المشاركات

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

                                   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 الديباجة لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد، ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحيا

اثار الاسلحة النارية في مسرح الجريمة

اثار الاسلحة النارية في مسرح الجريمة في الجرائم التي ترتكب باستخدام الاسلحة النارية فان على ضابط مسرح الجريمة مراعاة كافة الاصول الفنية والقانونية الواجبة الاتباع الكشف على المكان من حيث سرعة الانتقال والسيطرة على المكان وتحديد الاثار وترميزها وتصويرها ورفعها وتحريزها وارسالها الى المختبر لفحصها، كما انه مطالب علاوة على ذلك بالتحري عن امكانية تحديد مسارات واتجاهات اطلاق النار في حدود ما يمكن ما يتوفر لديه من معلومات سنأتي على ذكرها بعد ان تبين ما هي الاثار المتوقعة في مسرح الجريمة في هذا النوع من الجرائم . وان كافة الاثار المادية المعروفة لدى الخبراء يجب توقع وجودها كالاثار البيولوجية من دم ولعاب وعرق وشعر وافرازات الجسم المختلفة والاثار الكيميائية واثار البصمات واثار الاقدام والى غير ذلك من الاثار . ولكن ما نود الوقوف عنده هي الاثار الناتجة عن عملية اطلاق النار تحديداً وتشمل: - 1 . سلاح الجريمة ( Firearm ) من المتوقع ان نجد السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة في يد المتوفى في قضايا الانتحار او الشروع فيه كما نتوقع العثور عليه مع الجاني في حال ضبطه في

المثول الفوري وفق قانون الاجراءات الجزائية

المثول الفوري وفق قانون الاجراءات الجزائية ( على ضوء الامر 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 ) تكمن أزمة العدالة الجزائية في تضخم عدد القضايا المعروضة عليها ، وفي بطء وتيرة إجراءات الإحالة والفصل في تلك القضايا مما قلل من فعالية الجهاز القضائي برمته ، الامر الذي حدا بأغلب التشريعات المقارنة إلى تبني إجراءات جزائية جديدة من شانها التقليل من عدد القضايا المعروضة على القضاء الجزائي و تبسيط إجراءاتها ومن هذه الاجراءات اجراء المثول الفوري ، وهو الامر نفسه الذي دفع بالمشرع الجزائري مؤخرا لإدخال العديد من التعديلات على  قانون الاجراءات الجزائية بموجب الامر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015  ومن بين تلك التعديلات إدخال إجرائي  المثول الفوري  و  الامر الجزائي  كطريقين من طرق إخطار المحكمة الجنحية بالدعوى وهما موضوع هذه المداخلة: الإجراء الأول : المثول الفوري ( comparution immédiate ) المثول الفوري هو الإجراء المستحدث بموجب  الامر رقم : 15-02 المؤرخ في : 23 جويلية 2015  و الذي تم بموجبه استبدال إجراء التلبس كطريق من طرق إخطار المحكمة الجنحية بالدعوى ، والمثول الفوري وهو إجراء

مراحل الدعوى العمومية

مراحل الدعوى العمومية 1 - مرحلة التحدي و الاستدلال:   تقوم بها الشرطة القضائية وفيها تستكشف الجريمة وتجمع عناصر الدعوى لمحاولة الاستدلال على شخصية مقترف الفعل وعلى الأدلة التي تثبت إدانته، وهي التي تحدد مرحلة سابقة لقيام الدعوى ولازمة لقيامها وهي التي تحدد مصير الدعوى إما إقامتها أمام قاضي التحقيق أو قاضي الحكم وإما حفظها. 2-مرحلة التحقيق القضائي:  وتقوم بها النيابة العامة وتختلف عن المرحلة الأولى في كونها تنتج أوضاعا قانونية معينة ومختلطة لا تتقيد بها سلطة الضبط القضائي إضافة إ لى اتساع الصلاحيات مقارنة بالمرحلة الأولى. 3-مرحلة المحاكمة:  وهي خارجة عن نطاق التحقيق الميداني ويتم فيها فحص ملف الدعوى و الاتساع إلى الخصوم و النيابة وتفحص الأدلة المقدمة لكسب الاقتناع اليقيني فالحكم بالإدانة أو البراءة.

الوساطة في مواد الجنح

المادة   37 مكرر 2 (أضيفت بالأمر رقم 2015-02 المؤرخ في 23/07/2015) : يمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على  جرائم السب  القذف  الاعتداء على الحياة الخاصة التهديد والوشاية الكاذبة  ترك الأسرة  الامتناع العمدي عن تقديم النفقة عدم تسليم طفل الاستيلاء بطريق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشياء مشتركة أو أموال الشركة  إصدار شيك بدون رصيد التخريب أ  الإتلاف العمدي لأموال الغير  جنح الضرب والجروح غير العمدية والعمدية المرتكبة بدون سبق الإصرار والترصد  أو استعمال السلاح جرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير  استهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل .