الركن الشـرعـي للجريمة

   الركن الشـرعـي للجريمة

 

مــقـدمـة:  ان اصل الركن الشرعي وارد في الشريعة الإسلامية, في قصة ابني ادم ثم قوله تعالى في سورة الاسراء:( و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) , و هناك  قاعدة وهي ان الأصل في الأشياء و الأفعال الإباحة.

 

    وبالتالي لا تقوم الجريمة إلا بتوافر العناصر الأساسية المكونة لها فلا بد أن تتبلور الجريمة ماديا وتتخذ شكلا معينا وهو الركن المادي للجريمة باعتباره المظهر الخارجي لنشاط الجاني إلا أن الركن المادي لا يكفي لإسناد المسؤولية إلى شخص معين بل يجب أن يكون الجاني قد اتجه بإرادة حرة إلى إظهار الجريمة إلى حيز الوجود أي أن تتوافر لديه النية الإجرامية أو الركن المعنوي ، فلا تكتمل عناصر الجريمة إلا بتوافر عنصر آخر وهو الركن الشرعي إذ لا بد من نص قانوني يجرم الفعل إذ لا جريمة بدون قانون فالنص القانوني هو الذي يجرم الفعل وتتمثل هذه الأركان فيما يلي

-  الـركــن الشرعــــي:

      يقصد بالركن الشرعي للجريمة هو تلك الصفة غير المشروعة وغالبية الفقهاء يعتبرون الشرعية هي نص التجريم الواجب التطبيق على الفعل ذلك أن عدم شرعية الفعل هي صفة تلحق بالنشاط الإجرامي وتنفصل عن النص الجنائي فعدم المشروعية ليست النص الجنائي في حد ذاته وإنما هي تكييف الفعل المرتكب ووصفه بعدم الشرعية.

*- جوهر عدم الشرعية:

     إن صفة عدم المشروعية تستخلص من القاعدة القانونية الجنائية ذلك أن القاعدة القانونية تتضمن المصالح والقيم الاجتماعية التي رأى المشرع حمايتها بالعقوبة الجنائية وبذلك تصبح القاعدة القانونية وعاء لهذه القيم والمصالح الإجتماعية التي يمثل الاعتداء عليها أو مجرد تهديدها بالخطر ضررا للمجتمع ويطلق الفقه على الوظيفة القانونية الجنائية من هذه الزاوية بالوظيفة التقييمية أما الوظيفة الثانية للقاعدة الجنائية فهي الوظيفة الآمرة باعتبار النص القانوني يخاطب كافة أفراد المجتمع بعم الاعتداء على المصلحة التي يحميها.

- مبدأ المشروعية في التشريع الجزائري:

      تنص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري على مبدأ الشرعية بقولها (لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون ) ويقصد بمبدأ المشروعية بأنه لا يجوز تجريم فعل لا ينص القانون صراحة على تجريمه كما لايجوز توقيع عقوبة على الجاني خلاف تلك المقررة قانونا من حيث نوعها ومقدارها وبذلك يكون النص التشريعي هو وحده مصدر التجريم والعقاب.

 

- مبدأ الشرعية هو ضمان للحقوق و الحريات الفردية فهو يحمي الجاني و المجني عليه في آن واحد.

عناصر الركن الشرعي: يقوم ا لركن الشرعي عل عنصرين هما:

 1- خضوع الفعل لنص تجريمي ومطابقته له:  يجب أن يكون مصدر التجريم منحصرا في نطاق النصوص القانونية المكتوبة, أي يجب أن يكون التجريم و العقاب بنص جنائي مكتوب(م1 ق ع), و إذا كانت السلطة التشريعية هي المختصة بالتجريم و تحديد العقاب و السلطة القضائية مختصة بتطبيق القانون فان السلطة التنفيذية يجوز لها التشريع في مجال المخالفات و هذا بإصدار لوائح تسمي لوائح الضبط.

2- عدم وجود سبب من أسباب الإباحة: يمحو الصفة الإجرامية للفعل ويجعله فعلا مباحا(م 39 – 40 ق ع ).      فيتعين لتوافر عدم المشروعية أن يخرج الفعل من نطاق نص الإباحة فالقتل يدخل في نص التجريم فإذا أرتكب في حالة دفاع شرعي عن النفس أو المال كان مباحا وخرج بذلك من نطاق التجريم فأسباب الإباحة تخرج الفعل الغير مشرع إلى دائرة الجريمة.وهذا بشرط تحقق عنصري التناسب بين الدفاع والخطر ، اللزوم ، وكل ما يدخل فيما امر وما اذن به القانون ( وهو موضوع درس الافعال المبررة )