـادة 7 مـن هـذا القـانون، يتـولى زواج القـصر أوليـاؤهم وهـم الأب، فأحـد الأقـارب الأولـين والقاضي ولي من لا ولي له.
المادة : 12 (ألغيت بالأمر رقم  05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)

المادة  : 13  (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) لا يجوز للولي، أبا كان أو غيره، أن يجبر القاصرة التي هي في ولايتـه علـى الـزواج، ولا يجـوز لـه أن يزوجها بدون موافقتها.
المادة  : 14 الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء.
المادة  : 15  (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يحدد الصداق في العقد، سواء كان معجلا أو مؤجلا.
في حالة عدم تحديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل.
المادة  : 16 تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج، وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول.
المادة  : 17 في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة وكان قبل الدخول، فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين.
القسم الثالث - في عقد الزواج وإثباته
المادة  : 18  (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يـتم عقـد الـزواج أمـام الموثـق أو أمـام موظـف مؤهـل قانونـا مـع مراعـاة مـا ورد فـي المـادتين  9 و9 مكرر من هذا القانون.
المادة  : 19  (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كـل الـشروط التـي يريانهـا ضـرورية، ولاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون.
المادة  : 20 (ألغيت بالأمر رقم  05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
المادة  : 21 تطبق أحكام قانون الحالة المدنية في إجراءات تسجيل عقد الزواج.
المادة  : 22  (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي.
يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.

الفصل الثاني - موانع الزواج

المادة  : 23 يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة.
المادة  : 24 موانع النكاح المؤبدة هي :
- القرابة،
- المصاهرة،
- الرضاع.
المادة  : 25 المحرمات بالقرابة هي (هن) :
الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
المادة  : 26 المحرمات بالمصاهرة هي (هن) :
 - 1 أصول الزوجة بمجرد العقد عليها،
 - 2 فروعها إن حصل الدخول بها،
 - 3 أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علوا،
 - 4 أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا.
المادة  : 27 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
المادة  : 28 يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها، ويسري التحريم عليه وعلى فروعه.
المادة  : 29 لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا.
المادة  : 30 (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يحرم من النساء مؤقتا :
- المحصنة،
- المعتدة من طلاق أو وفاة،
- المطلقة ثلاثا،
كما يحرم مؤقتا:
- الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من رضاع،
- زواج المسلمة مع غير المسلم.
المادة  : 31  (عدلت بالأمر رقم  05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية.

الفصل الثالث - النكاح الفاسد والباطل

المادة  : 32  (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد.
المادة  : 33  (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا.
إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل.
المادة  : 34 كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده ويترتب عليه ثبوت النسب، ووجوب الاستبراء.
المادة  : 35 إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا.

الفصل الرابع - حقوق وواجبات الزوجين

المادة  : 36  (عدلت بالأمر رقم   05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يجب على الزوجين :
 -  1المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة،
 -  2المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة،
 -  3التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم،
 -  4التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات،
 -  5حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم،
 -  6المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين الأقربين بالحسنى والمعروف،
 -  7زيارة كل منهما لأبويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف.
المادة  : 37 (عدلت بالأمر رقم   05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر.
غير أنه يجوز للـزوجين أن يتفقـا فـي عقـد الـزواج أو فـي عقـد رسـمي لاحـق، حـول الأمـوال المـشتركة بينهمـا، التـي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منها.

المادة  : 38 (ألغيت بالأمر رقم  05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
المادة  : 39 (ألغيت بالأمر رقم  05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)

الفصل الخامس – النسب

المادة  : 40  (عدلت بالأمر رقم   05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد  32 و 33 و 34 من هذا القانون.
يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب.
المادة  : 41 ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة.
المادة  : 42 أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشر 10أشهر.
المادة  : 43 ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة  10أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة.
المادة  : 44 يثبت النسب بالإقرار بالبنوة، أو الأبوة أو الأمومة، لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة.
المادة  : 45 الإقرار بالنسب في غير البنوة، والأبوة، والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه.
المادة  45 مكرر :  (أضيفت بالأمر رقم  05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي.
يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط الآتية :
- أن يكون الزواج شرعيا،
- أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما،
- أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما.
لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة.
المادة  : 46 يمنع التبني شرعا وقانونا.


الباب الثاني - انحلال الزواج

المادة  : 47 تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة.
الفصل الأول – الطلاق

المادة  : 48 (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) مع مراعاة أحكام المادة  49 أدناه، يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و54 من هذا القانون.
المادة  : 49 (عدلت بالأمر رقم   05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريهـا القاضـي دون أن تتجـاوز مدتـه ثلاثـة  3أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين.
تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.
المادة  : 50 من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد.
المادة  : 51 لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء.
المادة  : 52 (عدلت بالأمر رقم  05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.

