انقضاء الدعوى العمومية
انقضاء الدعوى العمومية يعود انقضاء الدعوى العمومية إلى نوعين من الأسباب أولا الأسباب العامة أ - الحكم الجنائي الحائز لقوة الشيء المقضي : و هو الحكم البات لا يمكن المجادلة فيه أو في صحته حكم لا يجوز الطعن فيه، و الحكم الجنائي بهذا المفهوم هو حكم تنقضي به الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الذي رفعت ضده الدعوى و الواقعة موضوع الأخيرة. ب - مضي الوقت أو التقادم : تنص المادة 07 إ ج "تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة" فإذا أتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر إجراء. " وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذين لم يتناولهم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة". و تنص المادة 8 إ ج "يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين كاملتين و يتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة 7". إن حساب المدة المقررة للتقادم يبدأ من يوم ارتكاب الجريمة كأصل عام، إلا أنه نلاحظ هنا الطبيعة الخاصة لبعض الج