الأوامر على العرائض:
الأوامر على العرائض: النظام القانوني المنظم للأوامر على العرائض: نظم القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الأوامر على العرائض في قسم خاص تحت عنوان: "في الأوامر على العرائض"، و بعض القوانين الخاصة (قانون الأسرة - القانون التجاري). ◊ تعريف الأوامر على العرائض: يعرف الأمر على عريضة بأنه قرار ولائي يصدر عن رئيس الجهة القضائية المختصة أو عن قضاة، بناء على طلب الخصم من غير مرافعة و دون تكليف الطرف الأخر بالحضور و يعتبر سندا تنفيذيا. بالنسبة للأوامر على العرائض الصادرة عن رؤساء الجهات القضائية (م 310 إلى 312 من ق ا م ا): • نص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 310 منه على بعض الحالات التي يستصدر فيها أمر على عريضة بموجب طلب يقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة و هي: › الأمر بإجراء معاينات من طرف محضر قضائي أو خبير مختص إذا كانت المعاينة ذات طابع تقني. › الأمر بتوجيه إنذار لاسيما الإنذارات المطلوب الرد عليها. › الأوامر المتعلقة بالتدابير الاستعجالية التحفظية باتخاذ أي إجراء آخر لا يمس بحقوق الأطراف. • كما خول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لرؤساء...