الحقوق العينية التبعية
الحقوق العينية التبعية 1)- الرهن الرسمي ( التأمينات العينية) مقدمة : إن الكفيل في الواقع شخص يتقدم لضمان المدين و هو لا يوفر الإئتمان للدائن إلا إذا كان موسرا عند حلول أجل الدين، فالكفالة قيمة فعلية كضمان شخص لكن الدائن غالبا ما يتفاجأ ليس فقط بإعسار المدين و إنما حتى بإعسار الكفيل أو الكفلاء إذا تعددوا، و من جهة أخرى الكفالة لا تمنح للدائن على أموال مدينة، بأن يتساوى مع بقية دائني هذا المدين في إقتسام أمواله و نظرا لهذا التصور كان لا بد من اللجوء الى تأمينات تحقق ضمان أقوى و هي ما يعرف بالتأمينات العينية إذ تقرر هذه الحقوق ضمانا للوفاء بالإلتزامات لذا سميت بالتأمينات العينية. فالأصل أن ينفد المدين إلتزامه تنفيدا عينيا، فإذا لم يفعل ذلك كان للدائن أن يجبره على التنفيد و تكون أحوال المدين ضامنة للوفاء بديونه. و الدائن الحريص على حقه يطلب من مدينه ضمانا خاصا و التأمينات العينية تجمعها فكرة تخصيص مال ضما...