المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف القانون المدني

الحقوق العينية التبعية

                                      الحقوق العينية التبعية 1)- الرهن الرسمي ( التأمينات العينية) مقدمة : إن الكفيل في الواقع شخص يتقدم لضمان المدين و هو لا يوفر الإئتمان للدائن إلا إذا كان موسرا عند حلول أجل الدين، فالكفالة قيمة فعلية كضمان شخص لكن الدائن غالبا ما يتفاجأ ليس فقط بإعسار المدين و إنما حتى بإعسار الكفيل أو الكفلاء إذا تعددوا، و من جهة أخرى الكفالة لا تمنح للدائن على أموال مدينة، بأن يتساوى مع بقية دائني هذا المدين في إقتسام أمواله و نظرا لهذا التصور كان لا بد من اللجوء الى تأمينات تحقق ضمان أقوى و هي ما يعرف بالتأمينات العينية إذ تقرر هذه الحقوق ضمانا للوفاء بالإلتزامات لذا سميت بالتأمينات العينية. فالأصل أن ينفد المدين إلتزامه تنفيدا عينيا، فإذا لم يفعل ذلك كان للدائن        أن يجبره على التنفيد و تكون أحوال المدين ضامنة للوفاء بديونه. و الدائن الحريص على حقه يطلب من مدينه ضمانا خاصا و التأمينات العينية تجمعها فكرة تخصيص مال ضمانا للوفاء بدين و من الحقوق العينية التبعية. الرهن الحيازي - حق التخصيص- حقوق الإمتياز. و سنتعرض إليها بشتى من الإيجاز و الره

تـقـسـيـــم الأشـيـــاء

تـقـسـيـــم الأشـيـــاء * مـقـدمــــة : لقد قسم المشرع الجزائري الأشياء إلى عقارات و منقولات ، فاهتمت القوانين المدنية  و غيرها بهذا التقسيم لما له من أهمية من ناحية و من آثار قانونية من ناحية  أخرى، فقسمت هذه الأشياء في القانون المدني طبقا للمواد من 682الى المادة689 ق م ج  إلى عقارات   و منقولات ، و سنتطرق إلى تعريف و دراسة مل منهما على حدا. I - تعريف العقار: يعرف العقار على انه كل شئ لا يمكن نقله من دون تلف حيث تنص المادة   683 ق م ج   :" إن كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و لا يمكن نقله دون تلف فهو عقار، و كل ما عدا ذلك  من شيء فهو منقول غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة  هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص فقد بينت هذه المادة تعريف العقار و هو على  نوعين: العقار بطبيعته و عقار بالتخصيص و ما يخرج عنها فهي منقولات و سنتطرق إلى دراستها  فيما يلي: I .1 - أنواع العقارات : 1-   العقار بطبيعته : حسب نص الفقرة الأولى من المادة 683 ق م ج يكون كل شيء ثابت في مكانه و مستقر فيه  لا يتحرك منه و يش

العــقـــد

العـ ـ قـ ــ د ذكرنا فيما سبق أن أهم مصادر الإلتزامات هو العقد و قد خصه المشرع الجزائري بسبعين (70) مادة لذلك سنحاول التعرض إلى أهم العناصر في دراسة العقد إنطلاقا من التعريف. مرورا بأركانه التي يقوم عليها وصولا إلى الأثار المترتبة عن العقد كمصدر اللإلتزام و أخيرا تتعرض إلى المسؤولية المترتبة عن الإخلال به ( المسؤولية العقدية). أولا: تعريف العقد: العقد لغة كلمة تفيد " الربط بين أطراف الشيء و جمعها و أما بين الكلامين يراد به العقد " و العقد كمصطلح قانوني فقد عرفته المادة 54 ق م. " العقد إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما"   و هو التعريف المأخوذ عن المادة 1101 من القانون المدني الفرنسي إلا أنه سقطت منه عبارة نحو شخص و هي عبارة مهمة في تعريف العقد و عليه يكون التعريف الصحيح كالتالي: " العقد إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل و عدم فعل شيء ما " و من خلال هذا التعريف يمكن تحديد أهم عناصر العقد: 01- وجود إتفاق : المقصود بالإتفاق هو إتخاذ وجهة نظر أشخاص تجاه أمر معين إذ