الشــــروع ( المحاولــــة )

                              


             
       
الشــــروع ( المحاولــــة )
                              
مقدمة:  في البداية يجب ان نتطرق الى مراحل الجريمة : مرحلة التفكير والعزم ، مرحلة الاعمال التحضيرية ، مرحلة الشروع في تنفيذ الجريمة . وهذه الاخيرة هي موضوع درسنا.
 
مفهوم الشروع :ويطلق المشرع الجزائري علي الشروع مصطلح المحاولة  فنظمها في المادتين 30 و 31  حيث تنص المادة 30 " كل محاولة لارتكاب جناية تبتدي  بالشروع أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلي ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم تتوقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة ظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى  و لو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها "
 
فالشروع جريمة ناقصة غير تامة لعدم تحقق النتيجة المادية لانه لا يكون إلا في الجرائم الايجابية أما الجرائم السلبية فلا شروع فيها لعدم وجود النتيجة المادية فيها.
 
أنواع الشروع:
    الشروع نوعان :
1-الشروع الناقص :  و يعرف بالجريمة الموقوفة حيث يفترض عدم قيام المجرم بجميع الأفعال التنفيذية اللازمة بتدخل عوامل خارجية كالذي يحاول إطلاق النار علي الضحية فيتدخل طرف ثالث يحول دون ذلك.
 
2-الشروع التام:  المجرم يقوم بجميع الأفعال التنفيذية إلا انه لم تتحقق النتيجة بسب خارج عن إرادته كالذي يطلق النار علي الضحية ويخطي التصويب.
 
و بالتالي يعرف الشروع بأنه البدء في تنفيذ جزء أو أكثر من الركن المادي فهو جريمة تامة من الناحية القانونية لكن واقعيا ناقصة النتيجة.
 أركان الشروع:
الركن الشرعي:  المادة 30- المادة 31. ق ع .
الركن المادي:  هو النشاط و السلوك الإجرامي و الذي يختلف من جريمة لأخرى ويكشف إرادة الجاني و هو يقوم علي عنصرين هما البدء في التنفيذ ووقف التنفيذ بعدم تحقق النتيجة.
 
ا)- البدء في التنفيذ:  هناك جدل فقهي حول تحديد ما يعتبر من أفعال البدا في التنفيذ فيعاقب عليه باعتباره محاولة لارتكاب الجريمة.
 
و تسبق المرحلة النفسية  البدء في التنفيذ و هي مرحلة غير معاقب عليها حتى لو ثبت أن الشخص فكر و عقد العزم  لان القانون  لا يعاقب  علي النوايا  و يصعب إثباتها  رغم أن قانون العقوبات  يعاقب في حالات  الشخص علي هذه المرحلة  كاستثناء  مثل الاتفاق الجنائي و التحريض و التهديد و المؤامرة.
و تلي المرحلة النفسية مرحلة التحضير و هي كل فعل يهدف من ورائه الشخص إلي خلق الوسط الملائم ماديا لتنفيذ مشروعه الإجرامي  و هي مرحلة غير معاقب عليها  لان الشخص بإمكانه العدول عن ارتكاب الفعل.
 
            و في الأخير يصل المجرم إلي مرحلة التنفيذ و بالتالي يعتبر بادئا في التنفيذ لكن السؤال المطروح ما هي الأفعال التي يقوم بها المجرم فتعتبر عملا تحضيريا ؟ و ما هي الحدود الفاصلة بين العمل التحضيري و البدا في التنفيذ ؟ فإذا فتح الشخص باب المسكن أو تسلق السور بغرض السرقة هل نعتبره محاولا؟ و إذا عبا البندقية بالرصاص ووضع إصبعه علي الزناد وصوبها نحو الضحية هل نعتبره شارعا؟ و بعبارة أخري كيف يتم الفرق بين العمل التحضيري  و الفعل التنفيذي؟
 
موقف المشرع الجزائري  :  المشرع الجزائري لم يشترط الزمن المتقارب بين البدء في التنفيذ  و التنفيذ الفعلي  حيث يتسع معني الشروع  اذ نص علي كلمة ( مباشرة) لان الشروع قد يستغرق مدة طويلة قبل إتمام الجريمة كاللصوص الذين يحفرون نفقا تحت البنك لسرقته فهم مشارعين في السرقة حتى لو طال الوقت بين الحفر و السرقة( وهذا عند افتراض العقاب على الشروع في السرقة )
 
ب)- وقف التنفيذ:  يشترط في الشروع وقفا في البدا في التنفيذ بحيث لا تتحقق النتيجة الإجرامية لأسباب خارجة عن إرادة الجاني أي لا يعدل عن الفعل بإرادته و هنا نفرق بين العدول الاختياري و العدول الاضطراري
 
*  العدول الاختياري : هو عدول الجاني بمحض إرادته عن إتمام الجريمة  فلا عقوبة و لا جريمة  و العدول يقع بعد البدا في التنفيذ  و قبل إتمام الجريمة.
 
 شروط العدول الاختياري:
- أن يتم العدول بمحض إرادة الجاني بغض النظر  عن الدافع الذي جعل الجاني يعدل سواء الخوف من الفشل أو جسامة الضرر أو تانيب الضمير.وفي هذه الحالة لا يعاقب.
 
و لكن إذا كان لعوامل خارجية دخل في إرادة الجاني في العدول الاختياري  كان يترصد شخص لقتل آخر ففوجئ  بشخص ثالث فيعدل بإرادته عن إتمام الجريمة هل هذا عدول اختياري؟
 
 
*-  العدول الاضطراري:  أي توقيف الجريمة  لسبب لأدخل لإرادة الجاني فيها و هو العدول الذي ذكر في المادة 30 و هنا نفرق بين الجريمة الموقوفة و الخائبة  و المستحيلة.
 
الجريمة الموقوفة:  هي التي يبدأ فيها التنفيذ لكنها تتوقف لسبب خارج عن إرادة الجاني كالسارق الذي يلقي عليه القبض متلبسا بالسرقة.
 
الجريمة الخائبة:  هي التي يقوم فيها الجاني بتنفيذ جميع نشاطه لكن لكنه يخيب اثر الجريمة لأسباب خارجة عن إرادته كالذي يطلق النار علي الضحية و لم يصبه.
و من الناحية القانونية لا فرق بين الجريمة الموقوفة و الخائبة فكلاهما يعتبر شروعا.
 
الجريمة المستحيلة:  هي التي يستحيل تنفيذها رغم أن المجرم يقوم بجميع نشاطه الإجرامي  مثل إطلاق النار  علي متوفى و هي ما عبرت عنه المادة 30 ( و لو لم يكن بلوغ الهدف المقصود) و قد تكون الاستحالة مطلقة و هي التي ينعدم فيها محل الجريمة  مثل إطلاق النار علي ميت  أو تنعدم فيها الوسيلة المستعملة مثل وضع مادة غير سامة في طعام الضحية قصد قتله.
و قد تكون الاستحالة نسبية كمن يضع كمية من السم غير كافية قصد القتل.
 
3- الركن المعنوي:  و هذا ما جاء في نص المادة 30  ق ع ( بقصد ارتكاب جناية)  أي اتجاه إرادة  الجاني لارتكاب الجريمة مع العلم بعناصرها القانونية  إلا أنه لا يمكن تصور الشروع في الجرائم غير العمدية.
 
عقوبات الشروع: - يعاقب علي الشروع في الجناية كالجناية نفسها ( 30 ق ع ) .
                     - الجنح لا يعاقب الشروع فيها إلا بناءا نص قانوني( 30 ).
                   - المخالفات لا عقاب علي الشروع فيها  (31 ).