الوساطة في مواد الجنح



المادة  37 مكرر 2 (أضيفت بالأمر رقم 2015-02 المؤرخ في 23/07/2015):
يمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على 
جرائم السب 
القذف 
الاعتداء على الحياة الخاصة
التهديد والوشاية الكاذبة 
ترك الأسرة
 الامتناع العمدي عن تقديم النفقة
عدم تسليم طفل
الاستيلاء بطريق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشياء مشتركة أو أموال الشركة 
إصدار شيك بدون رصيد
التخريب أ
 الإتلاف العمدي لأموال الغير 
جنح الضرب والجروح غير العمدية والعمدية المرتكبة بدون سبق الإصرار والترصد
 أو استعمال السلاح
جرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير
 استهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل.