المشاركات

الشــــروع ( المحاولــــة )

صورة
                                                        الشــــروع ( المحاولــــة )                                مقدمة :   في البداية يجب ان نتطرق الى مراحل الجريمة : مرحلة التفكير والعزم ، مرحلة الاعمال التحضيرية ، مرحلة الشروع في تنفيذ الجريمة . وهذه الاخيرة هي موضوع درسنا.   مفهوم الشروع :ويطلق المشرع الجزائري علي الشروع مصطلح المحاولة   فنظمها في المادتين 30 و 31   حيث تنص المادة 30 " كل محاولة لارتكاب جناية تبتدي   بالشروع أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلي ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم تتوقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة ظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى   و لو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها "   فالشروع جريمة ناقصة غير تامة لعدم تحقق النتيجة المادية لانه لا يكون إلا في الجرائم الايجابية أما الجرائم السلبية فلا شروع فيها لعدم وجود النتيجة المادية فيها.   أنواع الشروع:     الشروع نوعان : 1- الشروع الناقص :   و يعرف بالجريمة الموقوفة حيث يفترض عدم قيام المجرم بجميع الأفعال التنفيذية اللازمة بتدخل عوامل خ ارجية كالذي يحاول إطلاق النار عل

الركن الشـرعـي للجريمة

   الركن الشـرعـي للجريمة   مــقـدمـة:   ان اصل الركن الشرعي وارد في الشريعة الإسلامية, في قصة ابني ادم ثم قوله تعال ى في سورة الاسراء: ( و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) , و هناك   قاعدة وهي ان الأصل في الأشياء و الأفعال الإباحة.       وبالتالي لا تقوم الجريمة إلا بتوافر العناصر الأساسية المكونة لها فلا بد أن تتبلور الجريمة ماديا وتتخذ شكلا معينا وهو الركن المادي للجريمة باعتباره المظهر الخارجي لنشاط الجاني إلا أن الركن المادي لا يكفي لإسناد المسؤولية إلى شخص معين بل يجب أن يكون الجاني قد اتجه بإرادة حرة إلى إظهار الجريمة إلى حيز الوجود أي أن تتوافر لديه النية الإجرامية أو الركن المعنوي ، فلا تكتمل عناصر الجريمة إلا بتوافر عنصر آخر وهو الركن الشرعي إذ لا بد من نص قانوني يجرم الفعل إذ لا جريمة بدون قانون فالنص القانوني هو الذي يجرم الفعل وتتمثل هذه الأركان فيما يلي -   الـركــن الشرعــــي :       يقصد بالركن الشرعي للجريمة هو تلك الصفة غير المشروعة وغالبية الفقهاء يعتبرون الشرعية هي نص التجريم الواجب التطبيق على الفعل ذلك أن عدم شرعية الفعل هي صفة تلحق بالنشاط الإجرامي وتنف

تصنيف الجرائم

                                              تصنيف الجرائم تعريف الجريمة : هي كل فعل ايجابي او سلبي، عمدي او غير عمدي ،غير مشروع صادر عن ارادة جنائية حرة من شانه المساس بالمصالح العامة او الخاصة ، ويقرر له القانون عقوبة جزائية او تدابير امنية.   2- تصنيف الجرائم: *   تصنيف الجريمة على أساس الخطورة:      هو التقسيم الذي اعتمده المشرع الجزائري في المادة 05 من قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20/12/2006 المتضمن قانون العقوبات و المادة 27 منه ، إذا يعتمد هذا التقسيم على الخطورة و الشدة و الجسامة و ذلك على النحو التالي : أ/الجناية   :      هي ذات الضرر الكبير الأشد عقوبتها هي الإعدام والسجن المؤبد، والسجن المؤقت من05سنوات إلى عشرين سنة. ب/الجنح   :       هي المتوسطة الضرر عقوبتها من شهرين إلى خمس سنوات حبسا ما عدا العقوبات التي يقرر لها القانون عقوبات أخرى ، إضافة للغرامة التي تتجاوز عشرين 20000دج. ج/ المخالفات   :       ذات الضرر الضعيف أو البسيط عقوبتها من يوم إلى شهرين حبس و الغرامة من عشرين إلى ألفين دج.   * تصنيف الجريمة على أساس الركن المادي: 1 - الجرائم الإي

القرارات الصادرة عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا، المنشورة في الجزء الثالث من العدد الخاص بالاجتهاد القضائي للغرفة العقارية

صورة
القرارات الصادرة عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا، المنشورة في الجزء الثالث من العدد الخاص بالاجتهاد القضائي للغرفة العقارية: أ ولا: الحيازة 01) ملف رقم 239797 قرار بتاريخ 19/02/2003 الموضوع: حيازة ـ حماية الحيازة ـ أملاك وطنية خاصة. (قانون رقم 90ـ25 قانون رقم 95ـ26 المادة 13) المبدأ: لا يحول إدراج أرض (العرش) ضمن الأملاك الخاصة للدولة، طبقا لنص المادة 13 من الأمر 95ـ26 المعدل و المتمم للقانون 90ـ25 المتضمن قانون التوجيه العقاري، دون إقامة حائزها دعوى منع التعرض، في مواجهة الغير. مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 97. 02) ملف رقم 468236 قرار بتاريخ 15/10/2008 الموضوع: حيازة ـ دعوى استرداد الحيازة (المادة 816 من القانون المدني). المبدأ: ترفع دعوى استرداد الحيازة قانونا وجوبا خلال السنة من فقدها. لا تشكل الظروف الأمنية مانعا من رفع الدعوى. مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 102. 03) ملف رقم 448006 قرار بتاريخ 14/05/2008 الموضوع: حيازة ـ عقد عرفي ـ (المادة 827 من القانون المدني). المبدأ:

القرارات الصادرة عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا، المنشورة في مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية

صورة
القرارات الصادرة عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا، المنشورة في مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثاني: 01) ملف رقم 196140 قرار بتاريخ 28/06/2000 الموضوع: مال شائع - إدارته من أحد الشركاء - عدم اعتراض باقي الشركاء - اعتباره وكيلا عنهم - نعم. المبدأ: الشريك الذي يدير المال الشائع دون اعتراض باقي الشركاء يعد وكيلا عنهم. مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثاني ص 186. 02) ملف رقم 186043 قرار بتاريخ 24/03/1999. الموضوع: ملكية شائعة - إبطال تصرف أحد الشركاء - عدم وجود ضرر - انعدام المصلحة. المبدأ: يحق لأحد الشركاء على الشيوع التصرف في منابه غير المفرز شريطة عدم الإضرار بباقي الشركاء. مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثاني ص 190. 03) ملف رقم 161833 قرار بتاريخ 30/09/1998 الموضوع: ملكية شائعة- بيع أحد الشركاء حصته - عدم إثبات الضرر - إبطال البيع - لا. المبدأ: يجوز للشريك في الشيوع التصرف في حصته شريطة عدم الإضرار بحقوق باقي الشركاء. مجلة المحك