تـقـسـيـــم الأشـيـــاء


تـقـسـيـــم الأشـيـــاء

* مـقـدمــــة :
لقد قسم المشرع الجزائري الأشياء إلى عقارات و منقولات ، فاهتمت القوانين المدنية 
و غيرها بهذا التقسيم لما له من أهمية من ناحية و من آثار قانونية من ناحية 
أخرى، فقسمت هذه الأشياء في القانون المدني طبقا للمواد من 682الى المادة689 ق م ج 
إلى عقارات  و منقولات ، و سنتطرق إلى تعريف و دراسة مل منهما على حدا.

I- تعريف العقار:
يعرف العقار على انه كل شئ لا يمكن نقله من دون تلف حيث تنص المادة  683 ق م ج 
:" إن كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و لا يمكن نقله دون تلف فهو عقار، و كل ما عدا ذلك
 من شيء فهو منقول غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة 
هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص فقد بينت هذه المادة تعريف العقار و هو على 
نوعين:
العقار بطبيعته و عقار بالتخصيص و ما يخرج عنها فهي منقولات و سنتطرق إلى دراستها 
فيما يلي:
I.1 - أنواع العقارات :
1-  العقار بطبيعته :
حسب نص الفقرة الأولى من المادة 683 ق م ج يكون كل شيء ثابت في مكانه و مستقر فيه 
لا يتحرك منه و يشغل حيزا معينا لا يتغير فهو عقار بطبيعته إنطاقا من هذا المفهوم نستنبط 
أن العقارات بطبيعتها تشمل ما يلي:
أ- الأراضــي :
الأرض بطبيعتها ثابت لها خاصية الاستقرار بمكانها و مدلولها يشمل كل أنواع الأراضي
 الزراعية و الجبلية و الصحراوية و المعدة للبناء و المقام عليها من البناء و ما تشمله في باطنها 
كالأنفاق و الآبار و المناجم البترولية و الغازية و ما يتصل على سطحها كالتلال الرملية ا
لأحجار المتنوعة و لها صفة الاستقرار فكلها تعتبر عقارات بطبيعتها سواء كانت مملوكة ملكية 
عامة أو خاصة.
ب- الأبـنـيـــة :
كل بناء أو تشييد على الأرض يكون مثبت فيها يعتبر عقارا بطبيعته كيفما كانت طبيعة تثبيته 
في الأرض و أي كان مالكه ما دام مستقرا بمكانه و كان التعامل فيه بنية الإبقاء على الاستقرار.

ج- الأشجار و البنايات:
الأشجار و النباتات المتصلة بالأرض و المستقرة في مكانها بواسطة جذورها 
تأخذ حكم العقارات بطبيعتها أيا كان نوعها و أيا كانت قيمتها ، إلا أن هناك بعض النباتات 
و الأشجار   أو الشجيرات تأخذ حكم المنقولات إذا انتزعت من مكانها كالزهور و الورود.
2 - العـقــار بالتـخـصـيــص :
العقار بالتخصيص عرفته الفقرة الثانية من المادة السابقة بأنه كل منقول وضعه صاحبه مالك 
العقار فيه بنية رصده و تخصيصه لخدمة العقار بصفة مستقرة و لهذا العقار شرطان أساسيان هما:
- الشــرط الأول:  أن يكون مالك العقار و المنقول شخصا واحدا.
- الشـــرط الثـانـي : رصد المنقول لخدمة العقار ، يعني ذلك أن يكون المنقول قد جعله 
صاحبه خصيصا لخدمة العقار أو لفائدته كالفلاح الذي يثبت آلة للري على أرضه لسقي 
مزروعاتــه.



II - تــعــريـــف المـنـقـــول :
طبقا لنص المادة السابقة عرف المنقول على أنه كل ما ليس عقارا بطبيعته أو عقارا
 بالتخصيص فهو منقول و قد يكون إما بطبيعته و إما حسب المال أو يكون معنويا.
II .1 - أنواع المنقـولات :
 - المنقول بطبيعتـه :
هو كل شيء يمكن نقله من مكان إلى آخر دون أن يتلف بالتحرك الداخلي أي الذاتي 
كالحيوان الذي يتحرك بقدرته الذاتية أو بالتحرك الخارجي الذي يتم بإرادة شخص أو بقوة 
عمل خارجي كالجماد فهي منقولات بطبيعتها لأنها قابلة للتحرك دون تلف.
إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المنقولات بطبيعتها تأخذ أحكام العقارات أوجب
 المشرع تسجيل و إشهار تصرفاتها القانونية و مع ذلك فهي منقولات بطبيعتها مثال 
ذلك الطائرات و السفن و السيارات نظرا إلى أهميتها و قيمتها عن العقارات كما تعتبر من بين 
المنقولات الميــاه  و الكهرباء و الغاز و غيرها من الطاقات التي يمكن إحرازها في أنابيب 
و أســلاك ثابتــة على الأرض أو على البناء فتعتبر من قبل المنقول و تأخذ حكمه طبقا 
للمادة 350/4 ق ع ج التي إعتبرتها منقولات و تدخل في باب سرقة النقود و تطبق على 
من يختلسها أحكام من يختلس منقول غيرمملوك له.
- المـنـقـــول بـحـسـب المـــــأل :
يقصد بالمنقول بحسب المال كل ما هو بطبيعته عقار ، لكنه يعتبر منقولا لما سوف 
يؤول إليه في المستقبل القريب كأنقاض البناء لأنه سيصير منقول بعدة فترة و الثمار 
في الأشجار التي تباع بعد أن تنفصل عنها ، فهي منقولات بحسب مصيرها.

- المـنـقـــول المـعـنـــــــوي :
و يقصد بها الأشياء التي يمكن تصورها كالأفكار و المخترعات اعتبرها المشرع منقولات 
معنوية طبقا للمادة 683 /2 ق.م.ج بقوله " كل ما عدا العقار فهو منقول ".

فالأشياء المعنوية تكتسب صفة المنقول ، و قد نصت المادة 687 ق م ج بقولها تنظم 
قوانين خاصة على الحقوق التي ترد على الأشياء غير مادية " و معنى ذلك أن 
حقوق التأليف و الإبتكار   و الإختراعات الصناعية و التقنية تخضع لقوانين خاصة تصدرها
 في شأنها.

III - الآثـار القانونية للتمييـز بين العقار و المنقـول :
للتمييز بينهما فيما يتعلق بالآثار القانونية لكلاهما لا بد من التكلم عن الحقوق و الدعاوى 
التي تتعلق بالأموال العقارية أو المنقولة أولا ثم عن الآثار في أحكام القانون المدني
 و قانون الإجراءات المدنية و قانون العقوبات .
III .1 - الأموال و الحقوق و الدعاوى فـي العـقار و المنقول :
      تستخدم في لغة القانون عبارة الأموال العقارية للتعبير عن الحقوق المالية 
التي يكون محلا منقول .
فالدعاوى العقارية تخص العقار و الدعاوى المنقولة كما تستخدم عبارات الحقوق العينية 
على الأشياء المنقولة كحق ملكية المنقول أو حق رهنه حيازيا ، فهي تخص الدعاوى المنقولة.
- الحقوق الشخصية أيا كان نوعها سواء القيام بالعمل أو الإمتناع عنه أو إعطاء الشيء
 حتى و لو كانت غايته أن يتمتع المدعي بحق عيني على العقار فيما بعد.
- كافة الحقوق المعنوية و الأدبية و الدعاوى المتعلقة بها ، لأن الأشياء المعنوية تكتسب 
صفة المنقول بحكم القانون كما ذكرنا.
- أما الحقوق العقارية فالوسيلة لحمايتها هي الدعاوى العقارية و تتعلق بالعقارات 
و الحقوق التي تنص عليها مباشرة كالتصرف في العقار بالبيع أو رهنه رسميا أو تأجيره.

III .2 - آثـــار التــفـرقــة فـي القـانـون المـدنـــي :
يكتسب الحق العيني على العقار و كذا انتقاله من شخص لآخر بمجرد التسجيل 
في السجلات العقارية حتى يمكن الإحتجاج بها في مواجهة الغير ، كبيع منزل 
أو رهنه مثلا ، أما المنقولات فتنتقل ملكيتها بمجرد عقد البيع دون تسجيلها 
بإستثناء المنقولات التي أخضعها القانون للتسجيل مثل الطائرات ، السفن، السيارات ... إلخ .
- حيازة المنقول تعتبر سد الملكية ما دامت بحسن نية و قائمة على سبب صحيح . 
إن حيازة العقار بحسن نية و سبب صحيح لا يعتبر سند الملكية لكنها تصلح فقط 
سبب لكسبه بالتقادم إذا إستمرت هذه الحيازة عشرة (10) سنوات طبقا 
للمادة 827 و 828 من ق.م.ج .
- الغبن في بيع العقار يجعل للبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس 
ثم ثمن المثل في حالة زيادة الغبن عن خمس ثمن المثل على أن ي
رفع البائع المغبون دعواه خلال مدة ثلاثة (03) سنوات من يوم إنعقاد العقد 
- المادة 358 و 359 ق.م.ج .
-أما بيع المنقول و الغبن فيه لا يخضع لهذه الأحكام .
-الحقوق العينية العقارية بعضها قاصر عن العقارات دون المنقولات 
مثل الرهن الرسمي و حق الإرتفاق.

III .3- آثـار التفرقة في قانون الإجـراءات المدنـية و التجاريـة :
الإختصاص المكاني في الدعاوى العقارية يكون دائما للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها 
أما الدعاوى المنقولة يكون لمحكمة موطن المدعى عليه ( المدين) .

- دعاوى منع التعرض في الحيازة دائما تتعلق بالعقار فقط دون المنقول .
- يتم الحجز القضائي على العقارات بالتأشير به في السجلات العقارية الخاصة 
بالشهر العقاري، أما الحجز على المنقول فيكون بوضع اليد عليه و تسليمه لحارس قضائي 
يكون مسؤولا عنه في حالة تبديده طبقا للمادة 364 ق.م.ج .
- عادة لا تدخل الأعمال العقارية في نطاق القانون التجاري بل تحكمها القواعد المدنية
 أما الأعمال المتعلقة بالمنقولات هي التي يجوز إعتبارها أعمالا تجارية طبقا للقانون .
III .4- آثـــار التـفـرقـة فـي قـانـون العـقـوبــات :
إن المشرع الجزائري يعاقب على الإعتداء على الأموال المنقولة في مواد الجنح 
بالحبس و الغرامة كالسرقات في المادة 350 ق.ع.ج و ما بعدها ، كما يجرم النصب 
و خيانة الأمانة و تبديد المحجوزات القضائية و إخفاء الأشياء المسروقة
 و الإعتداء على الحقوق المعنوية ، أما عن حماية الحقوق العقارية فينص 
المشرع عليها في أحكام خاصة بها مثل المادة 386 ق.ع.ج التي تعاقب 
بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 د.ج 
كل من إنتزع عقارا مملوكا للغير و ذلك خلسا أو بطريقة التدليس ، 
و إذا كان إنتزاع الملكية قد وقع ليلا و بالتهديد أو العنف تتضاعف العقوبة .