المشاركات

عرض المشاركات من أغسطس, ٢٠١٦

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000 المادة 1 بيان الغرض الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية. المادة 2 المصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية: (أ) يقصد بتعبير "جماعة إجرامية منظمة" جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛ (ب) يقصد بتعبير "جريمة خطيرة" سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد؛ (ج) يقصد بتعبير "جماعة ذات هيكل تنظيمي" جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن تكون لأعضائها أدوار م

إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين       صدر عن مؤتمر الأم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في فينا من 10 إلي 17 أبريل 2000 نحن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إذ يساورنا القلق إزاء الأثر الذي يتركه ارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة عالمية علي مجتمعاتنا، واقتناعا منا بضرورة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وإذ يساورنا القلق بشكل خاص إزاء الجريمة المنظمة عبر الوطنية والارتباطات بين مختلف أشكالها، واقتناعا منا بأن وجود برامج وافية للوقاية وإعادة التأهيل يمثل ضرورة أساسية لأي استراتيجية فعالة لمكافحة الجريمة، وبأنه ينبغي لتلك البرامج أن تراعي العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الناس أكثر تعرضا للانخراط في السلوك الإجرامي وتزيد من احتمال انخراطهم فيها، وإذ نشدد علي أن وجود نظام عدالة جنائية يتصف بالإنصاف والمسؤولية والأخلاقية والفعالية يمثل عاملا هاما في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأمن الإنسان، وإدراكا منا للوعود التي تبشر نهج ال

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 الديباجة لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد، ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، ولما كانت الدول ال

مضبطة نموذجية لتشريح الجثث

                                  مضبطة نموذجية لتشريح الجثث     ألف- مقدمة ينبغي من الناحية المثالية أن يتولى مسؤولية الحالات الصعبة أو الحساسة مشرح (الشخص الذي يؤدي مهمة تشريح الجثة وإعداد التقرير الكتابي) موضوعي، متمرس، جيد العدة والتدريب، لا ينتمي إلي أي منظمة أو هيئة سياسية يحتمل أن يعنيها الأمر. ومما يؤسف له أن هذه الحالة المثلي كثيرا ما تكون بعيدة المنال. وتتضمن هذه المضبطة النموذجية لتشريح الجثث قائمة مرجعية شاملة لخطوات الفحص الشرعي الأساسي اللاحق للوفاة. وينبغي اتباع هذه الخطوات بالقدر الذي تسمح به الموارد المتاحة. ويساعد استخدام هذه المضبطة بشأن تشريح الجثث علي البت في وقت مبكر وبشكل قاطع في الحالات التي يختلف بشأنها، فيحول بذلك دون التكهن أو التلميح الذي قد يأتي نتيجة عدم تقديم ردود علي الاستفسارات المطروحة في معرض التحقيق في وفاة يحوم حولها الشك، أو تقديم ردود جزئية أو واهية. ومن المتوخي أن يكون لهذه المضبطة النموذجية لتشريح الجثث عدة استخدامات. وقد يفيد الفئات التالية من الأفراد: (أ) باستطاعة الطبيب الشرعي المتمرس ا