اجتهادات المحكمة العليا قسم شؤون الاسرة
ملف رقم : 52278 قرار بتاريخ 02/01/1989 الحكم بخلع الزوجة بمقابل مبلغ مالي - طعن بالنقض- لأن الحكم بالخلع يشترط موافقة الزوج وأن هذا الأخير لم يرض بالمبلغ المقابل المحكوم به ، وأن نفقة الإهمال لا تدفع للزوجة الناشز - رفض الطعن إن الخلع يحكم به القاضي دون اشتراط رضي الزوج وعند الاختلاف في مبلغ التعويض بحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل . إن نفقة الإهمال يحكم بها ابتدائيا وبالتالي يجوز الاستئناف فيها دون الطعن نشرة القضاة العدد 51 ص96 ملف رقم 103793 قرار بتاريخ 19/04/1994 الخلع حق للزوجة وحدها لا يشترط فيه موافقة الزوج الحكم بحفظ حق الزوج في التعويض - تطبيق القانون الصحيح . المبدأ : من المقرر قانونا وشرعا أن "الخلع حق خولته الشريعة الإسلامية للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند الاقتضاء وليس عقدا رضائيا". ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا في قضية الحال بفك الرابطة الزوجية خلعا وحفظ حق الزوج في التعويض رغم تمسكه بالرجوع فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا مبادئ الشريعة الإسلامية ولم يخالفوا أحكام المادة 54 من قانون الأسرة. ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار الطعون فيه .