جرائم إفشاء أسرار التحقيق
جرائم إفش ا ء أسرار التحقيق النص القانوني: 1 – المادة 301/1 ق.ع: " يعاقب بالحبس من شهر (01) إلى ستة (06) أشهر و بغرامة من 500 إلى 5000 دج الأطباء و الجراحون و الصيادلة والقابلات و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها إليهم و أفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها و يصرح لهم بذلك." 2 – المادة 11 ق.إ.ج : " تكون إجراءات التحري و التحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و دون المساس بحقوق الدفاع. و كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات و تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه ". غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة العامة دون سواه أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقييم للاتهامات المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين. 3 – المادة 85 ق.إ.ج : " يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنت