المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف قانون الجنائي العام

الشــــروع ( المحاولــــة )

صورة
                                                        الشــــروع ( المحاولــــة )                                مقدمة :   في البداية يجب ان نتطرق الى مراحل الجريمة : مرحلة التفكير والعزم ، مرحلة الاعمال التحضيرية ، مرحلة الشروع في تنفيذ الجريمة . وهذه الاخيرة هي موضوع درسنا.   مفهوم الشروع :ويطلق المشرع الجزائري علي الشروع مصطلح المحاولة   فنظمها في المادتين 30 و 31   حيث تنص المادة 30 " كل محاولة لارتكاب جناية تبتدي   بالشروع أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلي ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم تتوقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة ظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى   و لو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها "   فالشروع جريمة ناقصة غير تامة لعدم تحقق النتيجة المادية لانه لا يكون إلا في الجرائم الايجابية أما الجرائم السلبية فلا شروع فيها لعدم وجود النتيجة المادية فيها.   أنواع الشروع:     الشروع نوعان : 1- الشروع الناقص :   و يعرف بالجريمة الموقوفة حيث يفترض عدم قيام المجرم بجميع الأفعال التنفيذية اللازمة بتدخل عوامل خ ارجية كالذي يحاول إطلاق النار عل

الركن الشـرعـي للجريمة

   الركن الشـرعـي للجريمة   مــقـدمـة:   ان اصل الركن الشرعي وارد في الشريعة الإسلامية, في قصة ابني ادم ثم قوله تعال ى في سورة الاسراء: ( و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) , و هناك   قاعدة وهي ان الأصل في الأشياء و الأفعال الإباحة.       وبالتالي لا تقوم الجريمة إلا بتوافر العناصر الأساسية المكونة لها فلا بد أن تتبلور الجريمة ماديا وتتخذ شكلا معينا وهو الركن المادي للجريمة باعتباره المظهر الخارجي لنشاط الجاني إلا أن الركن المادي لا يكفي لإسناد المسؤولية إلى شخص معين بل يجب أن يكون الجاني قد اتجه بإرادة حرة إلى إظهار الجريمة إلى حيز الوجود أي أن تتوافر لديه النية الإجرامية أو الركن المعنوي ، فلا تكتمل عناصر الجريمة إلا بتوافر عنصر آخر وهو الركن الشرعي إذ لا بد من نص قانوني يجرم الفعل إذ لا جريمة بدون قانون فالنص القانوني هو الذي يجرم الفعل وتتمثل هذه الأركان فيما يلي -   الـركــن الشرعــــي :       يقصد بالركن الشرعي للجريمة هو تلك الصفة غير المشروعة وغالبية الفقهاء يعتبرون الشرعية هي نص التجريم الواجب التطبيق على الفعل ذلك أن عدم شرعية الفعل هي صفة تلحق بالنشاط الإجرامي وتنف

تصنيف الجرائم

                                              تصنيف الجرائم تعريف الجريمة : هي كل فعل ايجابي او سلبي، عمدي او غير عمدي ،غير مشروع صادر عن ارادة جنائية حرة من شانه المساس بالمصالح العامة او الخاصة ، ويقرر له القانون عقوبة جزائية او تدابير امنية.   2- تصنيف الجرائم: *   تصنيف الجريمة على أساس الخطورة:      هو التقسيم الذي اعتمده المشرع الجزائري في المادة 05 من قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20/12/2006 المتضمن قانون العقوبات و المادة 27 منه ، إذا يعتمد هذا التقسيم على الخطورة و الشدة و الجسامة و ذلك على النحو التالي : أ/الجناية   :      هي ذات الضرر الكبير الأشد عقوبتها هي الإعدام والسجن المؤبد، والسجن المؤقت من05سنوات إلى عشرين سنة. ب/الجنح   :       هي المتوسطة الضرر عقوبتها من شهرين إلى خمس سنوات حبسا ما عدا العقوبات التي يقرر لها القانون عقوبات أخرى ، إضافة للغرامة التي تتجاوز عشرين 20000دج. ج/ المخالفات   :       ذات الضرر الضعيف أو البسيط عقوبتها من يوم إلى شهرين حبس و الغرامة من عشرين إلى ألفين دج.   * تصنيف الجريمة على أساس الركن المادي: 1 - الجرائم الإي

أنواع الجريمة

أنواع الجريمة   تتميز الجريمة بمعناها المتقدم عن الجريمة التأديبية و الجريمة المدنية. فالجريمة الجنائية كما رأينا أمر يعتبره القانون مخلا بنظام المجتمع و أمنه فيحدده و يقرر له عقوبة، أما الجريمة التأديبية فهي كل فعل يقع من موظف يتضمن إخلالا بواجبات المهنة أو الوظيفة التي ينتسب إليها، و يقرر القانون لمرتكبها سلسلة من الجزاءات تختلف عن العقوبات كالتوبيخ و الإنذار و استقطاع جزء من المرتب      و الإيقاف. على أنه من الجائز أن يكون الفعل جريمة تأديبية و جنائية في نفس الوقت كالموظف الذي يختلس أموالا للدولة في عهدته. و أما الجريمة المدنية فهي مصدر من مصادر الإلتزام وقد عبر عنها القانون المدني بما نص عليه في المادة 124 ق.م.ج ( كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض ). و لم يحدد القانون المدني الجرائم المدنية. و إنما إعتبرها قائمة في عمل سبب ضررا للغير و إنما يجب في مثل هذه الحالة أن لا يكون الخطأ واقعا تحت طائلة قانون العقوبات كما في جريمة الإصابة الخطأ. و إلا اعتبر الفاعل مسؤولا من الناحيتين الجنائية و المدنية. التقسيمات المختلفة للجرائم: