المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف قانون الاجراءات المدنية و الادارية

الدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى القـــــــــــــــــــــضائية

صورة
الدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى 1-تعريف الدعوى:              مما لا شك فيه أن الحق لا يستكمل مقومات وجوده إذا لم يكن في إستطاعة صاحبه أن يحميه و لكـــــــــــــــــــي تتحقق الحماية، عند المنازعة، فلا بد من الدعوى، فهي من عناصر قيام الحق، فطالما أن الفرد لا يستطيــــــــــــــــــــــع أن يقتضي حقه بنفسه، فكان من الازم على الدولة أن توفر له هذه الحماية بواسطة القضاء، فلا بد على الدولة أن تخول صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه الحصول على هذه الحماية وهذا الحق هو الذي يسمـــــــــــــ ــــــى بالدعوى، فالدعوى هي وسيلة التقاضي،  وعليه يمكننا تعريف الدعوى بأنها هي الوسيلة القانونية التي يتوجه بها الشخص إلى القضاء لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يحصل على تقرير حق له أو حمايته. 2-عناصر الدعوى:            لكل دعوى ثلاثة عناصر تميزها بحيث إذا  اتحدت هذه العناصر بين طلبين تعلق الأمر بدعوى واحدة و إن تعدد رفعها للقضاء.              أما إذا أختلفت إحدى هذه العناصر بينهما، فإن الأمر يتعلق عندئذ بدعويين. -وتتمثل عناصر الدعوى في:

المبادئ العامة للتنظيم القضائي الجزائري وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية

المبادئ العامة للتنظيم القضائي الجزائري وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية المبادئ العامة للتنظيم القضائي أقر المشرع من خلال الأحكام التمهيدية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية ’ ستة عشر (16) حكما بين قاعدة و مبدأ تضمنتها اثنتا عشر (12) مادة، تحفظ للمتقاضي محاكمة عادلة وفقا للدستور و مبادئ العدالة و المواثيق الدولية مع ضمان حسن سير مرفق القضاء نذكرهم وفق ترتيب ذكرهم في القانون: 1.ازدواجية القضاء. 2.بدء سريان قانون الإجراءات. 3.حق التقاضي . 4.المساواة أمام القضاء. 5.حق الدفاع . 6.الوجاهية. 7.الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة. 8.الصلح.ا 9.اعتبار التشكيلة مسألة تنظيم. 10.مبدأ التقاضي على درجتين. 11.العلنية. 12.العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء. 13.الكتابة. 14.الاستعانة بمحام أمام الاستئناف و النقض. 15.تسبيب الأحكام القضائية. 16.مراعاة الوقار الواجب للعدالة. 1-ازدواجية القضاء: تأسيسا على المادتين 3 و 4 من القانون رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي تعد المحاكم و المجالس القضائية و المحكمة العليا الجهات القضائية العادية, أما المحاكم الإدارية و مجلس الدولة