المادة  : 53  (عدلت بالأمر رقم  05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)  يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية :
 -  1عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعـاة المـواد  78 و79 و80 من هذا القانون،
 -  2العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،
 -  3الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،
 -  4الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية،
 -  5الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة،
 -  6مخالفة الأحكام الواردة في المادة  8 أعلاه،
 -  7ارتكاب فاحشة مبينة،
 -  8الشقاق المستمر بين الزوجين،
 -  9مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج،
 -  10كل ضرر معتبر شرعا.
المادة  53 مكرر : (أضيفت بالأمر رقم  05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عـن الـضرر اللاحـق بها.
المادة  : 54 (عدلت بالأمر رقم   05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي.
إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم.
المادة  : 55 عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر.
المادة  : 56 إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما.
يعين القاضي الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين.
المادة  : 57 (عدلت بالأمر رقم   05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) تكون الأحكـام الـصادرة فـي دعـاوى الطـلاق والتطليـق والخلـع غيـر قابلـة للاسـتئناف فيمـا عـدا جوانبها المادية.
تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف.
المادة 57 مكرر : (أضيفت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التـدابير المؤقتة ولاسيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن.

الفصل الثاني - آثار الطلاق
العـدة
المادة  : 58 تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء، واليائس من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق.
المادة  : 59 تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده.
المادة  : 60 عدة الحامل وضع حملها، وأقصى مدة الحمل عشرة  10أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
المادة  : 61 لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق.
الحضانة
المادة  : 62 الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا.
ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك.
المادة  : 63 (ألغيت بالأمر رقم  05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
المادة  : 64  (عدلت بالأمر رقم   05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) الأم أولـى بحـضانة ولـدها، ثـم الأب، ثـم الجـدة لأم، ثـم الجـدة لأب، ثـم الخالـة، ثـم العمـة، ثـم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كـل ذلـك، وعلـى القاضـي عنـدما يحكـم بإسـناد الحـضانة أن يحكـم بحق الزيارة.
المادة  : 65 تنقـضي مـدة حـضانة الـذكر ببلوغـه 10سـنوات، والأنثـى ببلوغهـا سـن الـزواج، وللقاضـي أن يمـدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى  16سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية.
على أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون.
المادة  : 66 يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم، وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون.
المادة  : 67 (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة  62 أعلاه.
ولا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة.
غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون.
المادة  : 68 إذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها.
المادة  : 69 إذا أراد الشخص الموكول له حق الحـضانة أن يـستوطن فـي بلـد أجنبـي رجـع الأمـر للقاضـي فـي إثبـات الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون.
المادة  : 70 تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم.
المادة  : 71 يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الاختياري.
المادة  : 72 (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) في حالة الطـلاق، يجـب علـى الأب أن يـوفر، لممارسـة الحـضانة، سـكنا ملائمـا للحاضـنة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار.
وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن.
النزاع في متاع البيت
المادة  : 73 إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال.
والمشتركات بينهما يتقسمانها مع اليمين.
الفصل الثالث - النفقــة
المادة  : 74 تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد  78 و 79 و80 من هذا القانون.
المادة  : 75 تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لكفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب.
المادة  : 76 في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك.
المادة  : 77 تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الإرث.
المادة  : 78 تشمل النفقة : الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.
المادة  : 79 يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضى سنة من الحكم.
المادة  : 80 تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.

الكتاب الثاني - النيـابة الشرعيـة

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة  : 81 من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو عته، أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة  : 82 من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة  42 من القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلة.
المادة  : 83 من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة  43 من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بين النفع والضرر، وفي حالة النزاع يرفع الأمر للقضاء.
المادة  : 84 للقاضي أن يأذن لمن يبلغ سن التمييز في التصرف جزئيا أو كليا في أمواله، بناء على طلب من له مصلحة، وله الرجوع في الإذن إذا ثبت لديه ما يبرر ذلك.
المادة  : 85 تعتبر تصرفات المجنون، والمعتوه والسفيه غير نافذة إذا صدرت في حالة الجنون، أو العته، أو السفه.
المادة  : 86 من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه يعتبر كامل الأهلية وفقا لأحكام المادة  40 من القانون المدني.

الفصل الثاني - الولايـة

المادة 87 (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في  27 فبراير 2005) :
يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا.
وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد.
وفي حالة الطلاق، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد.
المادة 88 :
على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام.
وعليه أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية:
 - 1 بيع العقار، وقسمته، ورهنه، وإجراء المصالحة،
 - 2 بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة،
 - 3 استثمار أموال القاصر بالإقراض، أو الاقتراض أو المساهمة في شركة،
 - 4 إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد.
المادة  : 89 على القاضي أن يراعي في الإذن : حالة الضرورة والمصلحة، وأن يتم بيع العقار بالمزاد العلني.
المادة  : 90 إذا تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة.
المادة  : 91 تنتهي وظيفة الولي :
 - 1 بعجزه،
 - 2 بموته،
 3 - بالحجر عليه،
 4 - بإسقاط الولاية عنه.

الفصل الثالث - الوصايـة

المادة  : 92 يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية وإذا تعدد الأوصياء فللقاضي اختيار الأصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة  86 من هذا القانون.
المادة  : 93 يشترط في الوصي أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا أمينا حسن التصرف وللقاضي عزله إذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة.
المادة  : 94 يجب عرض الوصاية على القاضي بمجرد وفاة الأب لتثبيتها أو رفضها.
المادة  : 95 للوصي نفس سلطة الولي في التصرف وفقا لأحكام المواد  88و 89و 90من هذا القانون.
المادة  : 96 تنتهي مهمة الوصي:
 - 1 بموت القاصر، أو زوال أهلية الوصي أو موته،
 - 2 ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يصدر حكم من القضاء بالحجر عليه،
 - 3 بانتهاء المهام التي أقيم الوصي من أجلها،
 - 4 بقبول عذره في التخلي عن مهمته،
 - 5 بعزله بناء على طلب من له مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصر.
المادة  : 97 على الوصي الذي انتهت مهمته أن يسلم الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حسابا بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي رشد أو إلى ورثته في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مهمته.
وأن يقدم صورة عن الحساب المذكور إلى القضاء.
وفي حالة وفاة الوصي أو فقده فعلى ورثته تسليم أموال القاصر بواسطة القضاء إلى المعني بالأمر.
المادة  : 98 يكون الوصي مسؤولا عما يلحق أموال القاصر من ضرر بسبب تقصيره.
الفصل الرابع - التـقديم
المادة  : 99 المقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أوصي على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها بناء على طلب أحد أقاربه، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة.
المادة  : 100 يقوم المقدم مقام الوصي ويخضع لنفس الأحكام.
الفصل الخامس - الحجر
المادة  : 101 من بلغ سن الرشد وهو مجنون، أو معتوه، أو سفيه، أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه.
المادة  : 102 يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة، أو من النيابة العامة.
المادة  : 103 يجب أن يكون الحجر بحكم وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر.
المادة  : 104 إذا لم يكن للمحجور عليه ولي، أو وصي وجب على القاضي أن يعين في نفس الحكم مقدما لرعاية المحجور عليه والقيام بشؤونه مع مراعاة أحكام المادة  100من هذا القانون.

المادة  : 105 يجب أن يمكن الشخص الذي يراد التحجير عليه من الدفاع عن حقوقه وللمحكمة أن تعين له مساعدا إذا رأت في ذلك مصلحة.
المادة  : 106 الحكم بالحجر قابل لكل طرق الطعن ويجب نشره للإعلام.
المادة  : 107 تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها.
المادة  : 108 يمكن رفع الحجر إذا زالت أسبابه بناء على طلب المحجور عليه.
الفصل السادس - المفقود والغائب
المادة  : 109 المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم.
المادة  : 110 الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود.
المادة  : 111 على القاضي عندما يحكم بالفقيد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة  99 من هذا القانون.
المادة  : 112 لزوجة المفقود أو الغائب أن تطلب الطلاق بناء على الفقرة الخامسة من المادة  53 من هذا القانون.
المادة  : 113 يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري، وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات.
المادة  : 114 يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة.
المادة  : 115 لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته، وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا يسترجع ما بقى عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها.
الفصل السابع - الكفالة
المادة  : 116 الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد
شرعي.
المادة  : 117 يجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة أو أمام الموثق وأن تتم برضا من له أبوان.
المادة  : 118 يشترط أن يكون الكافل مسلما، عاقلا أهلا للقيام بشؤون المكفول وقادرا على رعايته.
المادة  : 119 الولد المكفول إما أن يكون مجهول النسب أو معلوم النسب.

المادة  : 120 يجب أن يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إن كان معلوم النسب وإن كان مجهول النسب تطبق عليه المادة  64 من قانون الحالة المدنية.
المادة  : 121 تخول الكفالة الكافل الولاية القانونية وجميع المنح العائلية والدراسية التي يتمتع بها الولد الأصلي.
المادة  : 122 يدير الكافل أموال الولد المكفول المكتسبة من الإرث، والوصية، أو الهبة لصالح الولد المكفول.
المادة  : 123 يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث، وإن أوصى أو تبرع بأكثر من ذلك، بطل ما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة.
المادة  : 124 إذا طلب الأبوان أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولايتهما يخير الولد في الالتحاق بهما إذا بلغ سن التمييز وإن لم يكن مميزا لا يسلم إلا بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول.
المادة  : 125 التخلي عن الكفالة يتم أمام الجهة التي أقرت الكفالة، وأن يكون بعلم النيابة العامة وفي حالة الوفاة تنتقل الكفالة إلى الورثة إن التزموا بذلك وإلا فعلى القاضي أن يسند أمر القاصر إلى الجهة المختصة بالرعاية.

الكتاب الثالث - الميراث

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة  : 126 أسباب الإرث : القرابة، والزوجية.
المادة  : 127 يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
المادة  : 128 يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا أو حملا وقت افتتاح التركة، مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث.
المادة  : 129 إذا توفى اثنان أو أكثر ولم يعلم أيهم هلك أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا.
المادة  : 130 يوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء.
المادة  : 131 إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين.
المادة  : 132 إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق، استحق الحي منهما الإرث.
المادة  : 133 إذا كان الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيا وفقا لأحكام المادة  113من هذا القانون.
المادة  : 134 لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا، ويعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة.
المادة  : 135 يمنع من الميراث الأشخاص الآتية أوصافهم :
 1- قاتل المورث عمدا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا،
 2 - شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه،
 3 - العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.

المادة  : 136 الممنوع من الإرث للأسباب المذكورة أعلاه لا يحجب غيره.
المادة  : 137 يرث القاتل خطأ من المال دون الدية أو التعويض.
المادة  : 138 يمنع من الإرث اللعان والردة.
الفصل الثاني - أصناف الورثة
المادة  : 139 ينقسم الورثة إلى:
 1 - أصحاب فروض،
 2 - عصبة،
 3 - ذوي الأرحام.
المادة  : 140 ذوو الفروض هم الذين حددت أسهمهم في التركة شرعا.
المادة  : 141 يرث من الرجال الأب والجد للأب، وإن علا، والزوج، والأخ للأم، والأخ الشقيق، في المسألة العمرية.
المادة  : 142 يرث من النساء البنت، وبنت الابن، وإن نزل، والأم والزوجة، والجدة من الجهتين وإن علت، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
المادة  : 143 الفروض المحددة ستة وهي :
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
أصحاب النصف
المادة  : 144 أصحاب النصف خمسة وهم :
 1 - الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها،
 2 - البنت بشرط إنفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى،
 3 - بنت الابن بشرط إنفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها،
 4 - الأخت الشقيقة بشرط إنفرادها، وعدم وجود الشقيق والأب، وولد الصلب، وولد الابن ذكرا أو أنثى، وعدم وجـود الجد الذي يعصبها،
 5 - الأخت لأب بشرط انفرادها وعدم وجود الأخ والأخت لأب، وعدم وجود من ذكر في الشقيقة.
أصحاب الربع
المادة  : 145 أصحاب الربع اثنان وهما :
 1 - الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته،
 2 - الزوجة أو الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج.
أصحاب الثمن
المادة  : 146 وارث الثمن:
الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج.
أصحاب الثلثين
المادة  : 147 أصحاب الثلثين أربعة وهن :
 1 - بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن،
 2 - بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب، وابن الابن في درجتهما،

 3 - الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق الذكر، أو الأب أو ولد الصلب،
 4 - الأختان لأب فأكثر بشرط عدم وجود الأخ لأب، ومن ذكر في الشقيقتين.
أصحاب الثلث
المادة  : 148 أصحاب الثلث ثلاثة وهم :
 1 - الأم بشرط عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ولو لم يرثوا،
 2 - الإخوة لأم بشرط انفرادهم عن الأب، والجد للأب، وولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنثى،
 3 - الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحضي له.
أصحاب السدس
المادة  : 149 أصحاب السدس سبعة هم :
 1 - الأب بشرط وجود الولد، أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى،
 2 - الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين،
 3 - الجد للأب عند وجود الولد، أو ولد الابن، وعند عدم وجود الأب،
 4 - الجدة سواء لأب أو لأم وكانت منفردة، فان اجتمعت جدتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، أو كانت
التي للأم أبعد، فان كانت هي الأقرب اختصت بالسدس،
 5 - بنت الابن ولو تعددت بشرط أن تكون مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها،
 6 - الأخت للأب ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الأخ للأب، والأب والولد ذكرا كان أو
أنثى،
 7 - الأخ للأم بشرط أن يكون منفردا ذكرا كان أو أنثى، وعدم وجود الأصل والفرع الوارث.
الفصل الثالث - العـصبة
المادة  : 150 العاصب هو من يستحق التركة كلها عند إنفراده، أو ما بقى منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم،
وان استغرقت الفروض التركة فلا شيء له.
المادة  : 151 العصبة ثلاثة أنواع :
 1 - عاصب بنفسه،
 2 - عاصب بغيره،
 3 - عاصب غيره.
العاصب بنفسه
المادة  : 152 العاصب بنفسه هو كل ذكر ينتمي إلى الهالك، بواسطة ذكر.
المادة  : 153 العصبة بالنفس أربع جهات يقدم بعضها على بعض عند الاجتماع حسب الترتيب الآتي:
 1 - جهة البنوة وتشمل الابن، وابن الابن مهما نزلت درجته،
 2 - جهة الأبوة وتشمل الأب، والجد الصحيح مهما علا مع مراعاة أحوال الجد،
 3 - جهة الأخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناءهم مهما نزلوا،
 4 - جهة العمومة وتشمل أعمام الميت، وأعمام أبيه، وأعمام جده مهما علا، وأبناءهم مهما نزلوا.
المادة  : 154 إذا كان الموجود من العصبة أكثر من واحد واتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة فيقدم أقربهم درجة إلى الميت، وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيح بقوة القرابة فمن كان ذا قرابتين قدم على من كان ذا قرابة واحدة، وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقرابة ورثوا بالتعصيب واشتركوا في المال بالسوية.
العاصب بغيره
المادة  : 155 العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي :
 1 - البنت مع أخيها،
 2 - بنت الابن مع أخيها، أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو ابن ابن عمها الأسفل درجة بشرط أن لا ترث بالفرض،
 3 - الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق،
 4 - الأخت لأب مع أخيها لأب.
وفي كل هذه الأحوال، يكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين.
العاصب مع غيره
المادة  : 156 العاصب مع غيره : الأخت الشقيقة، أو لأب وإن تعددت عند وجود واحدة فأكثر من بنات الصلب، أو
بنات الابن بشرط عدم وجود الأخ المساوي لها في الدرجة، أو الجد.
المادة  : 157 لا تكون الأخت لأب عاصبة إلا عند عدم وجود أخت شقيقة.
الفصل الرابع - أحوال الجـد
المادة  : 158 إذا اجتمع الجد العاصب مع الإخوة الأشقاء، أو مع الإخوة للأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.
وإذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من :
 1 - سدس جميع المال،
 2 - أو ثلث ما بقى بعد ذوي الفروض،
 3 - أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم.
الفصل الخامس
الحجـب
المادة  : 159 الحجب هو منع الوارث من الميراث كلا أو بعضا وهو نوعان :
 1 - حجب نقصان،
 2 - حجب إسقاط.
حجب النقصان
المادة  : 160 الورثة الذين لهم فرضان خمسة وهم :
الزوج، والزوجة، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
 1 - الزوج يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، والربع عند وجوده،
 2 - الزوجة أو الزوجات ترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، والثمن عند وجوده،
 3 - الأم ترث الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث، أو عدم وجود عدد من الإخوة أو الأخوات مطلقا، وترث السدس
مع وجود من ذكر،
 4 - بنت الابن ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا كانت مع بنت الصلب الواحدة، وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن
السدس بدل الثلثين وحكم كل بنت ابن مع بنت ابن أعلى منها درجة كحكم بنت الابن مع بنت الصلب،
 5 - الأخت لأب ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا كانت مع الأخت الشقيقة، وفي حالة تعدد الأخوات للأب مع
الأخت الشقيقة يشتركن في السدس.
حجب الإسقاط
المادة  : 161 تحجب الأم كل جدة، وتحجب الجدة لأم القريبة الجدة لأب البعيدة ويحجب الأب والجد أصلهما من الجدات.
المادة  : 162 يحجب كل من الأب، والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وان نزل، أولاد الأخ.
المادة  : 163 يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل، بنت الابن التي تكون انزل منه درجة ويحجبهما أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها.
المادة  : 164 يحجب كل من الأب، والابن، وابن الابن وان نزل، الأخت الشقيقة ويحجب الأخت لأب كل من الأب، والابن، وابن الابن وان نزل، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها، والأختين الشقيقتين، إذا لم يوجد أخ للأب.
المادة  : 165 يحجب الأخ للأب أبناء الإخوة الأشقاء أو الأب.
يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أبناء الإخوة لأب،
يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أولاد الأعمام وبنيهم.
الفصل السادس - العول - والرد - والدفع
المادة  : 166 العول هو زيادة سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة.
فإذا زادت أنصبة الفروض عليها قسمت التركة بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.
الرد على ذوي الفروض
المادة  : 167 إذا لم تستغرق التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوي الأرحام.
الدفع إلى ذوي الأرحام
المادة  : 168 يرث ذوو الأرحام عند الاستحقاق على الترتيب الآتي :
أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وان نزلوا، فأولادهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فان استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وان استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، اشتركوا في الإرث.
الفصل السابع - التنزيل
المادة  : 169 من توفى وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية.
المادة  : 170 أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.


