الإشراف على الشرطة القضائية



الإشراف على الشرطة القضائية : المواد : 16 -17-
18
شرف النائب العام على الشرطة القضائية طبقا للقانون.

1- مسك ملفات الشرطة القضائية : يحاط النائب العام علما بهوية ضباط الشرطة القضائية المعينين في دائرة اختصاصه والذين يمارسون بصفة فعلية مهام الشرطة القضائية، ويتولى مسك ملفاتهم الشخصية الني ترد إليه من السلطة الإدارية التي يتبعها الضابط المعني ، أو من النيابة العامة لأخر جهة قضائية باشر فيها هذا الأخير مهامه ،  باستثناء ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن والذين تمسك ملفاتهم من طرف وكلاء الجمهورية العسكريين المختصين إقليميا.

يتكون الملف الشخصي لضباط الشرطة القضائية من الوثائق التالية :
- قرار التعيين.
- محضر أداء اليمين.
- محضر التنصيب.
- كشف الخدمات كضابط شرطة قضائية.
- استمارات التنقيط السنوية.
- صورة شمسية( عند الضرورة).

2- تنقيط ضباط الشرطة القضائية :
- يمسك النائب العام بطاقات التنقيط السنوي لضباط الشرطة القضائية.
- ترسل بطاقات التنقيط إلى وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا لتقييم وتنقيط الضباط العاملين بدائرة
   اختصاصهم في أجل أقصاه 31 ديسمبر من نفس السنة.
- يتم التنقيط وفق البطاقة النموذجية المعدة لهذا الغرض .
- يمكن لضباط الشرطة القضائية أن يبدى للنائب العام كتابيا الملاحظات الخاصة بتنقيطه السنوي
   وتبقى لهذا الأخير سلطة التقييم والتقدير النهائي.
- توضع نسخة من بطاقات التنقيط بالملف الشخصي لضباط الشرطة القضائية ويرسل النائب العام
نسخة منها إلى السلطة الإدارية التي يتبعها ضابط الشرطة القضائية المعني مشفوعة بملاحظاته قبل
31  يناير.
- يؤخذ تقييم وتنقيط ضباط الشرطة القضائية بعين الاعتبار في مسارهم المهني.