تصنيف الجرائم

                                              تصنيف الجرائم


تعريف الجريمة : هي كل فعل ايجابي او سلبي، عمدي او غير عمدي ،غير مشروع صادر عن ارادة جنائية حرة من شانه المساس بالمصالح العامة او الخاصة ، ويقرر له القانون عقوبة جزائية او تدابير امنية.

 

2- تصنيف الجرائم:

*  تصنيف الجريمة على أساس الخطورة:

     هو التقسيم الذي اعتمده المشرع الجزائري في المادة 05 من قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20/12/2006 المتضمن قانون العقوبات و المادة 27 منه ، إذا يعتمد هذا التقسيم على الخطورة و الشدة و الجسامة و ذلك على النحو التالي:

أ/الجناية :

     هي ذات الضرر الكبير الأشد عقوبتها هي الإعدام والسجن المؤبد، والسجن المؤقت من05سنوات إلى عشرين سنة.

ب/الجنح :

      هي المتوسطة الضرر عقوبتها من شهرين إلى خمس سنوات حبسا ما عدا العقوبات التي يقرر لها القانون عقوبات أخرى ، إضافة للغرامة التي تتجاوز عشرين 20000دج.

ج/المخالفات :

     ذات الضرر الضعيف أو البسيط عقوبتها من يوم إلى شهرين حبس و الغرامة من عشرين إلى ألفين دج.

 

* تصنيف الجريمة على أساس الركن المادي:

1- الجرائم الإيجابية والجرائم السلبية:

     إن الجريمة الإيجابية هي التي تتم عن طريق فعل يأتيه الإنسان بحركة عضوية ينهي القانون على إتيانها كالقتل و الضرب و الجرح و السرقة و التزوير و الزنا و حمل السلاح و هتك العرض ....إلخ أما الجريمة السلبية فهي الامتناع عن فعل يفرضه القانون أي ان يتخذ الإنسان موقفا سلبيا من أمر القانون مثل امتناع القاضي عن الحكم في القضايا )136ق ع( و الامتناع عن التبليغ عن الجريمة 281 ق ع علما أنه لا يمكن تصور الشروع في الجرائم السلبية.

 

2-الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة :        

     الجريمة الوقتية هي تلك الجريمة التي يقع ركنها المادي في زمن محدود أي أنها تقع في فترة زمنية قصيرة و تنتهي بمجرد القيام بها مثل جريمة القتل تنتهي بمجرد إزهاق روح الإنسان و السرقة تنتهي بمجرد فعل السرقة أما الجريمة المستمرة هي التي يكون ركنها المادي يتطلب الاستمرار لفترة غير محددة ، فقد تطول أو تقصر مثل جريمة إخفاء الأشياء المسروقة187 ق ع و الحبس دون وجه حق 51 ق إج و حمل النياشين دون وجه حق442 ق ع جريمة استعمال المحررات المزورة.

    و تكمن أهمية التفرقة بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة أن الجريمة الوقتية لا يسري عليها القانون الذي سبقت صدوره أما الجريمة المستمرة فإنها يسري عليها القانون الجديد حتى لو كان أشد خطرا لحالة الاستمرار.

     كما أنه يمكن أن تقع الجريمة المستمرة في إقليمين آو أكثر عكس الجريمة الوقتية ، لذلك فإن الاختصاص في الجريمة الوقتية يكون للمحكمة التي وقعت في دائرتها الجريمة .أما الاختصاص في الجريمة المستمرة يكون لأكثر من جهة لأن كل جهة يكون قد وقع فيها جزء من حالة الاستمرار.

 

3-الجريمة المتتابعة والجريمة المركبة:

    يقصد بالجريمة المتتابعة التكرار و التتابع عن الأفعال أي أن يقع على مجموعة من الأفعال يعتبر كل واحد فيها سلوكا ممنوعا بالنظر للقانون و يجمع هذه الأفعال وحدة الغرض الإجرامي مثل السرقة على دفعات متتالية أو كمن يضرب شخصا عدة ضربات.

    أما الجريمة المركبة التي يكون ركنها المادي من عدة أفعال مثل جريمة النصب 372 ق ع فلقيامها لابد من استعمال الاحتيال ثم سلب مال الغير.

 

4- جرائم بسيطة وجرائم الاعتياد:

الجريمة البسيطة تتكون من سلوك إجرامي واحد أي يكفي فيها بسلوك بسيط مثل جرائم القتل و السرقة و الزنا و خيانة الأمانة ...إلخ أما جريمة الاعتياد فتكون بأكثر من فعل واحد مثل جريمة التسول195 ق ع ج.

 

5- تصنيف الجرائم من حيث طبيعتها:

1- الجرائم السياسية والجرائم العادية:

      يقصد بالجريمة السياسية الفعل الغير المشروع الذي يرمي به الجاني مباشرة أو بطريق غير مباشر إلى تغيير الوضع السياسي في الدولة فهي تتميز عن الجريمة العادية في أن الباعث في ارتكاب الجريمة يكون سياسيا.

2- الجرائم العادية والجرائم العسكرية:

     الجريمة العسكرية هي فعل صادر من شخص خاضع لقانون الأحكام العسكرية تتضمن اعتداء على المصالح التي يحميها هذا القانون فالجرائم العسكرية تتميز بصفة مرتكيها أو بنوع الفعل الذي تتكون به الجريمة فمن الجرائم العسكرية ما يكتسب هذه الصفة لكون من ارتكبها شخص عسكري أو شبه عسكري رغم النص على الجريمة في قانون العقوبات.أما الجرائم العادية فهي تلك الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات.

6- تصنيف الجرائم على أساس الركن المعنوي:

أ-الجريمة العمدية:

      تعتبر الجريمة عمدية إذا توافر القصد الجنائي لدى مقترفها أي اتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة التي يتوقعها مثال جريمة القتل العمدي.

ب-الجريمة غير العمدية :

      تعتبر الجريمة غير عمدية إذا لم يتوافر القصد الجنائي لدى مقترفها أي الجريمة  التي ينتفي فيها القصد الجنائي ، جريمة تقوم على مجرد الخطأ المبني على إهمال، الرعونة،عدم الاحتياط ، عدم الانتباه عدم احترام اللوائح و الأنظمة.

 

7الجريمة المادية والجريمة الشكلية : الجريمة المادية هي الجريمة التي تترتب عنها نتيجة إجرامية معينة عن الفعل مثل القتل ينتج عنه إزهاق روح الإنسان أو الوفاة أما الجريمة الشكلية فلايعتد فيها بوقوع النتيجة الإجرامية مثل حمل السلاح بدون ترخيص وتقليد إختام الدولة.