المشاركات

عرض المشاركات من مايو, ٢٠١٧

الأوامر على العرائض:

الأوامر على العرائض: النظام القانوني المنظم للأوامر على العرائض: نظم القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الأوامر على العرائض في قسم خاص تحت عنوان: "في الأوامر على العرائض"، و بعض القوانين الخاصة (قانون الأسرة - القانون التجاري). ◊ تعريف الأوامر على العرائض: يعرف الأمر على عريضة بأنه قرار ولائي يصدر عن رئيس الجهة القضائية المختصة أو عن قضاة، بناء على طلب الخصم من غير مرافعة و دون تكليف الطرف الأخر بالحضور و يعتبر سندا تنفيذيا. بالنسبة للأوامر على العرائض الصادرة عن رؤساء الجهات القضائية (م 310 إلى 312 من ق ا م ا): • نص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 310 منه على بعض الحالات التي يستصدر فيها أمر على عريضة بموجب طلب يقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة و هي: › الأمر بإجراء معاينات من طرف محضر قضائي أو خبير مختص إذا كانت المعاينة ذات طابع تقني. › الأمر بتوجيه إنذار لاسيما الإنذارات المطلوب الرد عليها. › الأوامر المتعلقة بالتدابير الاستعجالية التحفظية باتخاذ أي إجراء آخر لا يمس بحقوق الأطراف. • كما خول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لرؤساء

القرائن والافتراضات القانونية

من أهم تقنيات وصور الصياغة القانونية اللجوء إلى الافتراضات القانونية في صور افتراضات مجازية أو في صورة قرائن أو في صورة حيل، وهو موضوعنا لهذا الدرس.                         I .               تعريف القرائن والافتراضات القانونية          تدل القرينة في اللغة على استخلاص أمر مجهول من أمر معلوم، كقرينة سقوط المطر من تشكل البرك، وقرينة مرور القافلة من أثر مسيرها، وعرفها الجرجاني بأنها:" أمر يشير إلى المطلوب"، أما في القانون فهي تدل على استنتاج أمر مجهول من واقعة معينة، فالزواج هو قرينة على ثبوت النسب. والقرينة هي نوع من الافتراض القانوني، ذلك أن الافتراضات القانونية كثيرة، وهي ليست كلها من قبيل القرائن، فالافتراضات أعم من القرائن، بينما القرينة هي افتراض، فمن الافتراضات التي جاء بها القانون الشخصية المعنوية التي لا وجود لها في الواقع، والافتراض القانوني هذا هو أمر كان لازما لتطور القانون، وقد عرفه الفقيه الألماني إهرنج بأنه: "كذب فني اقتضته الضرورة". فالافتراض القانوني هو عبارة عن وضع من صنع المشرع مخالفة للحقيقة يضعه في اعتباره ع

بناء وصياغة الأحكام والقرارات القضائية

بناء وصياغة الأحكام والقرارات القضائية تمهيد:   إن بناء وصياغة الأحكام والقرارات القضائية لا يخضع لقالب واحد وصورة واحدة، بل هو يختلف من تخصص إلى آخر، ومن درجة إلى أخرى، فالحكم المدني ليس كالحكم الجنائي، والحكم الصادر في الاستئناف غير الحكم الصادر في الدرجة الأولى، والحكم الصادر في قسم من أقسام المحكمة أو غرفة من غرف المجلس أو غرف المحكمة العليا يختلف عن الحكم الصادر عن قسم آخر أو غرفة أخرى، وكذلك فقرارات المحكمة العليا ليست كقرارات مجلس الدولة مثلا، وهذا على اعتبار أن بناء الأحكام يخضع لعديد الاعتبارات، منها كيفية تشكيل المحكمة، وما يقرره القانون بالنسبة للإجراءات أمامها، وطرق الإثبات المقبولة، ونوع البيانات المطلوبة في الحكم، والتسبيب المطلوب للحكم، وغير ذلك من الاعتبارات التي يحددها القانون ويتوجب أن يشتمل عليها الحكم، وعموما إن فهم بناء وصياغة الأحكام والقرارات القضائية يتطلب بالإضافة إلى الإلمام بالإجراءات معرفة بعض الكلمات المفتاحية والاصطلاحية في ميدان الأحكام والقرارات القضائية نتطرق إلى بعضها في هذا الدرس. ومن أجل ألا نتيه في الدراسة لا