المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف قانون الاجراءات الجزائية

انقضاء الدعوى العمومية

انقضاء الدعوى العمومية يعود انقضاء الدعوى العمومية إلى نوعين من الأسباب أولا الأسباب العامة أ - الحكم الجنائي الحائز لقوة الشيء المقضي : و هو الحكم البات لا يمكن المجادلة فيه أو في صحته حكم لا يجوز الطعن فيه، و الحكم الجنائي بهذا المفهوم هو حكم تنقضي به الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الذي رفعت ضده الدعوى و الواقعة موضوع الأخيرة. ب - مضي الوقت أو التقادم : تنص المادة 07 إ ج "تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة" فإذا أتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر إجراء. " وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذين لم يتناولهم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة". و تنص المادة 8 إ ج "يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين كاملتين و يتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة 7". إن حساب المدة المقررة للتقادم يبدأ من يوم ارتكاب الجريمة كأصل عام، إلا أنه نلاحظ هنا الطبيعة الخاصة لبعض الج

الدعوى العمومية

الدعوى العمومية مقدمة : يتولد عن الجريمة دعوى جنائية تهدف إلى حماية النظام العام الاجتماعي الذي هددته الجريمة، وذلك عن طريق توقيع عقوبة أو تدبير من تدابير الأمن الجنائي، وتتولى الأجهزة القضائية تحريك هذه الدعوى متمثلة للمجتمع حيث توقع على الجاني النص الجنائي الذي يجرم فعله، وفي ذلك تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون ق ا ج "الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود بها إليهم بمقتضى القانون". ولكن قد يحدث أن يتولد عن الجريمة دعوى أخرى ولكنها خاصة هي الدعوى المدنية، ذلك لان الجريمة التي أضرت بمصلحة عامة قد تضر بمصلحة خاصة ( المجنى عليه أو المضرور من الجريمة)، وتهدف هذه الدعوى إلى تعويض الضرر الذي نشأ مباشرة عن الجريمة . وهناك بعض الحالات لا تولد الجريمة دعوى مدنية لعدم وقوع ضرر مثال ذلك ( جرائم الشروع، الجرائم السياسية، جريمة التسول، جرائم الدعارة، جرائم حيازة أسلحة بلا ترخيص … الخ). I التفرقة بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية : قبل الشروع في إظهار نقاط الخلاف أو بالأحرى الفروق بين الدعويين يجب أن نحدد المقصود ب

عبىء إثبات

عبء إثبات ينقضي افتراض البراءة في المتهم عدم مطالبته بتقديم أدلة براءته،وتقرير عبء الإثبات على سلطة الاتهام،فيجب عليها أن تقدم ما لديها من أدلة الإثبات ويجب على القاضي الجنائي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بجمع الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة إثباتا أو نفيا،على أن ذلك لا يعني وقوف المتهم دائما موقفا سلبيا وعدم مطالبته بتقديم دليل براءته فقد تتوافر أدلة تفيد ثبوت الجريمة في حقه. ومن واجبه أن يقدم ما يدحض هذه الأدلة حتى لا يترك مسرح التحقيق والمحاكمة لأدلة الاتهام وحدها،فإذا لم تقدم النيابة أدلتها لا يلتزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته لان الأصل فيه هو البراءة. يتضح مما تقدم أن عبء الإثبات مسألة حيوية تتطلب في كل من له مصلحة،أن يبادر إلى إظهارها حماية لمصلحته في الخصومة الجنائية من جهة وإظهار للحقيقة القضائية من جهة ثانية انطلاقا من هذا سنبحث عبء إثبات أركان الجريمة أولا وفي عبء إثبات أركان الجريمة المفترضة للجريمة ثانيا،ولكن حتى تتضح معالم الجريمة وأركانها-أركان الجريمة اختلف الفقهاء في تحديدها-رأينا أن نفرد لها حيزا من هذا المبحث. بناء على ما تقدم سنقسم هذا المبحث إلى