المشاركات

المبادئ العامة للتنظيم القضائي الجزائري وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية

المبادئ العامة للتنظيم القضائي الجزائري وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية المبادئ العامة للتنظيم القضائي أقر المشرع من خلال الأحكام التمهيدية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية ’ ستة عشر (16) حكما بين قاعدة و مبدأ تضمنتها اثنتا عشر (12) مادة، تحفظ للمتقاضي محاكمة عادلة وفقا للدستور و مبادئ العدالة و المواثيق الدولية مع ضمان حسن سير مرفق القضاء نذكرهم وفق ترتيب ذكرهم في القانون: 1.ازدواجية القضاء. 2.بدء سريان قانون الإجراءات. 3.حق التقاضي . 4.المساواة أمام القضاء. 5.حق الدفاع . 6.الوجاهية. 7.الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة. 8.الصلح.ا 9.اعتبار التشكيلة مسألة تنظيم. 10.مبدأ التقاضي على درجتين. 11.العلنية. 12.العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء. 13.الكتابة. 14.الاستعانة بمحام أمام الاستئناف و النقض. 15.تسبيب الأحكام القضائية. 16.مراعاة الوقار الواجب للعدالة. 1-ازدواجية القضاء: تأسيسا على المادتين 3 و 4 من القانون رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي تعد المحاكم و المجالس القضائية و المحكمة العليا الجهات القضائية العادية, أما المحاكم الإدارية و مجلس الدولة

المحكمـــة العليـــا

المحكمـــة العليـــا   قد يكون من المفيد التعريف بالمحكمة العليا، وبيان تنظيمها وتشكيلها. أولا: التعريف بالمحكمة العليا: ليست محكمة النقض  أو المجلس الأعلى، كما يسميها قانون الإجراءات المدنية القديم، وقانون التقسيم القضائي، قبل تعديل تسميتها إلى المحكمة العليا،درجة ثالثة للتقاضي، فهي محكمة وحيدة مقرها الجزائر العاصمة، تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 63/218، المتضمن إحداث المجلس الأعلى، وهي الجهة القضائية التي  تم تحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها ، بموجب القانون رقم 89/22، وهي لا تنظر المنازعات التي تم عرضها على القضاء لأول مرة ، كما هو حال محاكم الدرجة الأولى ، أو محاكم الاستئناف ، بل أنها محكمة طعن إزاء الأحكام الصادرة عن  محاكم الدرجة الأولى ، ومحاكم الدرجة الثانية النهائية، وبذلك فهي ليست محكمة موضوع، بل محكمة قانون تجازي كل انتهاك له، وذلك طبقا لنص المادة 04 من نفس القانون. ثانيا: تنظيم المحكمة العليا: تتألف المحكمة العليا من ثمانية غرف هي : الغرفة المدنية وبها 3 أقسام، الغرفة العقارية وبها أربعة أقسام، وغرفة الأحوال الشخصية والمواريث وبها قسمان ، والغرفة التجارية والبحرية وبها قس

الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري

الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري  - إثبات النسب - مدة إجراء الصلح - مبررات التطليق   -العـــــدة -إثبات النسب  - مدة إجراء الصلح - مبررات التطليق - التحكيم - مدة الرضاعة -  مدد الحضانة - سقوط الحضانة - النفقة   - أموال القاصر - الفقد - قسمة التركات ------------------------------------------------------ إثبات النسب - القاعدة أقل مدة للحمل ستة أشهر و أقصاها 10 أشهر معنى هذا أنه إذا إرتبط شخصان و بعد مرور أقل من 6 أشهر لا يثبت نسب الولد للأبيه و إذا توفي شخص و أجبت زوجته مولودا بعد مرور أكثر من 10 أشهر من وفاة زوجها لا ينسب الطفل لأبيه   - المواد 42 و43 قانون الأسرة الجزائري  النص - اقل  مدة الحمل ستة اشهر وأقصاها 10 أشهر - ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال 10 أشهر من تاريخ الإنفصال أو الوفاة . ------------------------------------------------------ مدة إجراء الصلح - القاعدة يجب أن لا تتجاوز 3 أشهر -المادة 49 قانون الأسرة    النص لا يثبت الطلاق إلا بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته 3 أشهر أبتداء من تاريخ رفع الدعوى . ----------------

الأوامر على العرائض:

الأوامر على العرائض: النظام القانوني المنظم للأوامر على العرائض: نظم القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الأوامر على العرائض في قسم خاص تحت عنوان: "في الأوامر على العرائض"، و بعض القوانين الخاصة (قانون الأسرة - القانون التجاري). ◊ تعريف الأوامر على العرائض: يعرف الأمر على عريضة بأنه قرار ولائي يصدر عن رئيس الجهة القضائية المختصة أو عن قضاة، بناء على طلب الخصم من غير مرافعة و دون تكليف الطرف الأخر بالحضور و يعتبر سندا تنفيذيا. بالنسبة للأوامر على العرائض الصادرة عن رؤساء الجهات القضائية (م 310 إلى 312 من ق ا م ا): • نص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 310 منه على بعض الحالات التي يستصدر فيها أمر على عريضة بموجب طلب يقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة و هي: › الأمر بإجراء معاينات من طرف محضر قضائي أو خبير مختص إذا كانت المعاينة ذات طابع تقني. › الأمر بتوجيه إنذار لاسيما الإنذارات المطلوب الرد عليها. › الأوامر المتعلقة بالتدابير الاستعجالية التحفظية باتخاذ أي إجراء آخر لا يمس بحقوق الأطراف. • كما خول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لرؤساء

القرائن والافتراضات القانونية

من أهم تقنيات وصور الصياغة القانونية اللجوء إلى الافتراضات القانونية في صور افتراضات مجازية أو في صورة قرائن أو في صورة حيل، وهو موضوعنا لهذا الدرس.                         I .               تعريف القرائن والافتراضات القانونية          تدل القرينة في اللغة على استخلاص أمر مجهول من أمر معلوم، كقرينة سقوط المطر من تشكل البرك، وقرينة مرور القافلة من أثر مسيرها، وعرفها الجرجاني بأنها:" أمر يشير إلى المطلوب"، أما في القانون فهي تدل على استنتاج أمر مجهول من واقعة معينة، فالزواج هو قرينة على ثبوت النسب. والقرينة هي نوع من الافتراض القانوني، ذلك أن الافتراضات القانونية كثيرة، وهي ليست كلها من قبيل القرائن، فالافتراضات أعم من القرائن، بينما القرينة هي افتراض، فمن الافتراضات التي جاء بها القانون الشخصية المعنوية التي لا وجود لها في الواقع، والافتراض القانوني هذا هو أمر كان لازما لتطور القانون، وقد عرفه الفقيه الألماني إهرنج بأنه: "كذب فني اقتضته الضرورة". فالافتراض القانوني هو عبارة عن وضع من صنع المشرع مخالفة للحقيقة يضعه في اعتباره ع