اختصاصات ممثلي النيابة العامة



اختصاصات ممثلي النيابة العامة


المادة 33 : (عدلت بالأمر رقم 2015-02 المؤرخ في 23/07/2015)
يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم.
ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إشرافه.
يعمل النائب العام على تنفيذ السياسة الجزائية التي يُعدّها وزير العدل، ويرفع له تقريرا دوريا عن ذلك.
المادة 34 : (معدلة بالأمر رقم 71-34 المؤرخ في 03 يونيو 1971)
النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام.
يساعد النائب العام، نائب عام مساعد أول وعدة نواب عامين مساعدين.
المادة 35 :
يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله.
المادة 35 مكرر (أضيفت بالأمر رقم 2015-02 المؤرخ في 23/07/2015 (ج ر رقم 40)):
يمكن النيابة العامة الاستعانة، في مسائل فنية بمساعدين متخصصين.
يساهم المساعدون المتخصصون في مختلف مراحل الإجراءات تحت مسؤولية النيابة العامة التي يمكنها أن تطلعهم على ملف الإجراءات لإنجاز المهام المسندة إليهم.
يؤدي المساعدون المتخصصون اليمين أمام المجلس القضائي الذين يعينون بدائرة اختصاصه لأول مرة، وفق الصيغة الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه وأن أحافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بمناسبة أداء أعمالي".
تنجز الأعمال التي يقوم بها المساعدون المتخصصون في شكل تقارير تلخيصية أو تحليلية يمكن أن ترفق بالتماسات النيابة العامة.
تحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين وكذا قانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم عن طريق التنظيم.
المادة 36 : (عدلت بالأمر رقم 2015-02 المؤرخ في 23/07/2015)
يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي :
- إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،
- مراقبة تدابير التوقيف للنظر،
- زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما رأى ذلك ضروريا،
- مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي،
- تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر في أحسن الآجال ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي و/أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال، ويمكنه أيضا أن يقرر إجراء الوساطة بشأنها،
- إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أعلاه،
- الطعن، عند الاقتضاء، في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية،
- العمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم.
المادة 36 مكرر : (أضيفت بالقانون رقم 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
إذا لم يتم إخطار أية جهة قضائية، أو إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى دون أن يبت في رد الأشياء المحجوزة، يمكن وكيل الجمهورية أن يقرر، بصفة تلقائية أو بناء على طلب، رد تلك الأشياء ما لم تكن ملكيتها محل نزاع جدي.
وإذا لم يقدم أي طلب استرداد خلال ستة (6) أشهر من تاريخ الإعلام بمقرر الحفظ أو تبليغ الأمر بانتفاء وجه الدعوى تؤول ملكية الأشياء غير المستردة للدولة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
ويكون الأمر كذلك بالنسبة للأشياء التي تقرر ردها ولم يطالب بها صاحبها خلال ثلاثة ( 3) أشهر من تاريخ تبليغه.
المادة 36 مكرر 1 (أضيفت بالأمر رقم 2015-02 المؤرخ في 23/07/2015 - ج ر رقم 40):
يمكن وكيل الجمهورية لضرورة التحريات ، وبناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية، أن يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني.
يسري أمر المنع من مغادرة التراب الوطني المتخذ وفقا لأحكام الفقرة السابقة لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب أو الفساد يمكن تمديد المنع إلى غاية الانتهاء من التحريات.
يرفع إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني بنفس الأشكال.
المادة 37 : (معدلة بالقانون رقم 04-14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004)
يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر.
يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

الفصل الثاني مكرر : في الوساطة

بموجب الأمر 2015-02 المؤرخ في 23/07/2015 تممت أحكام الباب الأول من الكتاب الأول بفصل ثان مكرر عنوانه " في الوساطة" ، يتضمن المواد  37 مكرر  و 37 مكرر 1 و 37 مكرر  2 و  37 مكرر 3 و 37 مكرر 4 و37 مكرر 5 و 7 مكرر  6 و 37 مكرر  7 و 37 مكرر 8 و 37 مكرر 9:
المادة 37 مكرر (أضيفت بالأمر رقم 2015-02 المؤرخ في 23/07/2015):
يجوز لوكيل الجمهورية ، قبل أي متابعة جزائية ، أن يقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه، إجراء وساطة عندما يكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها.
تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية ."
المادة 37 مكرر 1 (أضيفت بالأمر رقم 2015-02 المؤرخ في 23/07/2015):
يشترط لإجراء الوساطة قبول الضحية والمشتكى منه. ويجوز لكل منهما الاستعانة بمحام.
المادة  37 مكرر 2 (أضيفت بالأمر رقم 2015-02 المؤرخ في 23/07/2015):
يمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة والتهديد والوشاية الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة وعدم تسليم طفل والاستيلاء بطريق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشياء مشتركة أو أموال الشركة و إصدار شيك بدون رصيد والتخريب أو الإتلاف العمدي لأموال الغير وجنح الضرب والجروح غير العمدية والعمدية المرتكبة بدون سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح ، وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير واستهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل.
كما يمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات.
المادة 37 مكرر 3 (أضيفت بالأمر رقم 2015-02 المؤرخ في 23/07/2015):
يدون اتفاق الوساطة في محضر يتضمن هوية وعنوان الأطراف وعرضا وجيزا للأفعال وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه.
يوقع المحضر من طرف وكيل الجمهورية وأمين الضبط والأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف.
المادة 37 مكرر 4 (أضيفت بالأمر رقم 2015-02 المؤرخ في 23/07/2015):
يتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص ما يأتي :
- إعادة الحال إلى ما كانت عليه،
- تعويض مالي، أو عيني عن الضرر،
- كل اتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل إليه الأطراف.
المادة 37 مكرر 5 (أضيفت بالأمر رقم 2015-02 المؤرخ في 23/07/2015):
لا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طريق من طرق الطعن.
المادة 37 مكرر 6 (أضيفت بالأمر رقم 2015-02 المؤرخ في 23/07/2015):
يعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفيذيا طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 37 مكرر 7 (أضيفت بالأمر رقم 2015-02 المؤرخ في 23/07/2015):
يوقف سريان تقادم الدعوى "العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة.
المادة 37 مكرر 8 (أضيفت بالأمر رقم 2015-02 المؤرخ في 23/07/2015):
إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في الآجال المحددة، يتخذ وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة.
المادة 37 مكرر 9 (أضيفت بالأمر رقم 2015-02 المؤرخ في 23/07/2015):
يتعرض للعقوبات المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون العقوبات، الشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذلك.