المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف القانون الجنائي الخاص

جرائم إفشاء أسرار التحقيق

جرائم إفش ا ء أسرار التحقيق النص القانوني:        1 – المادة 301/1 ق.ع: " يعاقب بالحبس من شهر (01) إلى ستة (06) أشهر و بغرامة من 500 إلى 5000 دج الأطباء و الجراحون و الصيادلة والقابلات و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها إليهم و أفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها و يصرح لهم بذلك."        2 – المادة 11 ق.إ.ج : " تكون إجراءات التحري و التحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و دون المساس بحقوق الدفاع.        و كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات و تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه ".        غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة العامة دون سواه أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقييم للاتهامات المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين.        3 – المادة 85   ق.إ.ج : " يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنت

إفـشـاء الأسـرار

إفـشـاء الأسـرار تمهيد: كان رجال الدين المسيحي أول من عرفوا تحريم إفشاء الأسرار         و إذاعتها منذ القدم خاصة أنهم يؤتمنون على الأسرار فيما يعرف بسر ( الاعتراف) ثم شمل بعد ذلك الأطباء و الصيادلة و المحامين.        فالاحتفاظ بالسر و عدم إعلانه ممـا يقتضيه الشرف المهني و الواجب الخلقي علاوة على أن مصلحة المجتمع تتطلب أن يكون المريض واثقـا من الطبيب الذي يعالجه أمينا عليه فيؤمنه على سره، و أن المتهم يطمئن إلى المحامي فيكشف له عن كل أسراره. و لما تطورت الحياة و تشعبت مصالحها و كثرت واجباتها وجد كتمان أسرار الوظائف و المهن في شتى المصالح الحكومية الهامة كالقضاء و التحقيقـات و الضرائب و التوثيقات و غيرهـا.          و كما سبق لنا القول فإن إفشاء السر يعد من جرائم الاعتبار و الشرف وهي من الجرائم القولية أو الكتابية وقـد تناول المشرع الجزائري هذه الجريمة في المواد 301-302-303 من قانون العقوبات الجزائـري. المادة 301 عقوبات: تنص هذه المادة على (الأطباء و الجراحين و الصيادلة و القابلات و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أ

جـريمة المخدرات

جـريمة المخدرات مدخل: إن الأساس القانوني لهذه الجريمة يستمد من نصين هما: 1- المعاهدات الدولية. 2- قانون رقم 04-18 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الإستعمال و الإتجار غير المشروعين بها. مقدمة: آفة المخدرات هي من أخطر المشاكل التي يتعرض لها المجتمع الجزائري في أهم طاقاته، ألا و هي الطاقة الشابة و قد تزايدت هذه الظاهرة          و بشكل خطير في الآونة الأخيرة و مما ساعدها على ذلك غياب السلطة المختصة لانشغالها بأمور أخرى.        و الإدمان على المخدرات من المشاكل العضال التي تهدد البشرية ليس في الجزائر فحسب، بل في مختلف دول العالم، و هذا ما جعل مشرعي مختلف القوانين المقارنة يبادرون إلى التطرق إلى هذه الآفة و معالجتها في بادئ الأمر بنصوص تشريعية لينة في أحكامها، ثم تشددت تدريجيا.                 هذا و لقد كان و مازال للجزائر النصيب الأكبر في مجال المخدرات بحكم موقعها الجغرافي، و نتيجة للتحولات العميقة التي تمر بها سواء من الجانب الاقتصادى أو الاجتماعى. و قد بينت الإحصائيات أن الخطر الحقيقي القا