المادة  : 171 لا يستحق هؤلاء الأحفاد التنزيل إن كانوا وارثين للأصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم، أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية، فان أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة.
المادة  : 172 أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه.
ويكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الأنثيين.
الفصل الثامن - الحـمـل
المادة  : 173 يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان، فان كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها.
المادة  : 174 إذا ادعت المرأة الحمل وكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة مع مراعاة أحكام المادة  43 من هذا القانون.
الفصل التاسع - المسائل الخاصة
مسألة الأكدرية والغراء
المادة  : 175 لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية وهي : زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب، وجد فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية.
مسألة مشتركة
المادة  : 176 يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهي، زوج وأم أو جدة وإخوة لأم، وإخوة أشقاء، فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة.
مسألة الغراوين
المادة  : 177 إذا اجتمعت زوجة، وأبوان، فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقى وهو الربع وللأب ما بقي، فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب.
مسألة المباهلة
المادة  : 178 إذا اجتمع زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف، وللأخت النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة وللأم اثنان.
مسألة المنبرية
المادة  : 179 إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، للبنتين الثلثان- ستة عشر- وللأبوين الثلث- ثمانية- وللزوجة الثمن- ثلاثة- ويصير ثمنها تسعا.


الفصل العاشر - قسمة التركات
المادة  : 180 يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي:
 1 - مصاريف التجهيز، والدفن بالقدر المشروع،
 2 - الديون الثابتة في ذمة المتوفى،
 3 - الوصية.
فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة كلت التركة إلى ذوي الأرحام، فان لم يوجدوا، كلت إلى الخزينة العامة.
المادة  : 181 يراعي في قسمة التركات أحكام المادتين  109و 173من هذا القانون وما ورد في القانون المدني فيما يتعلق بالملكية الشائعة.
وفي حالة وجود قاصر بين الورثة يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء.
المادة  : 182 في حالة عدم وجود ولي أو وصي يجوز لمن له مصلحة أو للنيابة العامة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تصفية التركة وبتعيين مقدم، ولرئيس المحكمة أن يقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأشياء ذات القيمة، وأن يفصل في الطلب.
المادة  : 183 يجب أن تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها، وطرق الطعن في أحكامها.
الكتاب الرابع - التبرعات
الوصية - الهبة - الوقف

الفصل الأول - الوصية

المادة  : 184 الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
المادة  : 185 تكون الوصية في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة.
الموصي والموصى له
المادة  : 186 يشترط في الموصي أن يكون سليم العقل، بالغا من العمر تسع عشرة  19سنة على الأقل.
المادة  : 187 تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا، وإذا ولد توائم يستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنس.
المادة  : 188 لا يستحق الوصية من قتل الموصي عمدا.
المادة  : 189 لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
الموصى به
المادة  : 190 للموصي أن يوصي بالأموال التي يملكها والتي تدخل في ملكه قبل موته عينا أو منفعة.
إثبات الوصية
المادة  : 191 تثبت الوصية:
 1 - بتصريح الموصي أمام الموثق وتحرير عقد بذلك،
 2 - وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم، ويؤشر به على هامش أصل الملكية.



أحكام الوصية
المادة  : 192 يجوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا، فالرجوع الصريح يكون بوسائل إثباتها والضمني يكون بكل تصرف يستخلص منه الرجوع فيها.
المادة  : 193 رهن الموصى به لا يعد رجوعا في الوصية.
المادة  : 194 إذا أوصي لشخص ثم أوصي لثان يكون الموصى به مشتركا بينهما.
المادة  : 195 إذا كانت الوصية لشخصين معينين دون أن يحدد ما يستحقه كل منهما ومات أحدهما وقت الوصية أو بعدها قبل وفاة الموصي، فالوصية كلها للحي منهما، أما إذا حدد ما يستحقه كل منهما فالحي لا يستحق إلا ما حدد له.
المادة  : 196 الوصية، بمنفعة لمدة غير محدودة تنتهي بوفاة الموصى له وتعتبر عُمْرَى.
المادة  : 197 يكون قبول الوصية صراحة أو ضمنا بعد وفاة الوصي.
المادة  : 198 إذا مات الموصى له قبل القبول فلورثته الحق في القبول أو الرد.
المادة  : 199 إذا علقت الوصية على شرط استحقها الموصى له بعد إنجاز الشرط وإذا كان الشرط غير صحيح صحت الوصية وبطل الشرط.
المادة  : 200 تصح الوصية مع اختلاف الدين.
المادة  : 201 تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي، أو بردها.
الفصل الثاني - الهـبـة
المادة  : 202  الهبة تمليك بلا عوض.
ويجوز للواهب أن يشترط على الموهب له القيام بالتزام يتوقف على إنجاز الشرط.
المادة  : 203 تشترط في الواهب أن يكون سليم العقل، بالغا تسع عشرة  19سنة وغير محجور عليه.
المادة  : 204 الهبة في مرض الموت، والأمراض والحالات المخيفة، تعتبر وصية.
المادة  : 205 يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عينا، أو منفعة، أو دينا لدى الغير.
المادة  : 206 تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالحيازة، ومراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات.
وإذا اختل أحد القيود السابقة بطلت الهبة.
المادة  : 207 إذا كان الشيء الموهب بيد الموهوب له قبل الهبة يعتبر حيازة وإذا كان بيد الغير وجب إخباره بها ليعتبر حائزا.
المادة  :  208 إذا كان الواهب ولي الموهوب له، أو زوجه أو كان الموهوب مشاعا فان التوثيق والإجراءات الإدارية تغنى عن الحيازة.
المادة  : 209 تصح الهبة للحمل بشرط أن يولد حيا.

المادة  : 210 يحوز الموهوب له الشيء بنفسه أو بوكيله.
وإذا كان قاصرا، أو محجورا عليه يتولى الحيازة من ينوب عنه قانونا.
المادة  : 211 للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا في الحالات التالية:
 1 إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له،
 2 إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين،
 3 إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، أو تبرع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته.
المادة  : 212 الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها.
الفصل الثالث - الوقف
المادة  : 213 الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق.
المادة  : 214 يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حياته، على أن يكون مكل الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنية.
المادة  : 215 يشترط في الوقف والموقوف ما يشترط في الواهب والموهوب طبقا للمادتين  204و 205من هذا القانون.
المادة  : 216 يجب أن يكون المال المحبس مملوكا للواقف، معينا، خاليا من النزاع، ولو كان مشاعا.
المادة  : 217 يثبت الوقف بما تثبت به الوصية طبقا للمادة  191من هذا القانون.
المادة  : 218 ينفذ شرط الواقف ما لم يتناف ومقتضيات الوقف شرعا، وإلا بطل الشرط وبقي الوقف.
المادة  : 219 كل ما أحدثه المحبس عليه من بناء أو غرس في الحبس يعتبر من الشيء المحبس.
المادة  : 220 يبقى الحبس قائما مهما طرأ على الشيء المحبس تغيير في طبيعته.
وإذا نتج عن التغيير تعويض ينزل منزلة الحبس.
الفصل الرابع - أحكام ختـامية
المادة  : 221 يطبق هذا القانون على كل المواطنين الجزائريين وعلى غيرهم من المقيمين بالجزائر مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون المدني.
المادة  : 222 كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة  : 223 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة  : 224 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد.





