المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف اجتهادات المحكمة العليا

اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي

ا جتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي توافر عنصر الاستعجال 01) متى كان من المقرر أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو باتخاذ إجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها. فان استقالة العامل من منصبه يفقده حق شغل سكن وظيفي كان قد وضع تحت تصرفه لفترة مؤقتة و مرتبطة بممارسة مهامه لدى الشركة المستخدمة. لذلك يستوجب رفض الطعن موضوعا ما دامت جهة القضاء الإستعجالي صرحت باختصاصها و أمرت الطاعن بالخروج من السكن الوظيفي بعد إنهاء مهامه، و هي بذلك طبقت القانون تطبيقا سليما. قرار رقم 30161 مؤرخ في 07/02/1983 م ق 1989 عدد 01 ص 168. 02) الأصل قانونا هو تحريم اعتداء الإدارة على الملكية الخاصة، إلا انه يجوز لها بموجب القانون و طبقا لإجراءات و شروط معينة، أن تلجأ إلى الاستيلاء على المبكية أو نزعها جبرا على صاحبها للمنفعة العامة. إن صاحب الملكية الذي يرى في عملها ذلك عدم الشرعية المنطوية على الاعتداء، يجوز له الاتجاه للقضاء المستعجل لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذا ثبت له من