المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف القانون المدني

الحقوق العينية

الحقوق العينية الحق العيني هو الحق الذي يرد على شيء مادي و يخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء. فلا يوجد و سيط بين صاحب الحق و الشيء موضوع الحق.                 وتطلق على هذه الحقوق تسمية " العينية " لأنها متعلقة بالعين أو الشيء المادي. و تنقسم الحقوق العينية إلى قسمين:        - الحقوق العينية الأصلية.- الحقوق العينية التبعية.        أولا : الحقوق العينية الأصلية : تنقسم الحقوق العينية الاصلية إلى حق الملكية و الحقوق المتجزئة عن الملكية.        1- حق الملكية : هو أوسع الحقوق مضمونا، فهو حق جامع لكفالة المزايا التي يمكن إستخلاصها من الشيء فهو يخول للمالك كافة السلطات على الشيء.        حق جامع : إذ يخول لصاحبه جميع المزايا التي يمكن الحصول عليها من الشيء فللمالك أن يستعمل الشيء و يستغله أو يتصرف فيه على النحو الذي يريده.        الإستعمال: هو إستخدام الشيء فيما هو يعد له بإستثناء الثمار كالسكن مثلا         أو ركوب الحيوان.        الإستغلال : هو القيام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيء. كتأجير دار.        التصرف : فللمالك الحق في التصر

الحقوق الشخصية أو التأمينات ( الكفالة )

الحقوق الشخصية أو التأمينات ( الكفالة ) إن للتأمينات الشخصية صور متعددة منها التضامن النسبي SOLIDARITE PASSIVE   و هي تعدد المدينين الملزمون بدين واحد يكون كل منهم ملزم بكل الدين كحالة تضامن المسؤولين عن الفعل الضار المادة 126 ق م ج ، و من ذلك أيضا وحدة الدين L’INDIVISIBILITE DE L'OBLIGATION أي عدم قابلية الدين للتجزئة أي إلتزام كل مدين بالوفاء بكل الدين، المواد من  236 إلى 238 ق م ج، و من صورها أيضا الإنابة الناقصة DELEGATION IMPARFAIT و هي أن ينيب المدين شخصا ثالثا يسمى المناب ليفي بالدين إلى الدائن الذي يسمى المناب المدين المواد من 294 إلى 295 ق م ج و هناك ما يعرف بالكفالة LA CAUTIONNEMENT التي سنحاول التعرض إليها بشيء من التفصيل نظرا لإعتبارها أهم التأمينات الشخصية و هي التي نظمها المشرع الجزائري في المواد من 644 إلى 673 ق م ج و ذلك من خلال التعرض إلى تعريفها خصائصها، أركانها و أثارها. 1- التعريف بالكفالة : عرفها المشرع الجزائري في المادة 644 ق م ج بأنها " عقد يكلف بمقتضاه شخص تنفيذ إلتزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الإلتزام إذا لم يفي به المدين نفسه"