المرسوم التنفيذي رقم  06-154 المؤرخ في  13 ربيع الثاني عام  1427 الموافق
11 مايو سنة 2006 يحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة  7 مكرر من القانون
رقم  84-11 المؤرخ في  9 رمضان عام  1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984
والمتضمن قانون الأسرة.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور،لاسيما المادتان  4 -85 و 125الفقرة  2 منه،
- بمقتضى الأمـر رقـم  66-156 المـؤرخ فـي  18صـفر عـام  1386 الموافـق  8 يونيـو سـنة  1966 والمتـضمن قـانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتـضى الأمـر رقـم  70-20 المـؤرخ فـي  13 ذي الحجـة عـام  1389 الموافـق  19 فبرايـر سـنة  1970 والمتعلـق بالحالة المدنية،
- وبمقتـضى الأمـر رقـم  75-58 المـؤرخ فـي  20 رمـضان عـام  1395 الموافـق  26 سـبتمبر سـنة  1975 والمتـضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم  84-11 المؤرخ في  9رمضان عام  1404الموافق  9 يونيو سـنة  1984 والمتـضمن قـانون الأسرة، المعدل والمتمم، لاسيما أحكام المادة  7 مكرر منه،
- وبمقتــضى القــانون رقــم  85-05 المــؤرخ فــي  26 جمــادى الأولــى عــام  1405 الموافــق  16 فبرايــر ســنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم  06-02 المؤرخ في  21محرم عام  1427 الموافق  20 فبراير سنة  2006 والمتضمن تنظـيم مهنة الموثق،
- وبمقتـضى المرســوم الرئاســي رقــم 04-136 المــؤرخ فـي  29 صــفر عــام  1425 الموافــق  19 أبريــل ســنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في  22 ربيـع الأول عـام  1426 الموافـق أول مـايو سـنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلي تحديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة  7 مكرر من القانون رقـم 11-84 المؤرخ في  9 رمضان عام  1404 الموافق  9 يونيو سنة  1984 والمذكور أعلاه.
المادة  :2 يجب على كل طالب من طالبي الزواج أن يقدم شهادة طبية، لا يزيـد تاريخهـا عـن ثلاثـة  3 أشـهر تثبـت خضوعه للفحوصات الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يسلم الشهادة المنصوص عليها في هذه المادة طبيب، حسب النموذج الموفق بهذا المرسوم.
المادة  : 3 لا يجوز للطبيب أن يسلم الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة  2أعلاه، إلا بناء على نتائج :
- فحص عيادي شامل،
- تحليل فصيلة الدم ABO + rhesus
المادة  : 4 يمكـن أن ينـصب الفحـص الطبـي علـى الـسوابق الوراثيـة قـصد الكـشف عـن بعـض العيـوب و/ أو القابليـة للإصابة ببعض الأمراض.
وزيادة على ذلك، يمكن أن يقترح الطبيب على المعني إجراء فحوصات للكشف عن بعض الأمـراض التـي يمكـن أن تشكل خطر الانتقال إلى الزوج و/ أو الذرية، وذلك بعد إعلامه بمخاطر العدوى منها.
المادة  : 5 يبلغ الطبيب الشخص الذي خضع للفحص بملاحظاته ونتائج الفحوصات التـي تـم إجراؤهـا طبقـا للمـادة 3 أعلاه، ويتم إعداد شهادة طبية بذلك تسلم إلى المعني.
المادة  : 6 لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج، إلا بعد أن يقدم طالبا الزواج الـشهادة الطبيـة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة  :7 يجب على الموثق أو ضابط الحالة المدنيـة التأكـد مـن خـلال الاسـتماع إلـى كـلا الطـرفين فـي أن واحـد مـن علمهمـا بنتـائج الفحوصـات التـي خـضع لهـا كـل منهمـا وبـالأمراض أو العوامـل التـي قـد تـشكل خطـرا يتعـارض مـع الزواج و يؤشر بذلك في عقد الزواج.
لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية خلافا لإرادة المعنيين.
المادة  : 8 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في  13 ربيع الثاني عام  1427 الموافق  11مايو سنة 2006.
أحمد أويحيى
ــــــــــ



نموذج
شهادة طبية ما قبل الزواج
معدة تطبيقا لأحكام المادة  7 مكرر من القانون رقم  84-11 المؤرخ في  9 يونيو سنة  1984 والمتضمن قانون الأسرة

أنا المضي أسفه الدكتور: ....................................................................................
الاسم واللقب : ...........................................................................................
دكتور في الطب : ..........................................................................................
الممارس في : ..............................................................................................
العنوان : ..................................................................................................
أشهد أنني فحصت لغرض الزواج : ..................................................................
المولودة في : .......................................................................................
الساكن ة ب : ....................................................................................
بطاقة التعريف الوطنية رقم : .................... الصادرة في ................ ب .....................
أعددت هذه الشهادة بعد فحص عيادي شامل وبعد الاطلاع على نتائج الفحوص الآتية :
- فصيلة الدم  ABO + rhesus
أصرح كذلك أنني :
- أعلمت المعني (ة) بنتائج الفحوصات الطبية التي خضع ت لها وبكل ما من شأنه أن يقي أو يقلل الخطر الـذي قـد يلحق به أو بزوجه أو بذريته.
- لفت انتباه طالبة الزواج إلى مخاطر مرض الحميراء الذي يمكن أن تتعرض له أثناء فترة الحمل؛
- أكدت على عوامل الخطر بالنسبة البعض الأمراض.
سلمت هذه الشهادة للمعني ة شخصيا لاستعمالها والإدلاء بها في حدود ما يسمح به القانون.
حرر ب ...................  في......................