المشاركات

القرارات الصادرة عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا، المنشورة في مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية

صورة
القرارات الصادرة عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا، المنشورة في مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول:  01) ملف رقم 204958 قرار بتاريخ 31/01/2001 وقف - اشتراطات الواقف - عدم إدراج شرط التراجع - القضاء بصحة التراجع - خطأ بجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الواقف إذا اشترط لنفسه ذلك حين انعقاد العقد. وعليه فإن القضاء بصحة التراجع في عقد الحبس والذي يعتبر تصرفا نهائيا ما دام عقد الحبس لم يدرج فيه شرطا يسمح بالتراجع، يعد خطأ في تطبيق القانون. مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 132. 02) ملف رقم 195280 قرار بتاريخ 31/05/2000 عقد حبس- الطعن فيه - طلب إبطاله - عدم أهلية المحبس - عدم إثبات - دفع غير مؤسس. الحبس من عقود التبرع التي يستفيد فيها المحبس له من حق الانتفاع ويمكن أن يتم لجميع الورثة أو لبعض منهم. وعليه فالتمسك ببطلانه بحجة عدم أهلية المحبس وقت إعداد عقد الحبس دون تقديم أي دليل على عدم الأهلية يجعل الدفع ببطلانه غير مؤسس. مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائ

الحقوق العينية التبعية

                                      الحقوق العينية التبعية 1)- الرهن الرسمي ( التأمينات العينية) مقدمة : إن الكفيل في الواقع شخص يتقدم لضمان المدين و هو لا يوفر الإئتمان للدائن إلا إذا كان موسرا عند حلول أجل الدين، فالكفالة قيمة فعلية كضمان شخص لكن الدائن غالبا ما يتفاجأ ليس فقط بإعسار المدين و إنما حتى بإعسار الكفيل أو الكفلاء إذا تعددوا، و من جهة أخرى الكفالة لا تمنح للدائن على أموال مدينة، بأن يتساوى مع بقية دائني هذا المدين في إقتسام أمواله و نظرا لهذا التصور كان لا بد من اللجوء الى تأمينات تحقق ضمان أقوى و هي ما يعرف بالتأمينات العينية إذ تقرر هذه الحقوق ضمانا للوفاء بالإلتزامات لذا سميت بالتأمينات العينية. فالأصل أن ينفد المدين إلتزامه تنفيدا عينيا، فإذا لم يفعل ذلك كان للدائن        أن يجبره على التنفيد و تكون أحوال المدين ضامنة للوفاء بديونه. و الدائن الحريص على حقه يطلب من مدينه ضمانا خاصا و التأمينات العينية تجمعها فكرة تخصيص مال ضمانا للوفاء بدين و من الحقوق العينية التبعية. الرهن الحيازي - حق التخصيص- حقوق الإمتياز. و سنتعرض إليها بشتى من الإيجاز و الره

تـقـسـيـــم الأشـيـــاء

تـقـسـيـــم الأشـيـــاء * مـقـدمــــة : لقد قسم المشرع الجزائري الأشياء إلى عقارات و منقولات ، فاهتمت القوانين المدنية  و غيرها بهذا التقسيم لما له من أهمية من ناحية و من آثار قانونية من ناحية  أخرى، فقسمت هذه الأشياء في القانون المدني طبقا للمواد من 682الى المادة689 ق م ج  إلى عقارات   و منقولات ، و سنتطرق إلى تعريف و دراسة مل منهما على حدا. I - تعريف العقار: يعرف العقار على انه كل شئ لا يمكن نقله من دون تلف حيث تنص المادة   683 ق م ج   :" إن كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و لا يمكن نقله دون تلف فهو عقار، و كل ما عدا ذلك  من شيء فهو منقول غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة  هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص فقد بينت هذه المادة تعريف العقار و هو على  نوعين: العقار بطبيعته و عقار بالتخصيص و ما يخرج عنها فهي منقولات و سنتطرق إلى دراستها  فيما يلي: I .1 - أنواع العقارات : 1-   العقار بطبيعته : حسب نص الفقرة الأولى من المادة 683 ق م ج يكون كل شيء ثابت في مكانه و مستقر فيه  لا يتحرك منه و يش