المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف قانون الاجراءات الجزائية

طبيعة الجرم

صورة
طبيعة الجرم أو الركن الرابع للجريمة تمهيد: الجاري به العمل في القانون المقارن أن مرحلة التكييف هي أول ما يتعرض له المكلف " قاضى أو ضابط الشرطة القضائية أو وكيل الجمهورية أو مندوب دولي" بتسوية وضعية قانونية فعندما تقدم له مسألة متحدة الأطراف وطنيا أو مشتملة على عنصر أجنبي إذ يجب عليه أن يدخل العلاقة المعروضة عليه في نظام من النظم القانونية حتى يعرف ما هو القانون الذي يسند إليه حكمه أي أن مرحلة التكييف تسبق بالضرورة مرحلة الإسناد إلى نص قانوني. تعريف التكييف: إن تحد يد طبيعة المسألة التي تتنازعها القوانين لوضعها في نطاق طائفة من النظم القانونية التي يسند حكمها إلى قانون معين لتحديد النص المرقم مثلا المادة 350 ع ج من أجل تطبيق محتواه فإذا عرض على المكلف         " القاضي أو ضابط الشرطة القضائية أو وكيل الجمهورية أو مندوب دولي" نزاع ما لوصفه فهو يبحث هل هذا النزاع يتعلق: الشكل: أي ينصب على شكل التصرف مباح أو محرم وحينئذ يخضعه لقانون الشكل. الموضوع: أما إذا كان النزاع ينصب على الموضوع فيخضعه لقانون الموضوع و الذي يجعل التكييف صعب وعسير هو أن قوانين ال

أسباب الجريمة

أسباب الجريمة تمهيد: أصبح في حكم المؤكد أن الجريمة إقليمية أي تختلف من مجتمع لآخر حتى مع وحدة الفعل الإجرامي و عليه فإن التحكم فيها يستوجب ردكالية التحديات المقصودة و غير المقصودة في المحيط الاجتماعي. أولا: الظروف العامة: المتمثلة في عدة جوانب على الصعيد الوطني أهمها: 1 - الضغط السياسي يولد بين الطبقة الحاكمة و المحكومة نوع من الفتور. 2 - الضيق الإقتصادي يجعل المجتمع يستهلك أكثر مما ينتج. 3 - توتر العلاقات الإجتماعية تقطع الصلة في عدة منظمات خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالخدمات العامة. 4 - الإعلام الملتزم خاصة القنوات الرسمية مثل وكالة الأنباء و التلفزة العمومية و الإذاعة الوطنية مصداقيتها مرهون بالسبق الإعلامي و التصدي للأخبار الكاذبة و إظهار المروجين لها. 5 - العدالة و دورها في حماية الحقوق مثل الأخذ بيد المظلوم و القصاص من الظالم. 6 - الغزو الحضاري بشتى أنواعه و مجلاته و ثقافته في أى دولة يقع عليها الزحف. إن هذه الظروف تحدد لنا مقياس الدوافع أو الأسباب التي تقوم الجريمة        و تنوعها مثل الإختلاسات عن طريق التهريب أو التحويل لعائدات الإقتصاد    

المميزات الخاصة للجريمة

المميزات الخاصة للجريمة تمهيد: بعدما أن إكتملت فكرة خضوع المجتمع لتعاليم الدولة أصبحت تمتلك حق التجريم بوضع قواعد في نصوص مقننة مكتوبة عادة ما تسمى بقانون العقوبات      و لما كانت الجريمة قديمة قدم البشرية نفسها و الشاهد في هذا صورة الجريمة الأولى في الحادث الدموي الأخوى لكنها لم تبق الوحيدة بل تعددت عبر العصور     و عليه فقد تكفل بتعدادها قانون العقوبات و القوانين الأخرى و لهذا يجب ظبط مظاهر ثابتة تنطبق على الجميع حاكم و محكوم شخص طبيعي و معنوي إلا أن هذا لا يعني عدم مراجعة خط السير بمعطيات تطور المجتمع في كل المجالات مع الأخذ بعين الإعتبار الضحايا و حقوقهم التي هدرت بفعل إجرامي و أحيانا بممارسات  تعسفية أثناء الأزمات. أولا: المظاهر الثابتة للجريمة:  1) - مبدأ الشرعية: كأصل عام فإن كلمة المشرع في المجال القانوني تطلق على القواعد التي تصدر من المشرع و يجب أن تتصف بثلاثة عناصر: أ) - العمومية: أي على كل شخص وطني أو أجنبي يستفيد من الحماية القانونية و يعاقب عندما يخالف أوامر أو نداءات المشرع. ب) - التجريد: اعني إنه لا يميز بين المستويات لشرائح أو طوائف المجتمع

المسؤولية الجنائية

المسؤولية الجنائية   يجب لكي يكون الشخص مسؤولا جنائيا أن يكون متمتعا بالإدراك و الإرادة فإذا إنعدم إحدى هذين الشرطين، إنعدمت المسؤولية الجنائية تبعا له فلا يسأل الشخص عن جريمة ما إلا إذا كان قد إرتكبها بمحض إرادته أو إختياره و كان وقت إرتكابها متمتعا بكامل عقله و إدراكه فإذا أثبت أنه كان فاقد الإدراك لجنون أو عاهة عقلية، أو كان معدوم الإختيار لوقوعه تحت حالة إكراه أو ضرورة إنتفت عنه المسؤولية و إمتنع العقاب. و سنتكلم أولا عن شروط ثبوت تحمل المسؤولية الجنائية، و ثانيا عن عوارض المسؤولية الجنائية. شروط تحمل المسؤولية الجنائية :        لم ينص قانون العقوبات الجزائري على الشروط الواجب توافرها لتحمل المسؤولية الجنائية. غير أنه يفهم من سياق أحكامه و نصوصه أنه يشترط لقيام هذه المسؤولية شرطين أساسيين: 01)- الإدراك أو التمييز : و يقصد به قدرة الإنسان على فهم ماهية أفعاله      و تقدير نتائجها و التفرقة بين ما هو ممنوع و ما هو مباح فإذا إنعدم التمييز لدى الشخص لصغر سنه دون الثالثة عشر ( م 49 ع.ج ) إنعدمت المسؤولية الجنائية     و كذلك من يفقد إدراكه كالمجنون لا يسأل جنائيا عما ي