المشاركات

الدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى القـــــــــــــــــــــضائية

صورة
الدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى 1-تعريف الدعوى:              مما لا شك فيه أن الحق لا يستكمل مقومات وجوده إذا لم يكن في إستطاعة صاحبه أن يحميه و لكـــــــــــــــــــي تتحقق الحماية، عند المنازعة، فلا بد من الدعوى، فهي من عناصر قيام الحق، فطالما أن الفرد لا يستطيــــــــــــــــــــــع أن يقتضي حقه بنفسه، فكان من الازم على الدولة أن توفر له هذه الحماية بواسطة القضاء، فلا بد على الدولة أن تخول صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه الحصول على هذه الحماية وهذا الحق هو الذي يسمـــــــــــــ ــــــى بالدعوى، فالدعوى هي وسيلة التقاضي،  وعليه يمكننا تعريف الدعوى بأنها هي الوسيلة القانونية التي يتوجه بها الشخص إلى القضاء لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يحصل على تقرير حق له أو حمايته. 2-عناصر الدعوى:            لكل دعوى ثلاثة عناصر تميزها بحيث إذا  اتحدت هذه العناصر بين طلبين تعلق الأمر بدعوى واحدة و إن تعدد رفعها للقضاء.              أما إذا أختلفت إحدى هذه العناصر بينهما، فإن الأمر يتعلق عندئذ بدعويين. -وتتمثل عناصر الدعوى في:

القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

1.     القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 2.     المرسوم الرئاسي رقم 06 - 414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 ، الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات. 3.     المرسوم الرئاسي رقم 06 - 415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 ، الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122 - 7 و 126 و 132 منه، - وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2003 المصادق عليها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 04 - 128 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، - وبمقتضى الأمر رقم 97 - 09